المادة 1
يحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
مرسوم 04-268 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بالزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفية اعلا
النسخة الفرنسيةيحدد هذا المرسوم تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
تعتبر حوادث طبيعية في مفهوم هذا المرسوم، الأفعال الناتجة عن الكثافة الاستثنائية للعوامل الطبيعية كالهزات الأرضية، الفيضانات، الرياح العاتية، والانهيارات الأرضية والجليدية وتكون ذات آثار مدمرة على الأملاك والأشخاص.
تخضع لإلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية المحددة في هذا المرسوم والتي تصيب الأصول والأملاك المؤمنة ضد الأضرار التي تسببها الحوادث الأخرى.
تتم تغطية الخسائر الناجمة عن الحوادث الطبيعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعويض.
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة