مرسوم 04-274 يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة و كيفيات ذلك

النسخة الفرنسية

مرسوم 04-274 يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة و كيفيات ذلك

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2004
المجال القانوني
السياحة والثقافة والرياضة
عدد المواد
⁦24⁩ مادة
رقم النص
04-274

المادة 1

تطبيقاً لأحكام المواد 4 و14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفياته.

المادة 2

الباب الأول

في شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة

تطبيقاً لأحكام المادتين 4 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة لرخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.

المادة 3

لا يمكن منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 إلاً للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يثبتون قدرتهم على ضمان تسيير هذا الاستغلال.

المادة 4

تمنح الرخصة المذكورة قصد:

  • تهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة قصد تقديم خدمات سياحية أو تجارية لفائدة المصطافين.
  • ضمان النظافة والحفظ الدائمين للبيئة الشاطئية.

وبهذه العناية، يلتزم المرخص له، زيادة على الشروط العامة المفروضة على ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية، بما يأتي:

  • ضمان النظافة والحفظ الدائمين للبيئة الشاطئية.
  • الالتزام بالمعايير البيئية العامة والخاصة المحددة تشريعياً وتنظيمياً.

المادة 5

لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي نسبة خمسين بالمائة (50%) من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة المعني.

تطبيقاً لأحكام المواد 14 و18 و22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز المساحة المخصصة للاستغلال السياحي النسبة المذكورة أعلاه إلا في حالة الضرورة القصوى المبررة بالدراسة المعمارية أو بالتهيئة.

المادة 6

يحدد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المفتوحة للاستغلال السياحي المنشآت والخدمات المسموح بها واللازمة لاستقبال المصطافين في ظروف أمنية ملائمة.

تنجز التهيئة السياحية للشاطئ وفق مخطط معماري يصادق عليه. ويجب أن تتطابق هذه التهيئة مع المخطط الوطني لتوجيه التهيئة الساحلية أو أي مخطط آخر يحل محله.

تدمج تهيئة الشواطئ واستغلالها مع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية المعنية.

المادة 7

يمكن توقيف أو سحب الرخصة إذا لم تحترم شروط منحها أو إذا أخل المرخص له بالتزاماته.

المادة 8

الباب الثاني

في كيفيات منح الرخصة

المادة 8

لا يمكن الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة.

تخضع طلبات الحصول على الرخصة للوثائق الآتية:

  • ملف تصميمي يوضح التجهيزات والمساحات المخصصة للسباحة وللأنشطة الترفيهية الأخرى.
  • ملف يثبت القدرات التقنية والمالية والمهنية للمترشح.
  • برنامج تسيير الاستغلال.

المادة 9

يدرس الطلب من طرف مصالح الإدارة المكلفة بالسياحة.

المادة 10

يبلغ قرار الوالي صاحب الاختصاص إلى المعني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملاً.

المادة 11

يحدد شكل الرخصة ومضمونها بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة.

المادة 12

تخضع تهيئة الشواطئ المفتوحة للسباحة لدفتر شروط يحدد بصفة خاصة ما يأتي:

  • مساحة الشاطئ المخصصة للاستغلال السياحي.
  • الخدمات والمرافق المقترحة لاستقبال المصطافين.
  • شروط النظافة والأمن والمحافظة على البيئة.

المادة 13

تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة مراقبة مدى احترام شروط الاستغلال ومنع أي احتلال غير مبرر للساحل.

المادة 14

تضمن الإدارة المكلفة بالسياحة التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية تسيير الشواطئ المفتوحة للسباحة، لاسيما عبر لجان محلية تضم ممثلي مختلف الإدارات المعنية.

المادة 15

تحدد كيفيات استغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار تنظيمي يتخذه الوالي المعني.

المادة 16

لا يمكن أن يتجاوز مدة استغلال الشاطئ المفتوح للسباحة المدة المحددة في الرخصة، والتي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 17

يحدد الوالي المعني كيفيات تنظيم ونظافة وحراسة الشواطئ المفتوحة للسباحة.

المادة 18

يمنع منعا باتا أي إشهار تجاري أو عرض سلع أو خدمات على الشواطئ المفتوحة للسباحة إلا بترخيص من الإدارة المختصة.

المادة 19

يتعين على المستغل إرجاع الشاطئ إلى حالته الأصلية عند انتهاء مدة الترخيص.

المادة 20

يحدد الوالي المعني كيفيات مراقبة واستغلال الشواطئ المفتوحة للسباحة.

المادة 21

يتعين على المصطافين احترام القواعد المعمول بها في مجال النظافة والأمن وحماية البيئة الشاطئية.

المادة 22

تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين لأحكام هذا المرسوم.

المادة 23

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الرابعة· 08/04/2002
إجراء الشهر

من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

الغرفة الثانية· 18/03/2003
التعويض عن الخطأ المرفقي

لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي