مرسوم رقم 88 - 142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدنى

مرسوم رقم 88 - 142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدنى

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1988
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦162⁩ مادة
رقم النص
88-142
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، يحدد هذا القانون الاساسي القواعد التي تطبق على العمال الذين يتكون منهم الملاحون في قطاع الطيران المدني.

المادة 2

يتكون الملاحون في الطيران المدني من :

  • مستخدمي القيادة أو الملاحين التقنيين،
  • المستخدمين الاضافيين على متن الطائرة أو الملاحين التجاريين.

المادة 3

تطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بنظام العمل، على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب.

المادة 4

تعنى المصطلحات المبينة أدناه الخاصة بالنشاط الجوى بغية تطبيق أحكام هذا المرسوم ما تنص عليه المواد من 5 الى 35 الآتية .

المادة 5

وقت الطيران، هو كل الوقت الذى يحسب ابتداء من تحرك الطائرة للوصول الى مكان الاقلاع، حتى الوقت الذى تتوقف فيه عن الطيران لدى انتهاء الرحلة.

المادة 6

فترة الخدمة في الطيران، هي الفترة الزمنية الممتدة من الوقت الذى يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل القيام برحلة أو عدة رحلات، الى الفترة التي يتحرر فيها من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أوهذه الرحلات.

المادة 7

الطيران ليلا، هو الرحلات التي تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية خدمة الطيران.

المادة 8

ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من وقت غروب الشمس الى شروقها، كما حددت ذلك جداول الملاحة الجوية.

المادة 9

تشمل الخدمة في الطيران جميع العمليات اللازمة لتنفيذ رحلة أوعدة رحلات بين توقفين متتاليين يدخل فيهما وقت الاستراحة أو لاستعادة القوى.

المادة 10

وقت الطيران رحلة جوية، هو فترة الطيران التي تمثل مدة التحليق مابين توقفين متتاليين.

المادة 11

مدى الطيران، هو الوقت المحسوب منذ تحرك الطائرة اتجاه أرضية الاقلاع للقيام بالمرحلة الاولى الى ان تستقر في نهاية المرحلة الاخيرة التي تسبق وقت التوقف.

المادة 12

يعد مسافرا في خط جوى أو طيرانا من أجل ترتيب الامور، كل رحلة ذهابا أو ايابا تتم بأمر من الهيئة المشغلة يقوم بها عضو من الملاحين التابعين للطيران المدنى بصفته مسافرا.

المادة 13

وقت التوقف لإستعادة القوى، هو الوقت الواقع بين فترتين متتاليتين من الطيران.

المادة 14

ان أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران، هي الاوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة في آخر الرحلة الى ان تشرع في التحرك للقيام برحلة أخرى.

المادة 15

وقت الانتظار أثناء التوقف، هو الفترة التي يشرع فيها بالخدمات الخاصة بالرحلة، والوقت الذى لا يستطيع فيه الملاح ان يستمر في ممارسة مهامه، لكنه باق في خدمة الهيئة المشغلة للقيام بالرحلة المبرمجة أصلا أو برحلة أخرى في حدود التوقيت اليومي، ويبتدىء احتساب وقت الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة، من اللحظة التي كان من المفروض ان تنطلق فيها خدمات الرحلة المبرمجة أصلا.

المادة 16

يعتبر توقفا ليليا عاديا كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الاقل، وتشمل الفترة الواقعة مابين الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (05) حسب التوقيت المحلى.

المادة 17

وقت التغيب هو الوقت الذى يمضى منذ الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة، التي تبعد الملاح عن القاعدة التي عين فيها نهاية فترة الرحلة التي يعود فيها الى هذه القاعدة.

المادة 18

الخط الجوى المنتظم، هو العمل الجوى الذى يتمثل في القيام برحلة أو أكثر بعد استراحة في قاعدة التعيين، ثم الرجوع الى القاعدة للاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم.

المادة 19

وقت الاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم في قاعدة التعيين، هو وقت الاستراحة التي تمنح اثر خط جوى منتظم، ويحتسب ابتداء من نهاية الخدمة الجوية التي يعود فيها الملاح الى القاعدة التي عين فيها.

المادة 20

عضو الطاقم، هو الشخص الذى يكلفه مستغل الطائرة بمهام على متنها طوال الرحلة.

المادة 21

يتكون الطاقم من :

  • الملاحين التقنيين الحاصلين على شهادة صالحة، المكلفين بالمهام الاساسية المرتبطة بقيادة طائرة طوال فترة خدمة جوية،
  • الملاحين التجاريين على متن الطائرة، الحاصلين على شهادة أمن أو انقاذ صالحة، المكلفين بمهام تكميلية على متن الطائرة طوال فترة الخدمة الجوية.

يحدد تشكيل الطواقم حسب نوع الطائرة، الوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 22

دورة الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ خط جوى منتظم : خط سير، والعمل، ووقت الاستراحة والتوقف.

المادة 23

تبديل الطاقم، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم الطائرة بطاقم آخر سواء في الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة القصيرة والمتوسطة واما أثناء الطيران أوفى الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة الطويلة.

المادة 24

فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة والخطوط الجوية المنتظمة الطويلة.

المادة 25

المسافة الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضو في طاقم طائرة الى أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحرى من مركز تعيينه أو الرحلة المسطرة مسبقا التي تشمل، مابين توقفين متتاليين، مسافة تفوق ألف ومائتي ميل بحرى.

المادة 26

تعد شبكة أى نوع من أنواع الطائرة مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة اذا توفرت فيها الشروط الآتية :

  • متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث ساعات أويساويها،
  • المسافة المتوسطة للخطوط، تضبط توازنها كثرة الرحلات التي تقل عن ألف وثلاثمائة ميل بحرى، أو تساويها،
  • البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة لقاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف ميل بحرى، أوتساويها.

تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الخط الجوى المنتظم الطويل اذا لم تتوفر أحد الشروط المبينة أعلاه.

المادة 27

متوسط وقت المرحلة المبرمج، هو ناتج قسمة أوقات الطيران الذى قام به عضو من الطاقم، على عدد المراحل المطابقة.

المادة 28

يعبر عن مدة أوقات الطيران وأوقات خدمات الطيران، بالاوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التى تسجلها الاعطاءات.

المادة 29

وقت الالزام بالحضور في عين المكان، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف الهيئة المستخدمة استعدادا للقيام برحلة.

المادة 30

وقت الحضور الالزامي في المسكن، هو الفترة التي يكون فيها الملاح في خدمة الهيئة المستخدمة، في محل سكناه استعدادا للقيام برحلة.

المادة 31

العمل الجوى، هو كل عملية جوية التي تستعمل فيها طائرة لتنفيذ أشغال مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية.

المادة 32

العمل خارج القاعدة، هو الوقت الذى يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلة انطلاقا من قاعدة اضافية.

المادة 33

مصطلح "الاطلاق في الخط" أو "الاطلاق في العمليات" يخص التأهيل الذى تثبته رقابة ممارسة مهام وظيفة الملاح، بصفة فردية، وذلك بتطبيق المقاييس القانونية التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 34

رحلة الاستلام، هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال وذلك حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 35

مصطلحات يوم، أسبوع، شهر، وسنة تعني فترات مدنية مثلما تحدد أدناه، مقابل عبارة فترة كذا يوما أو كذا ساعات أو يوم متتالية لاتتطابق حتما مع الفترات المدنية.

* يوم : فترة مدنية تقع بين الساعة صفر والساعة الرابعة والعشرين.

* أسبوع : فترة مدنية تقع بين يوم السبت على الساعة صفر ويوم الجمعة التالي على الساعة الرابعة والعشرين.

* شهر : فترة مدنية تقع بين اليوم الاول ونهاية اليوم الاخير من الشهر المعنى.

* سنة : فترة مدنية تقع بين أول يوم من يناير على الساعة صفر الى 31 ديسمبر الموالى على الساعة الرابعة والعشرين.

المادة 36

تحدد بعض حقوق العمال وواجباتهم الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي في المواد من 37 الى 48 أدناه، وذلك في اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.

ويخضع أيضا الملاحون في الطيران المدنى، للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط العمل الجوى.

المادة 37

يخضع الملاحون في الطيران المدنى الذين يقومون بأعمال معترف بضررها للانسان، لمراقبة طبية خاصة، وينتفعون بملابس ولوازم للحماية أوالامن بعد أن تعتمدها الهيئات المختصة في هذا المجال وتقدمها لهم مجانا الهيئة المستخدمة.

المادة 38

يجب على الهيئة المستخدمة ان تحمى العاملين في الملاحة الجوية من التهديد والشتم والقذف أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وتعويض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 39

يجب على الهيئة المستخدمة ان تعد وتطبق برنامجا للتعليم في الارض وأثناء الطيران يعتمده الوزير المكلف بالطيران المدنى.

المادة 40

يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يسهروا طوال حياتهم المهنية على تطوير مؤهلاتهم المهنية ومعرفتهم بالادوات المستعملة، لمواجهة الاوضاع المستجدة.

المادة 41

يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يرتدوا البذلة التي تقدمها لهم الهيئة المستخدمة أثناء أداء مهامهم.

المادة 42

يستفيد الملاحون في الطيران المدني من الحماية التي يستفيد منها الاشخاص والاملاك المنقولة ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي حددها القانون والتنظيم المعمول بهما.

المادة 43

يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية والاجنبية.

المادة 44

يجب أن يخضع الملاحون في الطيران المدنى دوريا، للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئة المستخدمة اذا انطبقت عليهم أحكام المادة 78 أدناه.

المادة 45

يحظر على العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي أن يمارسوا نشاطا مأجورا خاصا، تطبيقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.

لا ينطبق هذا الحضر على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أوفنية.

