مرسوم 05-276 يحدد كيفيات ايداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجيلها

النسخة الفرنسية

مرسوم 05-276 يحدد كيفيات ايداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجيلها

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2005
المجال القانوني
الملكية الفكرية والصناعية
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
05-276

المادة 1

يطبق هذا المرسوم طبقا لأحكام المواد 11 و12 و16 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة.

المادة 2

تطبق طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، والمذكور أعلاه، كما يجب أن يدعم كل طلب برسم أو بعدة رسوم بيانية أو بنموذج أو بأية وثيقة أخرى تثبت حماية التصاميم الشكلية.

تطبق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة طبقا للتشريع وتنظيم حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة.

كيفيات إيداع وتسجيل التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة:

  • كيفيات إيداع وتسجيل حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة.
  • أو ترخيص أو تنازل عن حقوق حماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة.
  • يجب على المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإيداع التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة أن يحترموا الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.

إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك لوزير الصناعة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 85-4 منه،
  • وبناء على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة،
  • وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يلي:

المادة 3

تخضع دراسة طلبات تسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لشروط محددة تتعلق بما يأتي:

1- دراسة وتحليل الوثائق والمستندات المقدمة مع الطلب.

2- التأكد من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.

3- التحقق من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون التسجيل.

4- فحص التصميم لتحديد مدى استيفائه لمتطلبات الحماية المقررة.

يرسل الملف إلى المصالح المختصة بالمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

المادة 4

تدرس المصالح المختصة الطلب المقدم وتتحقق من استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية. وفي حالة قبول الطلب، يتم إعداد شهادة التسجيل وتبلغ لصاحب الشأن وفق الإجراءات المعمول بها.

المادة 5

تطبق أحكام المادة 12 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المتعلقة بنشر التسجيل في الجريدة الرسمية للملكية الصناعية.

المادة 6

يمكن لأي شخص مصلحة أو صفة أن يقدم طعنا ضد قرار رفض التسجيل أو قبول الطلب، وفق الشروط والأجال المحددة في التنظيم المعمول به.

المادة 7

تسجل عقود التنازل أو التراخيص المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لدى المصالح المختصة للمعهد الوطني للبحث الصناعي (INAPI) طبقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

المادة 8

تحدد كيفيات دفع الرسوم المستحقة عن إيداع ودراسة وتسجيل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة بموجب التنظيم المعمول به.

المادة 9

يجب على المودع أو وكيله تقديم كافة التوضيح والوثائق الإضافية التي تطلبها المصالح المختصة أثناء دراسة الطلب.

المادة 10

تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1426 الموافق 7 أغسطس سنة 2005.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الرابعة· 31/03/2011
إجراء الشهر بيع علي التصاميم

- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرفة الأولي· 15/04/2003
فوائد التأخير

المادة 25 المثارة من قبل المستأنف قصد الحصول علي فوائد التأخير و التعويض عن الضرر الناتج توضح ضرورة إنجاز ملحق لما يتغير المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو نقصانا بأكثر من 20% و لا تشير إلي الفوائد عن التأخير و لا إلي التعويض عن الضرر بعد تسديد وضعيات مراجعة الأسعار

الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .