مرسوم 05-415 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانو

النسخة الفرنسية

مرسوم 05-415 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانو

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2005

يشار إليه عادة بالمرسوم 06-415

المجال القانوني
القانون الجنائي والعقوبات
عدد المواد
⁦4⁩ مواد
رقم النص
05-415

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه.

المادة 2

(معدلة م 2 م 24-216): يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور اعلاه، ان يكتتبوا التصريح بالممتلكات في الاجال المحددة بموجب المادة 4 من القانون نفسه:

  • امام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب او وظائف عليا في الدولة،
  • امام السلطة السلمية المباشرة، بالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية او السلمية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في اجال معقولة.

المادة 2 مكرر

(مدرجة م 3 م 24-216): يمكن ان يتم التصريح بالممتلكات الكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، للموظفين العموميين المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه.

و في هذه الحالة، تطبق احكام المادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات المتمم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 .

عبد العزيز بوتفليقة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الرابعة· 15/07/2002
الوعد بالبيع

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .