المادة 1
تطبيقاً لأحكام المواد 4 و14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفياته.
تطبيقاً لأحكام المواد 4 و14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفياته.
الباب الأول
في شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
تطبيقاً لأحكام المادتين 4 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة لرخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.
لا يمكن منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 إلاً للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يثبتون قدرتهم على ضمان تسيير هذا الاستغلال.
تمنح الرخصة المذكورة قصد:
وبهذه العناية، يلتزم المرخص له، زيادة على الشروط العامة المفروضة على ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية، بما يأتي:
لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي نسبة خمسين بالمائة (50%) من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة المعني.
تطبيقاً لأحكام المواد 14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي النسبة المذكورة أعلاه إلا في حالة الضرورة القصوى المبررة بالدراسة المعمارية أو بالتهيئة.
يحدد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المفتوحة للاستغلال السياحي المنشآت والخدمات المسموح بها واللازمة لاستقبال المصطافين في ظروف أمنية ملائمة.
تنجز التهيئة السياحية للشاطئ وفق مخطط معماري يصادق عليه. ويجب أن تتطابق هذه التهيئة مع المخطط الوطني لتوجيه التهيئة الساحلية أو أي مخطط آخر يحل محله.
تدمج تهيئة الشواطئ واستغلالها مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية.
يمكن توقيف أو سحب الرخصة إذا لم تحترم شروط منحها أو إذا أخل المرخص له بالتزاماته.
الباب الثاني
في كيفيات منح الرخصة
لا يمكن الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.
تخضع طلبات الحصول على الرخصة للوثائق الآتية:
يدرس الطلب من طرف مصالح الإدارة المكلفة بالسياحة.
يبلغ قرار الوالي صاحب الاختصاص إلى المعني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملاً.
يحدد شكل الرخصة ومضمونها بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة.
تخضع تهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة لدفتر شروط يحدد بصفة خاصة ما يأتي:
تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة مراقبة مدى احترام شروط الاستغلال ومنع أي احتلال غير مبرر للساحل.
تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية تسيير الشواطئ المفتوحة للسباحة، لاسيما عبر لجان محلية تضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية.
تحدد كيفيات استغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار تنظيمي يتخذه الوالي المعني.
لا يمكن أن يتجاوز مدة استغلال الشاطئ المفتوح للسباحة المدة المحددة في الرخصة، والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد.
يحدد الوالي المعني كيفيات تنظيم ونظافة وحراسة الشواطئ المفتوحة للسباحة.
يمنع منعا باتا أي إشهار تجاري أو عرض سلع أو خدمات على الشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
يتعين على المستغل إرجاع الشاطئ إلى حالته الأصلية عند انتهاء مدة الترخيص.
يحدد الوالي المعني كيفيات مراقبة واستغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة.
يتعين على المصطافين احترام القواعد المعمول بها في مجال النظافة والأمن وحماية البيئة الشاطئية.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين لأحكام هذا المرسوم.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي