المادة 1
تطبيقا لاحكام الامر رقم ١٧–8
2المؤرخ
في٦2صفر عام ١٩٣١ الموافق 2
2ابريل سنة ١٧٩١ والمتضمن
قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، لاسيما
تطبيقا لاحكام الامر رقم ١٧–8
2المؤرخ
في٦2صفر عام ١٩٣١ الموافق 2
2ابريل سنة ١٧٩١ والمتضمن
قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، لاسيما
منه، والامر رقم ٦٠–2٠ المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١
الموافق 8
2فبراير سنة ٦٠٠2والمتضمن القانون الاساسي
العام للمستخدمين العسكريين، المتمم، لاسيما
منه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام القانونية
الاساسية الخاصة المطبقة على القضاة العسكريين.
### الفصل الاول
احكام عامة
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم ب :
– القضاة العسكريون : الضباط من مختلف الرتب
الحاصلون على شهادة القضاء من المدرسة العليا للقضاء
الذين يمارسون عملهم على مستوى الجهات القضائية
العسكرية.
– السلك : الاطار القانوني الذي يضم كل القضاة
العسكريين من مختلف الرتب في السلم العسكري والمهني،
الخاضعين لنفس الاحكام القانونية الاساسية الخاصة.
– الفئة : الاطار القانوني الذي يضم القضاة العسكريين
الذين يمارسون نفس النشاطات المهنية.
– المرتبة : مختلف المراتب المهنية.
يمكن القضاة العسكريين العمل خارج الهياكل
المذكورة في المادة 2اعلاه، طبقا لاحكام الامر رقم ٦٠–2٠
المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١ الموافق 8
2فبراير سنة ٦٠٠2
والمذكور اعلاه، والاحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة
الدفاع الوطني.
ينتمي القضاة العسكريون الى احدى الفئتين
الاتيتين:
– فئة القضاة العسكريين للنيابة، التي تشمل الوظائف
والمناصب الاتية :
* نائب عام عسكري،
* نائب عام عسكري مساعد،
* وكيل عسكري للجمهورية،
* نائب وكيل عسكري للجمهورية،
* قاضي تطبيق العقوبات.
– فئة القضاة العسكريين للجهات القضائية للتحقيق،
والتي تشمل الوظائف والمناصب الاتية :
* عضو غرفة الاتهام،
* قاضي التحقيق العسكري.
تشمل فئة القضاة العسكريين للنيابة، المراتب
الاتية :
– رئيس النيابة العامة العسكرية،
– النائب الاول لرئيس النيابة العامة العسكرية،
– نائب رئيس النيابة العامة العسكرية،
– رئيس النيابة العسكرية،
مراسيم تنظيمية
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م22
22
22
–النائب الاول لرئيس النيابة العسكرية،
– نائب رئيس النيابة العسكرية.
تشمل فئة القضاة العسكريين للجهات
القضائية للتحقيق، المراتب الاتية :
– مستشار،
– عميد قضاة التحقيق العسكريين،
– قاضي التحقيق العسكري الاول،
– قاضي التحقيق العسكري.
### الفصل الثاني
المسار المهني
##### الفرع الاول
التجنيد
يتم تجنيد القضاة العسكريين اما مباشرة
عن طريق المسابقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
في حدود المناصب المفتوحة، واما عن طريق المسابقة
الداخلية من ضمن ضباط الجيش الوطني الشعبي.
يخضع المترشحون للتجنيد المباشر، كطلبة
ضباط عاملين، الى الشروط المحددة بموجب الامر رقم ٦٠–2٠
المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١ الموافق 8
2فبراير سنة ٦٠٠2
والمذكور اعلاه، وبموجب التنظيم المعمول به، ويجب ان
يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة
الليسانس في الحقوق، على الاقل، او شهادة تعادلها.
ويجب على الضباط المترشحين للتجنيد عن طريق
المسابقة الداخلية، ان يكونوا، على الاقل، برتبة ملازم اول
وحاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة
الليسانس في الحقوق، على الاقل، او شهادة تعادلها.
تنظم مسابقة القبول في سلك القضاة
العسكريينبموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني يحدد
فيه عدد المناصب المفتوحة، وشروط المشاركة فيها
وتاريخ اجرائها وكيفيات ذلك.
تعلن المسابقة قبل شهر، على الاقل، من تاريخ
تنظيمها، وتتضمن ما ياتي:
– امتحان كتابي حول مواد قانونية،
– امتحان شفهي يتضمن مناقشة حول موضوع عام.
##### الفرع الثاني
التكوين
يخضع الطلبة الضباط العاملون الى تكوين
عسكري اولي يحدد عن طريق التنظيم المعمول به في وزارة
الدفاع الوطني، وعلى اثر ذلك تتم تسميتهم برتبة ملازم
اول.
يزاول الضباط الذين انهوا التكوين العسكري
الاولي والضباط الذين تم قبولهم عن طريق المسابقة الداخلية،
تكوين القاضي على مستوى المدرسة العليا للقضاء.
تتم تسمية الضباط الذين اكملوا بنجاح
تكوين القاضي بصفة قاض عسكري، بموجب قرار من وزير
الدفاع الوطني، ويدمجون في سلك القضاة العسكريين.
يتم تعيين الضباط الراسبين في تكوين
القاضي في مناصب تناسب مؤهلاتهم على مستوى مختلف
هياكل الجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم المعمول به،
غير ان الضباط الذين تم تجنيدهم عن طريق المسابقة
الداخلية يعاد ادماجهم في هياكل انتمائهم الاصلي.
يمكن القضاة العسكريين متابعة الدراسات
العليا التي لها علاقة بتخصصهم المهني في اطار مخطط
التكوين.
##### الفرع الثالث
التعيين
يتم تعيين النواب العامين العسكريين
بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع
الوطني.
ويتم تعيين القضاة العسكريين الاخرين بموجب
قرارات من وزير الدفاع الوطني.
#### القسم الرابع
التقييم والترقية
يخضع القضاة العسكريون الى تقييم
سلطتهم السلمية، ويتجسد هذا التقييم في تنقيط سنوي
او عرضي طبقا للتنظيم المعمول به.
تؤخذ بعين الاعتبار في ترقية القضاة
العسكريين الى رتبة اعلى، المعايير المتعلقة بالاقدمية
الدنيا في الرتبة المتحصل عليها وكذا الاستحقاق.
تحدد شروط وكيفيات الانتقال من مختلف
المراتب المهنية وكذا التغيير من فئة الى اخرى، بموجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتم تقييم النواب العامين العسكريين من
طرف مسؤول الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري
في وزارة الدفاع الوطني.
يتم تقييم قضاة التحقيق العسكريين واعضاء غرفة
الاتهام من طرف مسؤول الهيكل المركزي المكلف بالقضاء
العسكري في وزارة الدفاع الوطني.
يتم تقييم النواب العامين العسكريين المساعدين
والوكيل العسكري للجمهورية من طرف النائب العام
العسكري.
يتم تقييم نواب الوكلاء العسكريين للجمهورية من
طرف النائب العام العسكري بعد اخذ راي الوكيل العسكري
للجمهورية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م23
23
23
يتعين على القاضي العسكري ايلاء العناية
اللازمة لعمله والتحلي بالاخلاص والعدل والسلوك بسلوك
القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة.
يتعين على القاضي العسكري الفصل في
القضايا المعروضة عليه في احسن الاجال.
يتعين على القاضي العسكري كتمان سر
المداولات والامتناع عن افشاء اي معلومة تتعلق بالملفات
القضائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمنع على القاضي العسكري القيام باي
عمل يؤدي الى وقف او عرقلة سير العدالة.
يتعين على القاضي العسكري تحسين
معارفه والمشاركة في جميع برامج التكوين التي يعين فيها.
كما يشارك في تكوين مستخدمي وزارة الدفاع
الوطني والمؤسسات والادارات العمومية الاخرى.
يجب على القاضي العسكري التحلي في كل
الظروف، بسلوك يتماشى وشرف وكرامة صفته كقاض
عسكري.
الفصل الرابع
الاخطاء المهنية
يعتبر خطا مهنيا :
– افشاء سر المداولات،
– خرق القضاة العسكريين للنيابة الالتزامات الناجمة
عن التبعية السلمية،
– خرق واجب التحفظ من طرف القاضي العسكري
المعروضة عليه القضية، بربط علاقات بينة مع احد اطرافها
بكيفية يظهر منها افتراض عدم مصداقيته وحياده،
– الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص
عليها في القانون،
– خرق قواعد الاجراءات الجوهرية التي يترتب عليها
مساس بحقوق الدفاع او بالحريات الفردية او بالنظام العام.
تحدد الاخطاء المهنية الاخرى في ميثاق
اخلاقيات القاضي العسكري الذي يعده الهيكل المركزي
المكلف بالقضاء العسكري، ويوافق عليه وزير الدفاع
الوطني.
تعاين الاخطاء المهنية من طرف السلطة
السلمية المؤهلة، وتحال على مجلس دراسة الافعال المهنية
طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يتم تبليغ القضاة العسكريين بالتقييم الخاص بهم.
ويمكنهم ممارسة حقهم في الطعن طبقا للتنظيم
المعمول به.
### الفصل الثالث
الحقوق والواجبات
زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص
عليها في الامر رقم ٦٠–2٠ المؤرخ في ٩2محرم عام ٧2٤١
الموافق 8
2فبراير سنة ٦٠٠2والمذكور اعلاه، يخضع القضاة
العسكريون الى الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون
الاساسي.
##### الفرع الاول
الحقوق
يستفيد القاضي العسكري من حماية الدولة
من التهديدات او الاهانات او السب او القذف او الاعتداءات،
ايا كانت طبيعتها، التي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه
بوظائفه او بمناسبتها او بسببها، وذلك حتى بعد الاحالة
على التقاعد.
وفي هذا الاطار، تتحمل الدولة تبعات جبر الاضرار
المباشرة الناتجة عن الحالات غير المنصوص عليها في
التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. وفي هذه الظروف،
تحل الدولة محل الضحية المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه
وللحصول من مرتكبي الاعتداءات على رد المبالغ المدفوعة
للقاضي العسكري.
يستفيد القاضي العسكري ايضا من حماية
الدولة من كل اشكال الضغط او التدخل الذي من شانه
التاثير على حياده و/او المساس باستقلاليته.
لا يكون القاضي العسكري مسؤولا الا عن
اخطائه الشخصية، ولا يتحمل مسؤولية الاخطاء المرتبطة
بالمهنة الا عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة
ضده.
يستفيد القضاة العسكريون من اجر يتضمن
مرتبا شهريا وتعويضات، تحدد مبالغها وكيفيات منحها،
عن طريق التنظيم.
##### الفرع الثاني
الواجبات
يتعين على القاضي العسكري، في كل
الظروف، الالتزام بواجب التحفظ، ويجب عليه تجنب كل
شبهة او تصرف يمس بحياده واستقلاليته. ويمنع عليه،
بهذه الصفة ربط علاقات مع اطراف القضية المعروضة
عليه.
يتعين على القاضي العسكري ان يصدر
قراراته طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع الا
للقانون، وان يسهر على حماية المصالح العليا للمجتمع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م24
24
24
### الفصل الخامس
احكام ختامية
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند
الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
غير ان النصوص التنظيمية المطبقة على القضاة
العسكريين تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص
التطبيقية لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في8١ ذي القعدة عام ٠٤٤١ الموافق ١2
يوليو سنة ٩١٠2.
عبد القادر بن صالح
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
لا يمكن الاعتراض علي قرار الإدارة المتعاقدة ، الفاسخ للصفقة ، عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان و الملاحقات ، لإصلاح الضرر اللاحق بها ، بسبب سوء تصرف المتعاقد معها . تتحول كفالة حسن التنفيذ إلي كفالة ضمان التي لا ترد إلا عند التسليم النهائي للأشغال.
لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.