مرسوم 09-156 يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في انشاء التجزئات والمجموعات السكنات و ورشات البناء

النسخة الفرنسية

مرسوم 09-156 يحدد شروط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في انشاء التجزئات والمجموعات السكنات و ورشات البناء

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2009

ساري المفعول لتنظيمه شروط فرق المتابعة والتحقيق في قطاع العمران

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦18⁩ مادة
رقم النص
09-156

المادة 1

تطبيقا الحكام المادتين68

و70

من القانون رقم08

-

15

المؤرخ في17

رجب عام1429

الموافق20

يوليو

سنة2008

و المذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق

." في انشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها و تدعى في صلب النص " الفرق

.الفصل االول

فرق المتابعة و التحقيق

المادة 2

فرق المتابعة و التحقيق، في مفه وم القانون رقم08

-

15

المؤرخ في20

يوليو سنة2008

،و المذكور اعاله

هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الوالية وللمصالح المكلفة بالتعمير في

.البلدية

المادة 3

( يمكن ان تتشكل الفرق من ثالثة3

( ) الى اربعة4) اعوان حسب شكل اقليم كل بلد .ية و حظيرة سكنات

.لكل فرقة مسؤول فرقة مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و تنسيقها

المادة 4

تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو، طبقا الحكام

المادة 68

من القانون رقم08

-

15

المؤرخ في20

يوليو

سنة2008

و المذكور اعاله، بالمتابعة و التحقيق في انشاء التجزئات و ال مجموعات السكنية و ورشات انجاز

.البنايات

:و بهذه الصفة، تكلف بما ياتي

البحث عن مخالفات القانون رقم08

-

15

المؤرخ في20

يوليو سنة2008

و المذكور اعاله و معاينتها ؛

متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها ؛ معاينة حالة ع دم مطابقة

البنايات ؛ متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات؛

.المتابعة والتحقيق في استئناف اشغال اتمام البنايات

المادة 5

يؤهل اعوان الفرق للتدخل تطبيقا الحكام

المادة 62

من القانون رقم08

-

15

المؤرخ في20

يوليو سنة2008

في اطار مهامهم، كما هي محددة في ا ل

المادة 4

اعاله

:و بهذه الصفة، يخولون للقيام بما ياتي

زيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البناءات ؛

القيام بالفحوص و التحقيقات ؛

استصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها ؛

.تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات المختصة

المادة 6

يمنح اعوان الفرق في اطار تادية مهامهم المحددة في المادتين4

و5

اعاله و طبقا الحكام القانون رقم08

-

15

المؤرخ في20

يوليو سنة2008

و المذكور اعاله، تكليفا مهنيا، يسلمه الوزير المك لف بالتعمير فيما

.يخص الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، و الوالي فيما يخص الموظفين التابعين لمصالح البلدية

.يتعين على االعوان استظهار تكليفهم المهني اثناء ممارسة نشاطاتهم

.يسحب التكليف المهني في حالة التوقف المؤقت او الدائم عن الوظيفة و يرد عند استئناف الخدمة

الفصل الثاني

تعيين اعوان الفرق

المادة 7

يعين اعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين لالسالك االتية

مفتشي التعمير ؛ المهندسين المعماريين ؛

المهندسين المدنيين ؛

مه

ندسي التطبيق (في البناء)؛

التقنيين السامين (في البناء) ؛

.المتصرفين االداريين

المادة 8

يعين اعوان الفرق من قائمة اسمية، حسب الحالة، عن طريق

قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء ؛

قرار من الوالي المختص اقليميا باقتراح من رئي .س المجلس الشعبي البلدي المعني

الفصل الثالث

المراقبة التي تقوم بها الفرق

المادة 9

يجب على اعوان الفرق اثناء تادية مهامهم ان يكونوا مرفقين بالتصريح كما اعده المصرح

و بهذه الصفة، يجب عليهم مطالبة المالك او موكله او ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق االدارية

و التقنية

.الخاصة بالبناية، التي يرونها مفيدة

و فيما يخص الفرق التابعة لمديرية التعمير و البناء، فيجب ان يكونوا مرفقين بالتصريح المذكور اعاله

.وبالراي المعلل للفرق التابعة للمصالح المكلفة بالبلدية

المادة 10

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط و اثناء ايام الراحة و ايام العطل و ذلك، في اطار التشريع و التنظيم

.المعمول بهما

.و يمكن ان يعلن عنها او تنفذ بشكل فجائي

المادة 11

تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها

رئيس المجلس الش عبي البلدي بالنسبة لالعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح

.من رؤساء الفرق

.يجب ان ترسل نسخة من هذه الرزنامة الى الوالي و الى مدير التعمير و البناء المختصين اقليميا

.مدير التعمير و البناء بالنسبة لالعوان التابعين لمصالحه

.ترسل نسخة من هذه الرزنامة الى الوزير المكلف بالتعمير و الى الوالي المعني

المادة 12

مسك سجالت المتابعة و التحقيق و المعاينة على التوالي في اطار احكام

المادة 11

اعاله، رئيس المجلس

.الشعبي البلدي و مدير التعمير و البناء المختصان اقليميا

المادة 13

يزود اعوان الفرق في اطار تادية مهامهم، من اداراتهم بوسائل النقل المناسبة و الوسائل التقنية الخاصة التي

.تسمح لهم بالتحري عن البنايات، موضوع تحقيق المطابقة

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بال جزائر في7

جمادى االولى عام1430

الموافق2

مايو سنة2009

.

احمد اويحيى

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 31/03/2011
صفة التقاضي

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الأولي· 06/02/2014
الأوقاف العامة

تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .

الغرفة الثانية· 30/07/2001
التحقيق الجبائي

متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
رخصة البناء

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.