يمكن الملاحين في الطيران المدنى، خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يقوموا بمهام التعليم أوالتكوين حسب شروط تحدد بمرسوم.

المادة 46

أعضاء الطاقم مسؤولون، كل فيما يخصه، أمام قائد الطائرة، عن تنفيذ المهام التي أسندت اليهم، طوال فترة الطيران.

المادة 47

الحقوق والواجبات الخاصة بقواد الطائرات ومسؤوليتهم وسلطتهم، هي التي نص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بعمل الطيران المدني فيما يخص هؤلاء العمال.

المادة 48

تحدد القوانين الاساسية الخاصة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الباب.

المادة 49

تحدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة لشغل مناصب عمل وقيام علاقة العمل بين الملاحين في الطيران المدنى، تطبيقا للقانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي اطار النظام الخاص بتنظيم نشاط النقل والعمل الجويين.

المادة 50

يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

* الجنسية الجزائرية،

* التحلي بالاخلاق الحسنة والتمتع بالحقوق المدنية،

* اثبات مستوى التأهيل المطلوب لشغل منصب العمل المعني،

* توفر شروط الاهلية البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة المطلوبة،

* بلوغ 19 سنة من العمر كاملة،

* بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية،

* عدم الإرتباط بأي التزام مع هيئة مستخدمة أخرى،

* النجاح في مسابقة عند الاقتضاء.

المادة 51

يجب على كل مترشح أن تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بشغل منصب العمل الذى طلبه.

ولهذا الغرض، يجب عليه أن يرفق بالطلب الخطي، كل الاوراق التى تثبت مؤهلاته وكفاءاته في شغل مثل هذا المنصب.

ولهذا يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه مايأتي قبل التوظيف :

  • أن يكون حاصلا على الاهلية أوالليسانس أوشهادة التسجيل القانونية الصالحة،
  • النجاح في اختبارات التوظيف التي تحدد طبيعتها وكيفياتها بتنظيم خاص في هذا المجال.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاوراق المكونة لملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 52

تكون وثائق الالتزام المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، على شكل رسالة التزام.

المادة 53

تشغل مناصب العمل الشاغرة في الملاحة الجوية بالاسبقية عن طريق الترقية الداخلية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.

يقبل العمال التابعون للهيئة المستخدمة المثبتون في منصب عمل، بحكم القانون، للمشاركة في الاختبارات التي تنظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة عندما تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة لشغل ذلك المنصب.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالقوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.

المادة 54

نظرا لنوعية العمل الجوى يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها عمال الطيران المدنى بساعات الطيران كالآتي :

  • مابين 100 و200 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرات،
  • مابين 200 و300 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات.

غير أنه يجب أن تستكمل هذه الساعات في فترة لاتتجاوز :

  • 06 أشهر للعمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرات،
  • 09 أشهر للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 55

تبتدىء فترة تجربة العمال الملاحين ابتداء من "الاطلاق في الخط" أو "الاطلاق في العمليات".

المادة 56

يمكن طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، كل من الهيئة المستخدمة أو الملاح، طوال فترة التجربة، أن يجعل حدا لعلاقة العمل، بدون تعويض، شريطة تقديم اشعار قبل 15 يوما على الاكثر.

لايمكن أن يتم قطع علاقة العمل خارج مقر الهيئة المستخدمة.

المادة 57

يترتب على التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، اعداد مقرر فردى.

المادة 58

تعد الهيئة المستخدمة قوائم التصنيف المهنى قصد متابعة الحياة المهنية لعمال الطيران المدني.

يسجل العمال المعنيون حسب فئات في مناصب العمل المشغولة.

المادة 59

يبين التصنيف المهني الوضعية التي يحتلها الملاح في كل فئة حسب نوعية الطائرة، وتعد الهيئة المستخدمة سنويا القائمة وتبلغها لممثلي العمال.

تحدد المقاييس والكيفيات التي يعتمد عليها في اعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 60

تتمثل ترقية العمال الملاحين في الطيران المدنى في الترقية الى منصب عمل مصنف سلميا في مرتبة أعلى من الاول بعد تكوين مصادق عليه، تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.

المادة 61

يمكن أن تتم ترقية العمال الملاحين كما يأتي :

  • تغيير التصنيف ضمن الفئة نفسها،
  • تغيير نوع الطائرة،
  • تغيير الفئة.

يمكن حصول تغيير الفئة ونوع الطائرة في آن واحد.

المادة 62

تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 60 و61 أعلاه، في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية.

المادة 63

تحدد اعادة تعيين عمال الطيران المدني في المواد من 64 الى 66 أدناه، في اطار المادة 49 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر.

المادة 64

يعاد تعيين العمال الملاحين في الطيران المدني في عمل في الارض عندما يحصل ما يأتي :

  • في حالة فقدان الليسانس أو شهادة الامن والانقاذ اللذان ينجر عنهما انهاء النشاط المهني قبل الاوان،
  • الايقاف المؤقت للنشاط المهني بسبب الحمل،
  • وجود فرق كبير فيما يخص تناسب المقاييس التي تتعلق بالمؤهلات البدنية المطلوبة وقت توظيف العمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرة.

المادة 65

يستفيد العمال الملاحون في حالة الغاء منصب عمل أو انقراضه، حسب الاولوية، مما يأتي :

  • تغيير نوع الطائرة،
  • تغيير العمل بتغيير الفئة،
  • اعادة التصنيف في الارض.

المادة 66

تأخذ اعادة تعيين عامل في الطيران المدني في منصب عمل في الارض، بعين الاعتبار مؤهلات الملاح المعني وكفاءاته.

المادة 67

تحدد كيفيات تطبيق المواد 64 و65 و66 أعلاه، في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 68

يمكن اعلان التخفيض في الرتبة مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني أثبتته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 69

العامل الذي يرغب في الاستقالة يقدم للهيئة المستخدمة استقالته كتابيا كما نصت عليها المادة 93 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويجب عليها أن تشعر بالاستلام.

غير أنه لا يجوز لعمال الطيران المدني أن يقطعوا علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها وقت التوظيف.

المادة 70

لا يجوز للعامل المستقيل أن يترك منصب عمله اذا لم يحترم أجل الاشعار المحدد في المادتين 48 و49 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة.

المادة 71

يبتدىء أجل الاشعار من تسلم الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويجب عليها أن تبلغ قبل انتهاء أجل فترة الاشعار، قرارها المتضمن قبول استقالة العامل.

واذا لم تجبه تعد الاستقالة حاصلة. ويمكن تخفيض أجل الاشعار باتفاق الطرفين الصريح وذلك حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.

المادة 72

يتم الانتداب طبقا للمواد 63 و64 و65 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمال والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.

يمنح الانتداب في حدود 1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون.

المادة 73

في نهاية فترة الانتداب وعند اعادة ادراج العامل يتم ما يأتي :

  • تعيد الهيئة المستخدمة التصديق على شهادات الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ الخاص بالمنتدبين بحكم القانون،
  • تحدد شروط اعادة تصديق شهادات الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ وكيفياتها، الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بالهيئة المستخدمة المعنية.

المادة 74

تعلن الاحالة على الاستيداع لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 51 الى 59 من القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل.

لا يمكن أن يتعدى عدد العمال الموضوعين في حالة الاستيداع 1% من عدد العمال لصنف مهني معني ما عدا الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.

المادة 75

تطبق أحكام المادة 73 عند اعادة ادراج العمال المحالين على الاستيداع.

المادة 76

يمكن الملاحين في الطيران المدني أن يستفيدوا من التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.

المادة 77

يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة خدمة في الطيران بناء على طلب مبين الاسباب يقدمه أحد الملاحين في الطيران المدني وعندما تسمح بذلك ضرورات البرمجة.

لا يقبل طلب التغيب الخاص اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من بداية مدة التغيب.

ويمكن الهيئة المستخدمة خلال تلك المهلة أن تقوم ببرمجة جديدة تتيح التكفل بفترة عمل تساوى مدتها على الاقل المدة المقررة في طلب التغيب الذي يقدمه العامل المعني.

المادة 78

يجب على كل عضو من الاعضاء المستخدمين في الملاحة أن يمتنع عن القيام برحلة طيران أو عدة رحلات خلال مدة أربعة وعشرين (24) ساعة اذا رأى أن حالته الصحية الآتية من شأنها أن تضر بأمن الطيران أو بانتظامه.

المادة 79

يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح لأحد الملاحين بمباشرة رحلة طيران أو عدة رحلات اذا كان لديها ما يحملها على الظن بأن الملاح المعني ليس من شأنه أن يقوم برحلة أو برحلات طيران خط جوى منتظم في ظروف عادية من السلامة والانتظام بسبب أحوال بدنية أو صحية.

المادة 80

يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 78 الى 80 أعلاه، القانون الاساسى الخاص بالهيئات المستخدمة المعنية.

المادة 81

كل تغيب غير مبرر عن منصب عمل يقوم به ملاح في ساعة حددتها في البرمجة للقيام برحلة جوية، يعد تغيبا غير قانوني.

المادة 82

يعاقب عن التغيب غير القانوني حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية ونظامها الداخلي، زيادة على الالغاء الفوري لاجر الملاح المتغيب تغيبا غير قانوني بنسبة تناسب مدة هذا التغيب.

المادة 83

يخضع الملاحون في تحديد مدة العمل ومداها للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان وللمقاييس التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر قانونا.

المادة 84

يدرج في تحديد مدة العمل القانونية اعتمادا على خصوصية العمل في الطيران المدني وملابساته في تنظيم عمل الملاحين على الخصوص ما يأتي :

  • مدة خدمة الطيران،
  • مدد التدريب أو المراقبة،
  • الوقت المخصص لمهام التأطير في الارض،
  • أوقات الانتظار عند الهبوط وفي أرضية قاعدة التعيين،
  • الرحلات الجوية مثل سفر الخدمة،
  • القيود على الارضية.

المادة 85

تبدأ فترة الخدمة في الطيران، كما هي محددة في المادة 6 أعلاه، قبل ساعة ونصف على الاكثر من الساعة المبرمجة في بداية أول وقت للطيران الى نهاية ثلاثين دقيقة على الاكثر بعد الساعة الحقيقية لاستكمال الوقت الاخير للطيران.

تضبط القوانين الاساسية الخاصة هذه الحدود تبعا لكل نمط من أنماط العمل والطائرة.

المادة 86

يعمل الملاح خلال فترات الخدمة طوال أيام الاسبوع ليلا ونهارا ومنها :

  • يوم الراحة الاسبوعية،
  • أيام الاعياد المدفوعة الأجر.

المادة 87

لايمكن أن يتجاوز تعيين ملاح خارج القاعدة معين في العمل الجوى واحدا وعشرين يوما متتاليا.

المادة 88

تكون ساعات عمل الملاحين في أية فترة زمنية تقع حسب ما يأتي :

بين ساعة الصفر والساعة الرابعة والعشرين لملاحي النقل الجوي العمومي،

بين طلوع الشمس وغروبها للملاحين الذين يكون عملهم في النهار من الناحية القانونية.

المادة 89

يبرمج كل ملاح حسب طبيعة أعمال النقل والعمل الجويين في ساعات محددة متفاوتة أو متغيرة تبلغها له الهيئة المستخدمة، لكي يقوم بالعمل وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد من 101 إلى 105 من هذا المرسوم.

المادة 90

يبرمج كل ملاح يعين للعمل خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة حسب الساعات، والمنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي تبلغها له الهيئة المستخدمة قبل بداية كل مهمة، وذلك لكي يعمل خلال المدة المحددة وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها التي تحددها المواد 96 ومن 100 إلى 105 من هذا المرسوم.

المادة 91

مدة العمل اليومية ومداها اللذان ينجزهما الملاح في الملاحة الجوية هما المدة والمدى المنصوص عليهما في أحكام المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادتين 9 و 12 من القانون رقم 81 - 03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية.

المادة 92

عملا بالمادة 5 من القانون رقم 81 - 03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر، مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في عمله هي 38 ساعة، والمدة الشهرية المطابقة هي 165 ساعة

المادة 93

يمكن أن توزع مدة العمل الشهري التي يقضيها الملاح المعين في العمل الجوى على فترات خدمة في الطيران غير متساوية بين واحد وعشرين يوما متتالية أو غير متتالية.

المادة 94

تحدد القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر من 91 إلى 93.

المادة 95

يجب أن لايتجاوز وقت رحلة خاصة بخدمة في الطيران معتبرة على حدة بالنسبة الى أي طاقم ثماني ساعات.

ويمكن أن ترفع هذه المدة بساعة واحدة حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 96

لايجوز أن يتجاوز وقت رحلة خدمة في الطيران وبعض الاعمال الجوية (الاعمال الفلاحية، الحراسة، والاشغال الاخرى) ست ساعات.

المادة 97

تساوى مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في العمل كما حددتها المادة 92 أعلاه، ويعبر عنها بوقت الطيران، ما يأتي :

  • ثماني عشر (18) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة،
  • أحد وعشرون (21) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني أو العمل الجوى.

المادة 98

مدة عمل الملاحين الشهرية هي المحددة في المادة 92 أعلاه، والمعبر عنها بوقت طيران كما يأتي :

75 ساعة للملاحين العاملين في الطائرات النفاثة،

85 ساعة في الشهر للملاحين المعينين في العمل الجوى أو للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني.

ويجب أن تحترم هذه الحدود سواء ابتداءت من اليوم الاول حتى الاخير من كل شهر مدني أو من اليوم السادس عشر (16) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي

المادة 99

يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 95 الى 98 أعلاه.

المادة 100

العدد الاقصى من الساعات الاضافية في وقت الطيران اثنتا عشر (12) ساعة في كل أسبوع معتبرة على حدة.

المادة 101

لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهر معتبر على حدة، مائة (100) ساعة على الطائرات النفاثة، ومائة وعشرة (110) ساعة على الطائرات المروحية.

المادة 102

لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهرين معتبرين على حدة، مائة وثمانين (180) ساعة على الطائرات النفاثة ومائتي (200) ساعة على الطائرات المروحية.

المادة 103

لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ثلاثة أشهر معتبرة على حدة، 260 ساعة على الطائرات النفاثة، 290 ساعة على الطائرات المروحية.

المادة 104

لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ستة أشهر معتبرة على حدة، خمسمائة (500) ساعة على الطائرات النفاثة وخمسمائة وستين (560) ساعة على الطائرات المروحية.

المادة 105

لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل سنة معتبرة على حدة :

  • 900 ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة،
  • 1000 ساعة للملاحين غير المعينين بالتحديد الاول.

المادة 106

يجب على الهيئات المستخدمة، ان تراعي في برمجتها علاقة 18 / 38 أو 21 / 38 حسب المستخدمين المعنيين في توزيع الخطوط الجوية الانتظامية التي يقوم بها الملاحون اعتمادا على العناصر المعتبرة في حساب وقت العمل، وكما ورد بيان ذلك في المادة 86 أعلاه.

المادة 107

اذا ارتفع القاسم المشترك في العلاقة المحددة في المادة السابعة أكثر من التناسب في ساعات الطيران الحقيقية، فان التناسب يعاد اقراره عن طريق منح ساعات طيران تدعى "معادل ساعات الطيران".

المادة 108

يحدد القانون الاساسي للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 100 الى 107 السابقة الذكر.

المادة 109

لايجوز للهيئة المستخدمة أن تبرمج الملاحين أكثر من رحلتين متتاليتين في ليلة واحدة.

المادة 110

يجب أن تقلص مدة الخدمة في الطيران وفترتها تبعا لعدد الرحلات المبرمجة بعد عدة رحلات اتقاء لآثار التعب المتزايدة وتخفيفا لما يترتب على عمليات الاقلاع والهبوط.

المادة 111

يقلص وقت الطيران الاقصى وعدد رحلاته أو يزيدان تبعا لحجم ساعات برمجة الخدمة في الطيران في بداية العمل ونهايته بغية التخفيف من آثار التعب التي تترتب على تفاوت كثافة العمل في دورة اليوم الكامل.

المادة 112

يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 109 الى 111 السالفة الذكر.

المادة 113

يحسب الوقت الذي يقضيه الملاح الجوي مسافرا في خدمة، ووقت الانتظار بين فترات السفر من أجل خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران، عندما يقوم الملاح الجوي برحلة قصيرة أو متوسطة يكون فيها مسافرا في خدمة قبل أن يقوم برحلة جوية يكون عضوا في طاقمها ودون أن يتوفر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما تحدد ذلك المادة 125 أدناه.

المادة 114

يحسب وقت الرحلة التي يكون فيها الملاح الجوي مسافر خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران عندما يقوم برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافر خدمة بعد قيامه برحلة جوية يكون فيها عضوا في الطاقم دون أن يتوفر له بين هاتين الرحلتين وقت راحة كما تحدد ذلك المادة 127 أدناه.

المادة 115

لايحسب الوقت الذي يقضيه الملاحون على متن الطائرات بصفتهم مسافري خدمة في الرحلات الطويلة لمزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء الملاحون الموجودون على متن الطائرة بفترة راحة يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني.

المادة 116

تراعى في تحديد أوقات الراحة في الرحلات الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية.

المادة 117

يحسب انتقال الملاحين لتأدية مهام علاجية أو استكشافية أو للالتحاق بالموقع الذي عينوا فيه كمدة الوصول إلى العمل.

المادة 118

لايجوز أن تتجاوز مدة التزام المنزل فترة واحدة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا باشر الملاح الجوي الموجود في حالة التزام المنزل فيجب أن لايتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية التزامه المنزل حتى نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين (24) ساعة لاتكون ساعات التزام المنزل مشمولة في فترة الخدمة في الطيران.

المادة 119

تحدد المدة القصوى لالتزام أرضية القاعدة المعين للعمل فيها بأربع (04) ساعات. وإذا باشر الملاح الجوي الملزم بالحضور في الارضية، فيجب أن لايتجاوز فترة خدمة في الطيران مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الالزام بالحضور في الارضية حتى نهاية فترة خدمة الطيران إثني عشرة (12) ساعة.

المادة 120

تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 113 إلى 119 السالفة الذكر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 121

يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يخالف الحدود المنصوص عليها في الاقسام من 4 إلى 6 أعلاه، حسب الشروط والظروف الآتية :

(1) رحلة جوية مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :

أ) اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، وتنظيم تدابير انقاذ أو اصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت في العتاد أو المنشآت،

ب) القيام بما يأتي :

  • اصلاح عطب طائرات،
  • اخلاء صحي.

(2) اتمام رحلة جوية حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة لها سلفا

(3) رحلات جوية يتم القيام بها لفائدة الامن أو الدفاع الوطني.

المادة 122

يتمتع الملاحون في الطيران المدني زيادة على العطل القانونية المنصوص عليها في المواد من 79 الى 82 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه،

وعلى أوقات التوقف وأوقات استرجاع القوة اعتمادا على التنظيم الخاص ومتطلبات الامن في العمل الجوي بأوقات التوقف وراحات استرجاع القوة الآتية :

  • الاوقات الدنيا للراحة التي تسبق رحلة خط السفر المنتظم،
  • أوقات التوقف لاسترجاع القوة والراحة التي تعقب رحلة خط السفر المنتظم،
  • أوقات التوقف الدورية،
  • أوقات التوقف والراحة في حالة التدريب.

