مرسوم 03-744 يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته

مرسوم 03-744 يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 2003

ساري المفعول

المجال القانوني
الصحة والبيئة
عدد المواد
⁦7⁩ مواد
رقم النص
03-744

المادة 2

تعد

المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لجنة يراسها

الوزير المكلف بالبيئة او ممثله،

:وتتكون من

ا )

ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والجماعات المحلية والتجارة والطاقة

والتهيئة العمرانية والنقل والفالحة والصحة والمالية والموارد المائية ولمؤسسات الصغيرة

،والمتوسطة والصناعة التقليدية والتعمير والصناعة

ب) ممثل عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بث ،مين النفايات وازالتها

ج)

،ممثل عن المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان تسيير النفايات

د)

.ممثل عن الجمعيات لوطنية لحماية البيئة

يمكن اللجنة ان تستعين بكل خبير او شخصية مختصة في ميدان تسيير النفايات لمساعدتها

.في اشغالها

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالب .يئة امانة اللجنة

تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني

لتسيير النفايات الخاصة نظامها لداخلي الذي

.يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة

المادة 3

يعين اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة لمدة ثالث(

3

)

سنوات قابلة للتجديد

بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة وبناء على ا قتراح من

.السلطات التي يتبعونها

المادة 4

يوافق على المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة بمرسوم تنفيذي وينشر في الجريدة

.الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة 5

يعد المخطط الوطني لتسيير النفا يات الخاصة لمدة عشر(

01

)

سنوات. ويراجع كلما

اقتضت الظروف ذلك بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة او بطلب من اغلبية

.اعضاء اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة

المادة 6

تعد اللجنة المكلفة باعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخا صة كل سنة تقريرا يتعلق

.بتنفيذ المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في18

شوال عام1424

الموافق9

ديسمبر سنة2113

.

احمد اويحيى

المادة 14

من القانون رقم01

-

19

المؤرخ في27

رمضان1422

الموافق12

ديسمبر2001

والمذكور اعاله، يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات

واجراءات اعداد المخطط الوطني لتسيير ا.لنفايات الخاصة ونشره ومراجعته

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 10/06/2002
عقد الشهرة

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الثالثة· 04/02/2003
صلاحيات الوالي

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر