مرسوم 08-195 يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة

النسخة الفرنسية

مرسوم 08-195 يحدد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2008
المجال القانوني
الفلاحة والموارد الطبيعية
عدد المواد
⁦16⁩ مادة
رقم النص
08-195

المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 أغسطس سنة 2005، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب.

المادة 2

يهدف التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب، إلى ضمان التزويد بالماء حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3

يخضع التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة لرخصة.

المادة 4

تمنح الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه في الحالات الآتية: - المناطق السكنية أو الأحياء المحرومة من الشبكات العمومية للتزويد بالماء الشروب، - حالات التقليص الظرفي في التوزيع العمومي للماء الشروب.

المادة 5

يوجه طلب الترخيص بتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن الإشارات الآتية: - اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه أو تسمية شركته، - تعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء. ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية: - بطاقة وصفية للصهريج المتحرك تحدد لا سيما خصائصه التقنية بمفهوم المادة 11 أدناه، - كشف التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية للماء لكل نقطة استخراج يعده مخبر معتمد، - شهادة طبية في الطب العام وأمراض الصدر لسائق الصهريج المتحرك.

المادة 6

يؤدي الطلب المسجل رسميا إلى الرقابة التقنية للصهريج من طرف السلطات المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية تتوج بمحضر.

المادة 7

تمنح رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة بقرار من الوالي لمدة سنة قابلة للتجديد بنفس الأشكال. يبلغ القرار المتضمن رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري أو مقرر الرفض المعلل لصاحب الطلب.

المادة 8

تعطي الرخصة لصاحبها الحق في نقل وتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في حدود إقليم الولاية التي تتبع لها الإدارة المانحة لهذه الرخصة.

المادة 9

تكون الرخصة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤقتة وقابلة للفسخ وشخصية وغير قابلة للتنازل عنها.

المادة 10

تحدد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة، لا سيما نسبة الكلور المترسب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

المادة 11

يجب أن تتوفر في الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري على ما يأتي: - طلاء داخلي غير قابل للأكسدة وطلاء خارجي ذي لون أخضر للحماية من التآكل، - تكون مزودة بحنفية اغتراف غير قابلة للأكسدة وجهاز للتفريغ، - تكون مزودة بفتحة بغطاء محكم الإغلاق موضوع بطريقة تسهل الدخول إليها من أجل التنظيف، - تكون مجهزة بسدادة مقاومة من أجل تفادي كل خطر تلوث خلال ملئها أو تفريغها.

المادة 12

يجب أن تتضمن الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري إشارات حول الاسم أو تسمية الشركة للشخص المستفيد من الترخيص. كما ينبغي أن تتضمن عبارة "ماء صالح للشرب" وإشارة إلى سعتها.

المادة 13

يجب أن لا تستغل الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في أي حال لنقل مواد أخرى لا سيما ماء غير صالح للشرب.

المادة 14

يؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم من طرف صاحب رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى التوقيف المؤقت للرخصة. يتم رفع هذا التوقيف بعد إعلان المصالح المختصة للإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية عن المطابقة. وفي حالة العود، يتم السحب النهائي للرخصة بقرار من الوالي المختص إقليميا.

المادة 15

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008. أحمد أويحيى.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الخامسة· 06/04/2011
إبعاد أجنبي

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

لجنة التعويض· 14/10/2020
مصاريف القفة

الإطعام والتغذية الصحية مضمونان قانونا بالمؤسسات العقابية للمحبوسين، ومنه لا تعويض عن القفة وما يتبعها من مصاريف.

الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

قرارات مختارة· 2000/07/10