المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه.
مرسوم 05-415 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانو
النسخة الفرنسيةيشار إليه عادة بالمرسوم 06-415
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه.
(معدلة م 2 م 24-216): يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه، ان يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الاجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه:
يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية او السلمية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في اجال معقولة.
(مدرجة م 3 م 24-216): يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات الكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، للموظفين العموميين المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه.
و في هذه الحالة، تطبق احكام المادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات المتمم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."
يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .