المادة 1
يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-383
يحدد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
تحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية و المعاينة المضادة على النحو الاتي :
تتضمن التسعيرا ت المبينة اعلاه الرسم شبه الجبائي و قدره 7,5% و المنشا بموحب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور اعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية و يؤول الى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يطالب باضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 اعلاه، اثناء الزيارة التقنية لما ياتي :
يجب ان تلصق التسعيرات و طبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
يعاقب على كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال.
إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا
لا صفة و لا مصلحة للعمال في المطالبة بحق في المركز التجاري للمؤسسة المحلة ، العمال استفادوا من تعويضات علي البطالة و اختاروا الإحالة علي صندوق التأمين علي البطالة
التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .