مرسوم 08-144 يحدد تنظيم مفتشية مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

النسخة الفرنسية

مرسوم 08-144 يحدد تنظيم مفتشية مصالح املاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2008

ساري المفعول في تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري

المجال القانوني
القانون المدني والعقاري
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
08-144

المادة 1

يحدد هذا المرسوم تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها.

المادة 2

تكلف مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي: تنظيم مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها، تسيير أملاك الدولة والحفظ العقاري، التسيير المحاسبي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. وتكلف أيضا فيما يأتي: القيام في حدود صلاحياتها بالتحقيقات الخاصة، المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين والتحسين المتعلقة بمحاسبة أملاك الدولة وتقنيات التفتيش، تنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وتنشيطها وتفتيشها ومراقبتها.

المادة 3

يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش عام، يساعده أربعة مفتشين مكلفين بالتفتيش وثمانية مفتشين.

المادة 4

ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي: يقترح على المدير العام للأملاك الوطنية الاستراتيجية والأهداف العامة في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، يحدد الأهداف التي يكلف بها المفتشون، يعد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة، يصدر أمر التعجيل بالقيام بالتفتيش والتحقيق الخاص المفاجئ، يعلم المدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم بمهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة، يسهر على استغلال تقارير المهام ويقترح على المدير العام للأملاك الوطنية كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تتم مراقبتها.

المادة 5

يشرف المفتشون تحت سلطة المفتش العام على تنسيق نشاط المفتشين المكلفين بالتفتيش، ويكلفون بهذه الصفة بما يأتي: إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخل المكلف به، القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، إعلام المفتش العام بانتظام بسير مهامهم.

المادة 6

تتمثل مهام المفتشين المكلفين بالتفتيش فيما يأتي: القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم، متابعة تسيير نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.

المادة 7

يتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تتم مراقبتها القيام بما يأتي: ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق، الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة، ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلم الإداري أو سر المهنة أو الطابع السري للوثائق المطلوبة الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.

المادة 8

تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات، ويقترح عند الاقتضاء إجراءات التعديل أو التطهير أو كل إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة.

المادة 9

تبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها، ويتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغهم بكل المعاينات والملاحظات، ويبدون عند الاقتضاء رأيهم في إجراءات التعديل والتطهير المقترحة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الأولي· 15/04/2003
إختصاص القضاء الإداري

الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و تجاري و بالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية الإدارية

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.