مرسوم 04-183 يتضمن احداث المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني و تحديد قانونه الاساسي

النسخة الفرنسية

مرسوم 04-183 يتضمن احداث المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني و تحديد قانونه الاساسي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 2004

معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 11-140

المجال القانوني
القانون العسكري والأمن
عدد المواد
⁦18⁩ مادة
رقم النص
04-183

المادة 1

تؤسسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب هذا المرسوم "المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني" وتدعى في الهجاء أدناه "المعهد".

المادة 2

يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويزود بإعانة مساهمة ومساعدة تقنية.

المادة 3

يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 4

يخضع المعهد لأحكام هذا المرسوم، كما يخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما القواعد المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

إنشاء المعهد

الباب الأول

مهام المعهد

المادة 5

يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي.

المادة 6

يشتمل المعهد على ما يأتي:

  • مخابر البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي،
  • مخابر الأسلحة والذخيرة والمتفجرات،
  • مخابر التزوير والتزييف،
  • مخابر كشف التزوير والوثائق المشبوهة،
  • مخابر تحليل ومراقبة المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية وعلم السموم،
  • مخابر حماية البيئة والمحيط والمخبر المركزي،
  • مخابر التحاليل البيولوجية والجينية والتوقيع الجيني،
  • مخابر الفيزياء والكيمياء والحرائق والانفجارات،
  • مخابر التحاليل الاقتصادية والمالية والمعلوماتية،
  • مخابر الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين،
  • المخابر والوحدات التقنية والعملياتية الأخرى.

المادة 7

تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 5

يكلف المعهد بضمان البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي.

المادة 6

يشتمل المعهد على ما يأتي:

  • مخابر البحث الجنائي والتحقيق الإجرامي،
  • مخابر الأسلحة والذخيرة والمتفجرات،
  • مخابر التزوير والتزييف،
  • مخابر كشف التزوير والوثائق المشبوهة،
  • مخابر تحليل ومراقبة المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية وعلم السموم،
  • مخابر حماية البيئة والمحيط والمخبر المركزي،
  • مخابر التحاليل البيولوجية والجينية والتوقيع الجيني،
  • مخابر الفيزياء والكيمياء والحرائق والانفجارات،
  • مخابر التحاليل الاقتصادية والمالية والمعلوماتية،
  • مخابر الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين،
  • المخابر والوحدات التقنية والعملياتية الأخرى.

المادة 7

تحدد كيفيات إنشاء وتسيير وتطوير هذه المخابر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 8

يكلف المعهد بالقيام بالدراسات والبحوث في مجالات اختصاصه.

المادة 9

يساهم المعهد في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتأهيلهم، ولهذا الغرض يكلف بالمهام الآتية:

  • ضمان تكوين وتحسين مستوى المستخدمين في مجال تخصصه،
  • المساهمة في إعداد برامج التكوين،
  • تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات وحلقات الدراسات،
  • المشاركة في إعداد الأبحاث والدراسات في مجال اختصاصه،
  • إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالاختصاص،
  • تقديم الاستشارات والمعونة التقنية والتقييم،
  • تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة،
  • إعداد ونشر الوثائق والمطبوعات والدراسات والأدلة المهنية التقنية،
  • القيام بكل مهمة أخرى تسند إليه في مجال اختصاصه.

المادة 10

تنظيم المعهد وسيره

الباب الثاني

مدير المعهد

المادة 11

يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 12

يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة.

المادة 11

يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 12

يساعد المدير كاتب عام ومساعدون حسب الحالة.

المادة 13

يشتمل المعهد على مديرية أركان ومصالح ومخابر متخصصة.

المادة 14

يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 15

يخضع مستخدمو المعهد للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 16

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من مصالح إدارية وتقنية وقسم للبحث والتحقيق.

المادة 17

تشتمل ميزانية المعهد على موارد وإيرادات قانونية.

المادة 18

تخضع حسابات المعهد للمراقبة المالية ومراقبة المحافظين وحسابات الدولة.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .