المادة 1
تؤسسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب هذا المرسوم "المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني" وتدعى في الهجاء أدناه "المعهد".
مرسوم 04-183 يتضمن احداث المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني و تحديد قانونه الاساسي
النسخة الفرنسيةمعدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 11-140
تؤسسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب هذا المرسوم "المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني" وتدعى في الهجاء أدناه "المعهد".
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويزود بإعانة مساهمة ومساعدة تقنية.
يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يخضع المعهد لأحكام هذا المرسوم، كما يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما القواعد المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
إنشاء المعهد
الباب الأول
مهام المعهد
المادة 5
يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي.
المادة 6
يشتمل المعهد على ما يأتي:
المادة 7
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي.
يشتمل المعهد على ما يأتي:
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يكلف المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث في مجالات اختصاصه.
يساهم المعهد في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتأهيلهم، ولهذا الغرض يكلف بالمهام الآتية:
تنظيم المعهد وسيره
الباب الثاني
مدير المعهد
المادة 11
يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 12
يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة.
يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة.
يشتمل المعهد على مديرية أركان ومصالح ومخابر متخصصة.
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يخضع مستخدمو المعهد للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من مصالح إدارية وتقنية وقسم للبحث والتحقيق.
تشتمل ميزانية المعهد على موارد وإيرادات قانونية.
تخضع حسابات المعهد للمراقبة المالية ومراقبة المحافظين وحسابات الدولة.
من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .