مرسوم 06-155 يحدد شروط و كيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية او غي

النسخة الفرنسية

مرسوم 06-155 يحدد شروط و كيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية او غي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2006
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦16⁩ مادة
رقم النص
06-155

المادة 1

تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة أشخاص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة.

المادة 2

التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.

المادة 3

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في:

  • محلات التحف العتيقة،
  • قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي،
  • أروقة الفنون.

المادة 4

يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني. يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.

المادة 5

تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 6

تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 7

يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة الرفض يجب تبرير ذلك قانونا.

المادة 8

يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه الوثائق الآتية:

  • صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات،
  • وثائق تثبت التأهيل المهني،
  • شهادة الكفاءة،
  • تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط.

فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.

المادة 9

يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.

المادة 10

يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع.

المادة 11

يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي محدد في المادة 2 أعلاه لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 12

يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه سجل دخول وخروج التحف و/أو الأعمال الفنية الأصلية يتضمن الإشارات الآتية:

  • تسمية التحفة و/أو العمل الفني،
  • وصف التحفة و/أو العمل الفني،
  • مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني،
  • تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني،
  • ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني.

بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية: "مقتنى في الخارج بـ ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره .................". متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة.

يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودعة للبيع وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح.

وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع:

  • تصليح أو بيع أو غير ذلك،
  • تاريخ الدخول والخروج،
  • هوية المودع،
  • ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح،
  • مبلغ العموله التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع.

يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص ومراقبة من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 13

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية مؤقتا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا (1).

المادة 14

يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر. ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.

المادة 15

يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لا تتوفر فيهم معايير لطلب ممارسة نشاط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة في المادة 2 أعلاه لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.

المادة 16

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006.

أحمد أويحيى.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 30/04/2008
رخصة البناء

إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الأولي· 06/02/2014
الأوقاف العامة

تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .