المادة 1
(معدلة م 3 مرسوم 03-35):
تحدد احكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى، في اطار البيع بالايجار.
### الفصل الاول
احكام عامة
مرسوم 01-105 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار ال
النسخة الفرنسيةعدل وتمم بعدة مراسيم آخرها المرسوم التنفيذي 24-190
(معدلة م 3 مرسوم 03-35):
تحدد احكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة باموال عمومية او مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى، في اطار البيع بالايجار.
### الفصل الاول
احكام عامة
(معدلة م 2 مرسوم 24-203): البيع بالايجار صيغة تسمح للمستاجر بامتلاك المسكن المستاجر بعد تسديد ثمنه كاملا عند انقضاء مدة الايجار المحددة في اطار عقد البيع بالايجار المحرر امام موثق، مسجلا و مشهرا.
النص قبل التعديل/
البيع بالايجار صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد اقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الايجار المحددة في اطار عقد مكتوب
(معدلة م 4 مرسوم 03-35 + م 2 مرسوم 24-203): يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالايجار وعددها.
النص قبل التعديل/
(معدلة م 4 مرسوم 03-35): يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالايجار وعددها فيما يخص برامج المساكن المنجزة باموال عمومية وبالتشاور مع الهيئة الحائزة على الاموال فيما يخص برامج المساكن المنجزة بمصادر بنكية او اي تمويلات اخرى.
(معدلة م 5 مرسوم 03-35):
تطبق هذه الاحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة او الجماعات المحلية او بواسطة مصادر بنكية او تمويلات اخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا.
توضح احكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
(معدلة م 2 مرسوم 16-279 + م 2 مرسوم 24-203): تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالايجار على اساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات واشغال الانجاز واشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف اليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة.
يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
النص قبل التعديل/
(معدلة م 2 مرسوم 16-279):
تحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالايجار على اساس كلفة الانجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الارض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والاداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية.
يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
### الفصل الثاني
شروط البيع بالايجار
(معدلة م 1 مرسوم 12-432 + م 2 مرسوم 24-203): يتاح البيع بالايجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الاتية :
لا تتاح الاستفادة من البيع بالايجار المنصوص عليه بموجب احكام هذا المرسوم الا مرة واحدة لنفس الطالب و / او زوجة
النص قبل التعديل/
(معدلة م 1 مرسوم 12-432):
يتاح البيع بالايجار لكل طالب، يتراوح دخله بين مبلغ يفوق اربعة وعشرون (24) الف دينار ويساوي ست (6) مرات الدخل الوطني الادنى المضمون، لا يملك او لم يسبق له ان تملك هو او زوجه ملكية كاملة، قطعة ارض صالحة للبناء او عقارا ذا استعمال سكني، ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه.
لا تتاح الاستفادة من البيع بالايجار المنصوص عليه بموجب احكام هذا المرسوم الا مرة واحدة لذات الشخص.
(مدرجة م 3 مرسوم 24-203): تخضع الاستفادة من السكن في اطار البيع بالايجار لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للاسكان.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن
(معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 1 مرسوم 15-328 + م 4 مرسوم 24-203):
يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في اطار صيغة البيع بالايجار، ان يسدد دفعة اولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد في المادة 5 اعلاه، وذلك في الاجال المحددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الاتية :
النص قبل التعديل/
(معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 1 مرسوم 15-328): يجب على كل من يطلب شراء مسكن في اطار البيع بالايجار ان يسدد دفعة اولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن.
و يتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الاتية :
-%10 من ثمن المسكن عند الاقرار الثابت بالشراء،
-5 % من ثمن المسكن عند استلام المستفيد المسكن.
ويتعين عليه ايضا ان يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الاقساط الشهرية الثابتة في اجالها، محسوبة على اساس المبلغ المتبقى من ثمن المسكن مضاف اليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين اطراف العقد.
(معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 2 مرسوم 14-288 + م 2 مرسوم 16-279 + م 4 مرسوم 24-203):
يجب على المستفيد في جميع الحالات، ان يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى في مدة لا تتجاوز :
عشرين (20) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013
يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء بالاضافة الى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير وادارة الاجزاء المشتركة لفائدة المتصرف في الاملاك المعين قانونا لهذا الغرض، من طرف المرقي العقاري حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا خلال المدة المعينة.
يمكن المستفيد ان يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الاولى.
النص قبل التعديل/
(معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 2 مرسوم 14-288 + م 2 مرسوم 16-279) : في جميع الحالات، يجب ان يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى على مدى مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.
غير انه يتم تقليص هذه المدة الى عشرين (20) سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و 2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013.
يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب اجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعنية.
(معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 3 مرسوم 14-288 + م 4 مرسوم 24-203):
يجب ان يسدد المستفيد مبلغ اخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات، قبل ان تتجاوز سنه سبعين (70) سنة، وان تعذر عليه ذلك او بلغ السن المطلوبة المذكورة اعلاه، فانه يمكن ان يعين كفيلا له " قصد التكفل بتسديد مبالغ الاقساط الشهرية المستحقة طبقا لاحكام المادة 8 اعلاه.
تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
النص قبل التعديل/
(معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 3 مرسوم 14-288): يجب على المستفيد ان يسدد في كل الحالات وقبل ان يتجاوز عمره سبعين (70) سنة، مبلغ اخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 8 اعلاه.
غير انه يمكن الاخذ بعين الاعتبار هذا الحد الاقصى للسن، في حالة التزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الاولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.
يمكن كل مستفيد من مسكن في اطار البيع بالايجار ان يسدد عدة اقساط قبل حلول موعد استحقاقها.
ويجب على المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة ان يعدل رزنامة استحقاق الاقساط التي سبق تحديدها.
الماده 11 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 4 مرسوم 24-203):
يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الاولى من ثمن المسكن طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه، اعداد عقد بيع بالايجار بين المرقي العقاري والمستفيد يتضمن رزنامة الاقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول اجالها طبقا للمادة 8 اعلاه.
النص قبل التعديل/
الماده 11 (معدلة م 2 مرسوم 04-137): يترتب على تسديد المستفيد نسبة 5 % من ثمن المسكن عند استلامه هذا المسكن طبقا لاحكام المادة 7 اعلاه، والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة الاقساط المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه، اعداد الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية عقد للبيع بالايجار.
(معدلة م 6 مرسوم 03-35 + م 4 مرسوم 24-203):
يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الاجال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تاخير بنسبة 5% على كل قسط شهري وعلى التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة. يترتب على عدم احترام المستفيد احد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالايجار ، وعدم تسديد ثلاثة (3) اقساط شهرية متتالية بعد اعذار واحد بموجب رسالة موصى عليها موجهة الى المعني مع اشعار بالاستلام او باي وسيلة اخطار قانونية اخرى فسخ عقد البيع بالايجار على مسؤوليته.
ويرفع المرقي العقاري او المتصرف في الاملاك المعين قانونا من طرفه في هذه الحالة، دعوى امام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالايجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها.
النص قبل التعديل/
(معدلة م 6 مرسوم 03-35): يترتب على عدم تسديد كل قسط شهري، بعد اعفاء شهر من حلوله، الى تطبيق زيادة 2 % في مبلغ القسط الشهري.
وفي حالة عدم تسديد ثلاثة (3) اقساط شهرية مجمعه، يفسخ عقد البيع بالايجار على حساب المستفيد دون سواه.
يباشر المتعهد بالترقية العقارية، في هذه الحالة دعوى امام الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها.
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):يخضع تسيير وادارة وصيانة الاجزاء المشتركة المساكن البيع بالايجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
النص قبل التعديل/
يخضع المستفيدون من البيع بالايجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):
يمكن ان يستفيد من البيع بالايجار كل من استاجر هو و/او زوجه مسكنا ايجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها اعلاه، شريطة الالتزام باعادة المسكن المستاجر الى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن موضوع البيع بالايجار.
يمكن كل طالب و / او زوجه مستفيد من مسكن وظيفي او الزامي غير قابل للتنازل ان يطلب اقتناء مسكن في اطار البيع بالايجار.
النص قبل التعديل/
يمكن ان يستفيد من البيع بالايجار كل من يقيم بمسكن ايجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة اعلاه، على ان يلتزم باعادة المسكن المعني الى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالايجار.
### الفصل الثالث
كيفيات البيع بالايجار
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):
يقدم طلب شراء مسكن في اطار البيع بالايجار الى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.
يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه باي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري.
النص قبل التعديل/
يقدم طلب شراء مسكن في اطار البيع بالايجار الى المتعهد بالترقية العقارية المعني بعد تحريره على مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن.
ويرفع الطلب خلال اجال يحددها المتعهد بالترقية العقارية في اعلانات اشهارية.
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الالكترونية بمال طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة اخرى.
النص قبل التعديل/
تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
يحرر عقد البيع بالايجار المذكور في المادة 11 اعلاه لدى مكتب موثق.
يجب ان يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالايجار في حالة عدم احترام المستفيد احد الشروط التي يتضمنها.
### الفصل الرابع
احكام ختامية
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):
في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الاولى بعد خصم الاقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات اصلاح الاتلافات التي يحتمل ان تكون قد لحقت بالمسكن
النص قبل التعديل/
في حالة اتخاذ قرار بالطرد، تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة الاولى، بعد خصم الاقساط التي لم يسددها شاغل المسكن وكذلك مبلغ نفقات اصلاح الاتلافات التي يحتمل ان تكون قد الحقت بالمسكن.
يمكن اسناد عملية تقدير مبلغ اصلاح الاتلافات الى خبير معتمد.
(معدلة م 4 مرسوم 24-203): تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.
وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والاعباء المرتبطة بتسيير الاجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به.
النص قبل التعديل/
تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.
في حالة وفاة المستفيد ، يعترف للورثة بحق نقل الاصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالايجار
(معدلة م 4 مرسوم 24-203):
لا يمكن المستفيد من البيع بالايجار ان يتنازل عن مسكنه او ان يؤجره من الباطن او ان يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه.
ولا يمكنه ان يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالايجار التي تخضع لاحكام هذا المرسوم.
النص قبل التعديل/
لا يمكن المستفيد من البيع بالايجار ان يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 ابريل سنة 2001.
علي بن فليس
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.