المادة 123

يتمتع الملاحون بعطل قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82 - 184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.

المادة 124

عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82 - 184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور، يمنح يوم الراحة الاسبوعية بالتناوب. ويجب أن يحدد بوضوح في جدول العمل الشهري للملاحين.

تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة المعنية.

المادة 125

يجب أن تسبق الخدمة في الطيران والدوام والالزام، المبرمجة خلال أربع وعشرين (24) ساعة، راحة في الارض لا تقل مدتها عما يأتي :

  • تسع (9) ساعات متوالية تشمل الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)،
  • عشر (10) ساعات متوالية اذا لم تكن فترة الراحة كلها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي).

والمقصود بفترة اربعة وعشرين (24) ساعة بالنسبة الى كل عضو في الملاحة الجوية هي كل فترة تبتدىء لدى انتهاء مدة راحة ما ويمكن أن تكون داخلة في ساعات أيام مدنية.

المادة 126

تمكن المحافظة على فترة تسع (9) ساعات من الراحة المأمور بها شريطة ألا تفوق مدة الخدمة في الطيران اللاحقة ثماني (08) ساعات، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة 125 السالفة الذكر وعن انقطاع خدمة الملاحين بسبب ظروف طارئة بين الساعة 21 والساعة الصفر بالتوقيت المحلي.

وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة المعنية.

المادة 127

تخول كل خدمة في الطيران الحق في مدة توقف لاسترجاع القوة.

المادة 128

يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو تتجاوز مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة دنيا في الارض لدى توقف الرحلة، كما هي محددة في المادة 125 أعلاه، مع زيادة ساعة واحدة عن كل ربع ساعة أو كسر من ربع ساعة يزيد على 11 ساعة من مدة الخدمة في الطيران أو يربو على 8 ساعات من مدة الطيران.

المادة 129

يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة في الارض لدى عودتهم الى قاعدة عملهم مقدارها :

  • اما 12 ساعة متوالية تشمل توقفا ليليا عاديا،
  • واما 24 ساعة متوالية اذا لم تشتمل الساعات الاولى على توقف ليلي عادي.

المادة 130

يستفيد الملاحون العائدون من رحلة منتظمة ناموا فيها خارج بيوتهم، راحة في قاعدة عملهم، تكون مدتها حسب وقت تغيبهم والمدة الاخيرة التي قضوها خدمة في الطيران.

المادة 131

يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للرحلات الجوية الطويلة الذين لهم الراحات الاسبوعية القانونية في قواعد عملهم مدة توقف عن العمل يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.

المادة 132

تحدد كيفيات تطبيق المواد من 127 إلى 131 السابقة الذكر إن اقتضى الامر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.

المادة 133

يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للعمل في الرحلات القصيرة والمتوسطة فترة توقف عن العمل في قاعدة عملهم كل أسبوع لاتقل مدتها عن ست وثلاثين (36) ساعة زيادة على فترة التوقف عن العمل التي تعقب الرحلة في خط السفر المنتظم. وتشمل فترة التوقف هذه يوم الراحة الاسبوعية.

المادة 134

لا يجوز أن يبرمج الملاحون لدى نهاية آخر رحلة في خط السفر المنتظم من كل فترة عمل قدرها ستة (6) أيام، الا بشرط أن يحرر من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشمل توقفين ليليين عاديين متواليين عن العمل.

واذا دخل يوم العطلة الاسبوعية في فترة الراحة المحددة في الفقرة السابقة، فيجب أن يستفيد الملاح الجوي فترة راحة اجمالية غير منقطعة قدرها ست وثلاثون (36) ساعة.

المادة 135

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 133 و134 السابقتين لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.

المادة 136

يستفيد الملاحون المعينون في أعمال ومهام تدريب في الارض أو في الجو أو المؤطرون لمراحل تدريب أثناء الطيران الفعلي أو الطيران الصوري فترة توقف عن العمل ويوم راحة في قاعدة عملهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.

المادة 137

يستفيد الملاحون في الطيران المدني عطلا سنوية كما نصت عليها المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطلة السنوية.

المادة 138

عملا بالمادة 7 من القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور يستفيد الملاحون زيادة في مدة عطلتهم الرئيسية تساوي يوما ونصف يوم عن كل شهر عملوا فيه فعلا دون أن تتجاوز هذه الزيادة في المدة خمسة عشر يوما تقويميا عن كل سنة عمل.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة.

المادة 139

عملا بالمادة 19 من القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه لايجوز أن تجزأ مدة العطلة السنوية الرئيسية.

المادة 140

يمكن أن تمنح زيادة منفصلة على مدة العطلة السنوية الرئيسية كما نصت عليها المادة 138 السابقة الذكر، ويمكن أن تجزأ اذا اقتضت ضرورات الخدمة أو سمحت بذلك حسب كيفيات تحددها القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.

المادة 141

يجب على الهيئة المستخدمة، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بنشاط الطيران المدني، أن تراقب بانتظام الرحلات الجوية والكفاءات المهنية لدى الملاحين الذين يقومون بها وينظم بها وينظم هذه الرقابة، ويقوم بها مدربون أو ممتحنون، يخولهم ذلك الوزير المكلف بالطيران المدني، حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية والهيئات المستخدمة.

المادة 142

يمكن أية هيئة مستخدمة، زيادة على الحالات التي ينص عليها التنظيم الخاص الذي يخضع له نشاط الطيران المدني، أن تقرر إيقاف كل عضو من أعضاء الملاحين مؤقتا عن الطيران اتضح من تقارير الرقابة والطيران ووقوع حوادث نقصان كفاءته المهنية.

ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا التوقف المؤقت عن الطيران الذي تأمر به الهيئة المستخدمة ثلاثين (30) يوما.

المادة 143

يستوجب مجلس التحقيق المهني أي عضو في الملاحة الجوية أوقفته الهيئة المستخدمة عن الطيران مؤقتا خلال الثلاثين يوما التي تلي قرار التوقيف المؤقت عن الطيران.

المادة 144

لايجوز بأي حال من الاحوال ان يحل مجلس التحقيق المهني، محل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني، أو محل اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تتمثل مهمته الاساسية في اعطاء آراء قصد السماح بنعت النقائص والاخطاء المهنية التي يرتكبها الملاحون.

المادة 145

يجب أن تحدث الهيئة المستخدمة لديها مجلس تحقيق مهني تبين صلاحياته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله في القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية.

المادة 146

يخضع الملاحون في مجال الانضباط لاحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور وللقانون المتعلق بمخالفات تنظيمات حركة المرور الجوية والنقل أو العمل الجوي.

المادة 147

يبين القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة مختلف حالات الاخطاء المهنية ومقياس العقوبات المطابقة لها.

المادة 148

يعد عملا تكوينيا في المؤسسة ما يأتي :

  • كل حصة تدريب في الارض،
  • كل حصة تمرين على جهاز صوري للطيران،
  • كل حصة تمرين أو تدريب في حالة الطيران.

المادة 149

يتدخل الوزير المكلف بالطيران المدني، زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82 - 298 ورقم 82 - 299 ورقم 82 - 300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومع مراعاة التنظيم الخاص بتنظيم أعمال الطيران المدني، فيما يأتي :

  • الموافقة على محتويات أعمال التكوين المذكور في المادة السابقة وشروط تنفيذها وأشكال اختتامها،
  • اعتماد الملاحين المكلفين بتطبيق أعمال التكوين هذه، طبقا للاجراءات المقررة.

المادة 150

عملا بالمادة 114 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به.

المادة 151

تحسب كل أسبوع الساعات الاضافية التي يعملها الملاحون في الحدود المضبوطة في المواد من 100 إلى 105 أعلاه، ويترتب على ذلك دفع تعويضات شهرية.

وتضبط القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 152

تعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و89 و156 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا للتأشير عليه.

المادة 153

يجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته، كما تسلم نسخة منه لكل ملاح في الطيران المدني.

يجب أن يعلق في مكان ملائم يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية اخرى تستعمل على نطاق واسع.

المادة 154

يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :

  • الانضباط العام،
  • الحقوق والواجبات الخاصة،
  • التنظيم التقني للعمل،
  • كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية،
  • ساعات توقيف العمل،
  • مقاييس النظافة والامن،
  • قائمة الاخطاء المهنية،
  • جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والامن،
  • مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره،
  • شروط استعمال التجهيزات والمعدات.

المادة 155

يستفيد الملاحون في الطيران المدني تأمينات اجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 156

تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أي مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني ضد كل عضو في الملاحة الجوية، العطل المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 157 أدناه.

المادة 157

يشكل كل توقف نهائي عن الطيران يقرره كل مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني لاسباب حوادث عمل أو مرض مهني وحسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل ملاح في الطيران المدني، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 158

عملا بأحكام المادة 83 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان الاجتماعي، فان كل ملاح استخدم في خط جوي منتظم وتطلبت حالته الصحية ادخاله المستشفى عاجلا في بلد أجنبي، يستفيد تكفلا بالمصاريف المرتبطة بهذا الاستشفاء حسب الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه.

المادة 159

تحدد كيفيات تطبيق المواد 156 و157 و158 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والطيران المدني والمالية.

المادة 160

يتكفل بحوادث العمل التي تحصل لأحد الملاحين المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بتنقلات خدمة مأمور بها في الخارج حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتعويض حوادث العمل التي تقع في الخارج.

المادة 161

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73 - 36 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 الذي يحدد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي.

المادة 162

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.

الشاذلي بن جديد.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 22/07/2002
النقل الإجباري

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
أهلية التقاضي

مدير كلية الطب غير مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفتها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية .

الغرفة الأولي· 24/09/2001
شهر عريضة الدعوي

وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
نقل الملكية

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب