المادة 1
عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، يحدد هذا القانون الاساسي القواعد التي تطبق على العمال الذين يتكون منهم الملاحون في قطاع الطيران المدني.
عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، يحدد هذا القانون الاساسي القواعد التي تطبق على العمال الذين يتكون منهم الملاحون في قطاع الطيران المدني.
يتكون الملاحون في الطيران المدني من :
تطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بنظام العمل، على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب.
تعنى المصطلحات المبينة أدناه الخاصة بالنشاط الجوى بغية تطبيق أحكام هذا المرسوم ما تنص عليه المواد من 5 الى 35 الآتية .
وقت الطيران، هو كل الوقت الذى يحسب ابتداء من تحرك الطائرة للوصول الى مكان الاقلاع، حتى الوقت الذى تتوقف فيه عن الطيران لدى انتهاء الرحلة.
فترة الخدمة في الطيران، هي الفترة الزمنية الممتدة من الوقت الذى يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل القيام برحلة أو عدة رحلات، الى الفترة التي يتحرر فيها من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أوهذه الرحلات.
الطيران ليلا، هو الرحلات التي تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية خدمة الطيران.
ساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من وقت غروب الشمس الى شروقها، كما حددت ذلك جداول الملاحة الجوية.
تشمل الخدمة في الطيران جميع العمليات اللازمة لتنفيذ رحلة أوعدة رحلات بين توقفين متتاليين يدخل فيهما وقت الاستراحة أو لاستعادة القوى.
وقت الطيران رحلة جوية، هو فترة الطيران التي تمثل مدة التحليق مابين توقفين متتاليين.
مدى الطيران، هو الوقت المحسوب منذ تحرك الطائرة اتجاه أرضية الاقلاع للقيام بالمرحلة الاولى الى ان تستقر في نهاية المرحلة الاخيرة التي تسبق وقت التوقف.
يعد مسافرا في خط جوى أو طيرانا من أجل ترتيب الامور، كل رحلة ذهابا أو ايابا تتم بأمر من الهيئة المشغلة يقوم بها عضو من الملاحين التابعين للطيران المدنى بصفته مسافرا.
وقت التوقف لإستعادة القوى، هو الوقت الواقع بين فترتين متتاليتين من الطيران.
ان أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران، هي الاوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة في آخر الرحلة الى ان تشرع في التحرك للقيام برحلة أخرى.
وقت الانتظار أثناء التوقف، هو الفترة التي يشرع فيها بالخدمات الخاصة بالرحلة، والوقت الذى لا يستطيع فيه الملاح ان يستمر في ممارسة مهامه، لكنه باق في خدمة الهيئة المشغلة للقيام بالرحلة المبرمجة أصلا أو برحلة أخرى في حدود التوقيت اليومي، ويبتدىء احتساب وقت الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة، من اللحظة التي كان من المفروض ان تنطلق فيها خدمات الرحلة المبرمجة أصلا.
يعتبر توقفا ليليا عاديا كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الاقل، وتشمل الفترة الواقعة مابين الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (05) حسب التوقيت المحلى.
وقت التغيب هو الوقت الذى يمضى منذ الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة، التي تبعد الملاح عن القاعدة التي عين فيها نهاية فترة الرحلة التي يعود فيها الى هذه القاعدة.
الخط الجوى المنتظم، هو العمل الجوى الذى يتمثل في القيام برحلة أو أكثر بعد استراحة في قاعدة التعيين، ثم الرجوع الى القاعدة للاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم.
وقت الاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم في قاعدة التعيين، هو وقت الاستراحة التي تمنح اثر خط جوى منتظم، ويحتسب ابتداء من نهاية الخدمة الجوية التي يعود فيها الملاح الى القاعدة التي عين فيها.
عضو الطاقم، هو الشخص الذى يكلفه مستغل الطائرة بمهام على متنها طوال الرحلة.
يتكون الطاقم من :
يحدد تشكيل الطواقم حسب نوع الطائرة، الوزير المكلف بالطيران المدني.
دورة الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ خط جوى منتظم : خط سير، والعمل، ووقت الاستراحة والتوقف.
تبديل الطاقم، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم الطائرة بطاقم آخر سواء في الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة القصيرة والمتوسطة واما أثناء الطيران أوفى الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة الطويلة.
فترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة والخطوط الجوية المنتظمة الطويلة.
المسافة الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضو في طاقم طائرة الى أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحرى من مركز تعيينه أو الرحلة المسطرة مسبقا التي تشمل، مابين توقفين متتاليين، مسافة تفوق ألف ومائتي ميل بحرى.
تعد شبكة أى نوع من أنواع الطائرة مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة اذا توفرت فيها الشروط الآتية :
تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الخط الجوى المنتظم الطويل اذا لم تتوفر أحد الشروط المبينة أعلاه.
متوسط وقت المرحلة المبرمج، هو ناتج قسمة أوقات الطيران الذى قام به عضو من الطاقم، على عدد المراحل المطابقة.
يعبر عن مدة أوقات الطيران وأوقات خدمات الطيران، بالاوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التى تسجلها الاعطاءات.
وقت الالزام بالحضور في عين المكان، هو الفترة التي يكون فيها الملاح تحت تصرف الهيئة المستخدمة استعدادا للقيام برحلة.
وقت الحضور الالزامي في المسكن، هو الفترة التي يكون فيها الملاح في خدمة الهيئة المستخدمة، في محل سكناه استعدادا للقيام برحلة.
العمل الجوى، هو كل عملية جوية التي تستعمل فيها طائرة لتنفيذ أشغال مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 64 - 166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية.
العمل خارج القاعدة، هو الوقت الذى يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلة انطلاقا من قاعدة اضافية.
مصطلح "الاطلاق في الخط" أو "الاطلاق في العمليات" يخص التأهيل الذى تثبته رقابة ممارسة مهام وظيفة الملاح، بصفة فردية، وذلك بتطبيق المقاييس القانونية التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
رحلة الاستلام، هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال وذلك حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
مصطلحات يوم، أسبوع، شهر، وسنة تعني فترات مدنية مثلما تحدد أدناه، مقابل عبارة فترة كذا يوما أو كذا ساعات أو يوم متتالية لاتتطابق حتما مع الفترات المدنية.
* يوم : فترة مدنية تقع بين الساعة صفر والساعة الرابعة والعشرين.
* أسبوع : فترة مدنية تقع بين يوم السبت على الساعة صفر ويوم الجمعة التالي على الساعة الرابعة والعشرين.
* شهر : فترة مدنية تقع بين اليوم الاول ونهاية اليوم الاخير من الشهر المعنى.
* سنة : فترة مدنية تقع بين أول يوم من يناير على الساعة صفر الى 31 ديسمبر الموالى على الساعة الرابعة والعشرين.
تحدد بعض حقوق العمال وواجباتهم الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي في المواد من 37 الى 48 أدناه، وذلك في اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
ويخضع أيضا الملاحون في الطيران المدنى، للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط العمل الجوى.
يخضع الملاحون في الطيران المدنى الذين يقومون بأعمال معترف بضررها للانسان، لمراقبة طبية خاصة، وينتفعون بملابس ولوازم للحماية أوالامن بعد أن تعتمدها الهيئات المختصة في هذا المجال وتقدمها لهم مجانا الهيئة المستخدمة.
يجب على الهيئة المستخدمة ان تحمى العاملين في الملاحة الجوية من التهديد والشتم والقذف أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وتعويض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
يجب على الهيئة المستخدمة ان تعد وتطبق برنامجا للتعليم في الارض وأثناء الطيران يعتمده الوزير المكلف بالطيران المدنى.
يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يسهروا طوال حياتهم المهنية على تطوير مؤهلاتهم المهنية ومعرفتهم بالادوات المستعملة، لمواجهة الاوضاع المستجدة.
يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يرتدوا البذلة التي تقدمها لهم الهيئة المستخدمة أثناء أداء مهامهم.
يستفيد الملاحون في الطيران المدني من الحماية التي يستفيد منها الاشخاص والاملاك المنقولة ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي حددها القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية والاجنبية.
يجب أن يخضع الملاحون في الطيران المدنى دوريا، للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئة المستخدمة اذا انطبقت عليهم أحكام المادة 78 أدناه.
يحظر على العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي أن يمارسوا نشاطا مأجورا خاصا، تطبيقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
لا ينطبق هذا الحضر على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أوفنية.
يمكن الملاحين في الطيران المدنى، خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يقوموا بمهام التعليم أوالتكوين حسب شروط تحدد بمرسوم.
أعضاء الطاقم مسؤولون، كل فيما يخصه، أمام قائد الطائرة، عن تنفيذ المهام التي أسندت اليهم، طوال فترة الطيران.
الحقوق والواجبات الخاصة بقواد الطائرات ومسؤوليتهم وسلطتهم، هي التي نص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بعمل الطيران المدني فيما يخص هؤلاء العمال.
تحدد القوانين الاساسية الخاصة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الباب.
تحدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة لشغل مناصب عمل وقيام علاقة العمل بين الملاحين في الطيران المدنى، تطبيقا للقانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي اطار النظام الخاص بتنظيم نشاط النقل والعمل الجويين.
يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
* الجنسية الجزائرية،
* التحلي بالاخلاق الحسنة والتمتع بالحقوق المدنية،
* اثبات مستوى التأهيل المطلوب لشغل منصب العمل المعني،
* توفر شروط الاهلية البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة المطلوبة،
* بلوغ 19 سنة من العمر كاملة،
* بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية،
* عدم الإرتباط بأي التزام مع هيئة مستخدمة أخرى،
* النجاح في مسابقة عند الاقتضاء.
يجب على كل مترشح أن تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بشغل منصب العمل الذى طلبه.
ولهذا الغرض، يجب عليه أن يرفق بالطلب الخطي، كل الاوراق التى تثبت مؤهلاته وكفاءاته في شغل مثل هذا المنصب.
ولهذا يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه مايأتي قبل التوظيف :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاوراق المكونة لملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
تكون وثائق الالتزام المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، على شكل رسالة التزام.
تشغل مناصب العمل الشاغرة في الملاحة الجوية بالاسبقية عن طريق الترقية الداخلية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
يقبل العمال التابعون للهيئة المستخدمة المثبتون في منصب عمل، بحكم القانون، للمشاركة في الاختبارات التي تنظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة عندما تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة لشغل ذلك المنصب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالقوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
نظرا لنوعية العمل الجوى يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها عمال الطيران المدنى بساعات الطيران كالآتي :
غير أنه يجب أن تستكمل هذه الساعات في فترة لاتتجاوز :
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
تبتدىء فترة تجربة العمال الملاحين ابتداء من "الاطلاق في الخط" أو "الاطلاق في العمليات".
يمكن طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، كل من الهيئة المستخدمة أو الملاح، طوال فترة التجربة، أن يجعل حدا لعلاقة العمل، بدون تعويض، شريطة تقديم اشعار قبل 15 يوما على الاكثر.
لايمكن أن يتم قطع علاقة العمل خارج مقر الهيئة المستخدمة.
يترتب على التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، اعداد مقرر فردى.
تعد الهيئة المستخدمة قوائم التصنيف المهنى قصد متابعة الحياة المهنية لعمال الطيران المدني.
يسجل العمال المعنيون حسب فئات في مناصب العمل المشغولة.
يبين التصنيف المهني الوضعية التي يحتلها الملاح في كل فئة حسب نوعية الطائرة، وتعد الهيئة المستخدمة سنويا القائمة وتبلغها لممثلي العمال.
تحدد المقاييس والكيفيات التي يعتمد عليها في اعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
تتمثل ترقية العمال الملاحين في الطيران المدنى في الترقية الى منصب عمل مصنف سلميا في مرتبة أعلى من الاول بعد تكوين مصادق عليه، تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
يمكن أن تتم ترقية العمال الملاحين كما يأتي :
يمكن حصول تغيير الفئة ونوع الطائرة في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 60 و61 أعلاه، في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية.
تحدد اعادة تعيين عمال الطيران المدني في المواد من 64 الى 66 أدناه، في اطار المادة 49 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر.
يعاد تعيين العمال الملاحين في الطيران المدني في عمل في الارض عندما يحصل ما يأتي :
يستفيد العمال الملاحون في حالة الغاء منصب عمل أو انقراضه، حسب الاولوية، مما يأتي :
تأخذ اعادة تعيين عامل في الطيران المدني في منصب عمل في الارض، بعين الاعتبار مؤهلات الملاح المعني وكفاءاته.
تحدد كيفيات تطبيق المواد 64 و65 و66 أعلاه، في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
يمكن اعلان التخفيض في الرتبة مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني أثبتته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
العامل الذي يرغب في الاستقالة يقدم للهيئة المستخدمة استقالته كتابيا كما نصت عليها المادة 93 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويجب عليها أن تشعر بالاستلام.
غير أنه لا يجوز لعمال الطيران المدني أن يقطعوا علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها وقت التوظيف.
لا يجوز للعامل المستقيل أن يترك منصب عمله اذا لم يحترم أجل الاشعار المحدد في المادتين 48 و49 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة.
يبتدىء أجل الاشعار من تسلم الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويجب عليها أن تبلغ قبل انتهاء أجل فترة الاشعار، قرارها المتضمن قبول استقالة العامل.
واذا لم تجبه تعد الاستقالة حاصلة. ويمكن تخفيض أجل الاشعار باتفاق الطرفين الصريح وذلك حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.
يتم الانتداب طبقا للمواد 63 و64 و65 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمال والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.
يمنح الانتداب في حدود 1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون.
في نهاية فترة الانتداب وعند اعادة ادراج العامل يتم ما يأتي :
تعلن الاحالة على الاستيداع لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 51 الى 59 من القانون رقم 82 - 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل.
لا يمكن أن يتعدى عدد العمال الموضوعين في حالة الاستيداع 1% من عدد العمال لصنف مهني معني ما عدا الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.
تطبق أحكام المادة 73 عند اعادة ادراج العمال المحالين على الاستيداع.
يمكن الملاحين في الطيران المدني أن يستفيدوا من التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
يمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة خدمة في الطيران بناء على طلب مبين الاسباب يقدمه أحد الملاحين في الطيران المدني وعندما تسمح بذلك ضرورات البرمجة.
لا يقبل طلب التغيب الخاص اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من بداية مدة التغيب.
ويمكن الهيئة المستخدمة خلال تلك المهلة أن تقوم ببرمجة جديدة تتيح التكفل بفترة عمل تساوى مدتها على الاقل المدة المقررة في طلب التغيب الذي يقدمه العامل المعني.
يجب على كل عضو من الاعضاء المستخدمين في الملاحة أن يمتنع عن القيام برحلة طيران أو عدة رحلات خلال مدة أربعة وعشرين (24) ساعة اذا رأى أن حالته الصحية الآتية من شأنها أن تضر بأمن الطيران أو بانتظامه.
يجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح لأحد الملاحين بمباشرة رحلة طيران أو عدة رحلات اذا كان لديها ما يحملها على الظن بأن الملاح المعني ليس من شأنه أن يقوم برحلة أو برحلات طيران خط جوى منتظم في ظروف عادية من السلامة والانتظام بسبب أحوال بدنية أو صحية.
يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 78 الى 80 أعلاه، القانون الاساسى الخاص بالهيئات المستخدمة المعنية.
كل تغيب غير مبرر عن منصب عمل يقوم به ملاح في ساعة حددتها في البرمجة للقيام برحلة جوية، يعد تغيبا غير قانوني.
يعاقب عن التغيب غير القانوني حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية ونظامها الداخلي، زيادة على الالغاء الفوري لاجر الملاح المتغيب تغيبا غير قانوني بنسبة تناسب مدة هذا التغيب.
يخضع الملاحون في تحديد مدة العمل ومداها للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان وللمقاييس التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر قانونا.
يدرج في تحديد مدة العمل القانونية اعتمادا على خصوصية العمل في الطيران المدني وملابساته في تنظيم عمل الملاحين على الخصوص ما يأتي :
تبدأ فترة الخدمة في الطيران، كما هي محددة في المادة 6 أعلاه، قبل ساعة ونصف على الاكثر من الساعة المبرمجة في بداية أول وقت للطيران الى نهاية ثلاثين دقيقة على الاكثر بعد الساعة الحقيقية لاستكمال الوقت الاخير للطيران.
تضبط القوانين الاساسية الخاصة هذه الحدود تبعا لكل نمط من أنماط العمل والطائرة.
يعمل الملاح خلال فترات الخدمة طوال أيام الاسبوع ليلا ونهارا ومنها :
لايمكن أن يتجاوز تعيين ملاح خارج القاعدة معين في العمل الجوى واحدا وعشرين يوما متتاليا.
تكون ساعات عمل الملاحين في أية فترة زمنية تقع حسب ما يأتي :
بين ساعة الصفر والساعة الرابعة والعشرين لملاحي النقل الجوي العمومي،
بين طلوع الشمس وغروبها للملاحين الذين يكون عملهم في النهار من الناحية القانونية.
يبرمج كل ملاح حسب طبيعة أعمال النقل والعمل الجويين في ساعات محددة متفاوتة أو متغيرة تبلغها له الهيئة المستخدمة، لكي يقوم بالعمل وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد من 101 إلى 105 من هذا المرسوم.
يبرمج كل ملاح يعين للعمل خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة حسب الساعات، والمنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي تبلغها له الهيئة المستخدمة قبل بداية كل مهمة، وذلك لكي يعمل خلال المدة المحددة وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها التي تحددها المواد 96 ومن 100 إلى 105 من هذا المرسوم.
مدة العمل اليومية ومداها اللذان ينجزهما الملاح في الملاحة الجوية هما المدة والمدى المنصوص عليهما في أحكام المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادتين 9 و 12 من القانون رقم 81 - 03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية.
عملا بالمادة 5 من القانون رقم 81 - 03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر، مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في عمله هي 38 ساعة، والمدة الشهرية المطابقة هي 165 ساعة
يمكن أن توزع مدة العمل الشهري التي يقضيها الملاح المعين في العمل الجوى على فترات خدمة في الطيران غير متساوية بين واحد وعشرين يوما متتالية أو غير متتالية.
تحدد القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر من 91 إلى 93.
يجب أن لايتجاوز وقت رحلة خاصة بخدمة في الطيران معتبرة على حدة بالنسبة الى أي طاقم ثماني ساعات.
ويمكن أن ترفع هذه المدة بساعة واحدة حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
لايجوز أن يتجاوز وقت رحلة خدمة في الطيران وبعض الاعمال الجوية (الاعمال الفلاحية، الحراسة، والاشغال الاخرى) ست ساعات.
تساوى مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في العمل كما حددتها المادة 92 أعلاه، ويعبر عنها بوقت الطيران، ما يأتي :
مدة عمل الملاحين الشهرية هي المحددة في المادة 92 أعلاه، والمعبر عنها بوقت طيران كما يأتي :
75 ساعة للملاحين العاملين في الطائرات النفاثة،
85 ساعة في الشهر للملاحين المعينين في العمل الجوى أو للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني.
ويجب أن تحترم هذه الحدود سواء ابتداءت من اليوم الاول حتى الاخير من كل شهر مدني أو من اليوم السادس عشر (16) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر (15) من الشهر الموالي
يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 95 الى 98 أعلاه.
العدد الاقصى من الساعات الاضافية في وقت الطيران اثنتا عشر (12) ساعة في كل أسبوع معتبرة على حدة.
لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهر معتبر على حدة، مائة (100) ساعة على الطائرات النفاثة، ومائة وعشرة (110) ساعة على الطائرات المروحية.
لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهرين معتبرين على حدة، مائة وثمانين (180) ساعة على الطائرات النفاثة ومائتي (200) ساعة على الطائرات المروحية.
لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ثلاثة أشهر معتبرة على حدة، 260 ساعة على الطائرات النفاثة، 290 ساعة على الطائرات المروحية.
لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ستة أشهر معتبرة على حدة، خمسمائة (500) ساعة على الطائرات النفاثة وخمسمائة وستين (560) ساعة على الطائرات المروحية.
لايجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل سنة معتبرة على حدة :
يجب على الهيئات المستخدمة، ان تراعي في برمجتها علاقة 18 / 38 أو 21 / 38 حسب المستخدمين المعنيين في توزيع الخطوط الجوية الانتظامية التي يقوم بها الملاحون اعتمادا على العناصر المعتبرة في حساب وقت العمل، وكما ورد بيان ذلك في المادة 86 أعلاه.
اذا ارتفع القاسم المشترك في العلاقة المحددة في المادة السابعة أكثر من التناسب في ساعات الطيران الحقيقية، فان التناسب يعاد اقراره عن طريق منح ساعات طيران تدعى "معادل ساعات الطيران".
يحدد القانون الاساسي للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 100 الى 107 السابقة الذكر.
لايجوز للهيئة المستخدمة أن تبرمج الملاحين أكثر من رحلتين متتاليتين في ليلة واحدة.
يجب أن تقلص مدة الخدمة في الطيران وفترتها تبعا لعدد الرحلات المبرمجة بعد عدة رحلات اتقاء لآثار التعب المتزايدة وتخفيفا لما يترتب على عمليات الاقلاع والهبوط.
يقلص وقت الطيران الاقصى وعدد رحلاته أو يزيدان تبعا لحجم ساعات برمجة الخدمة في الطيران في بداية العمل ونهايته بغية التخفيف من آثار التعب التي تترتب على تفاوت كثافة العمل في دورة اليوم الكامل.
يحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 109 الى 111 السالفة الذكر.
يحسب الوقت الذي يقضيه الملاح الجوي مسافرا في خدمة، ووقت الانتظار بين فترات السفر من أجل خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران، عندما يقوم الملاح الجوي برحلة قصيرة أو متوسطة يكون فيها مسافرا في خدمة قبل أن يقوم برحلة جوية يكون عضوا في طاقمها ودون أن يتوفر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما تحدد ذلك المادة 125 أدناه.
يحسب وقت الرحلة التي يكون فيها الملاح الجوي مسافر خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران عندما يقوم برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافر خدمة بعد قيامه برحلة جوية يكون فيها عضوا في الطاقم دون أن يتوفر له بين هاتين الرحلتين وقت راحة كما تحدد ذلك المادة 127 أدناه.
لايحسب الوقت الذي يقضيه الملاحون على متن الطائرات بصفتهم مسافري خدمة في الرحلات الطويلة لمزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء الملاحون الموجودون على متن الطائرة بفترة راحة يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني.
تراعى في تحديد أوقات الراحة في الرحلات الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية.
يحسب انتقال الملاحين لتأدية مهام علاجية أو استكشافية أو للالتحاق بالموقع الذي عينوا فيه كمدة الوصول إلى العمل.
لايجوز أن تتجاوز مدة التزام المنزل فترة واحدة قدرها ست عشرة (16) ساعة. وإذا باشر الملاح الجوي الموجود في حالة التزام المنزل فيجب أن لايتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية التزامه المنزل حتى نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين (24) ساعة لاتكون ساعات التزام المنزل مشمولة في فترة الخدمة في الطيران.
تحدد المدة القصوى لالتزام أرضية القاعدة المعين للعمل فيها بأربع (04) ساعات. وإذا باشر الملاح الجوي الملزم بالحضور في الارضية، فيجب أن لايتجاوز فترة خدمة في الطيران مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الالزام بالحضور في الارضية حتى نهاية فترة خدمة الطيران إثني عشرة (12) ساعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 113 إلى 119 السالفة الذكر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يخالف الحدود المنصوص عليها في الاقسام من 4 إلى 6 أعلاه، حسب الشروط والظروف الآتية :
(1) رحلة جوية مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :
أ) اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، وتنظيم تدابير انقاذ أو اصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت في العتاد أو المنشآت،
ب) القيام بما يأتي :
(2) اتمام رحلة جوية حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة لها سلفا
(3) رحلات جوية يتم القيام بها لفائدة الامن أو الدفاع الوطني.
يتمتع الملاحون في الطيران المدني زيادة على العطل القانونية المنصوص عليها في المواد من 79 الى 82 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه،
وعلى أوقات التوقف وأوقات استرجاع القوة اعتمادا على التنظيم الخاص ومتطلبات الامن في العمل الجوي بأوقات التوقف وراحات استرجاع القوة الآتية :
يتمتع الملاحون بعطل قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82 - 184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.
عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82 - 184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور، يمنح يوم الراحة الاسبوعية بالتناوب. ويجب أن يحدد بوضوح في جدول العمل الشهري للملاحين.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة المعنية.
يجب أن تسبق الخدمة في الطيران والدوام والالزام، المبرمجة خلال أربع وعشرين (24) ساعة، راحة في الارض لا تقل مدتها عما يأتي :
والمقصود بفترة اربعة وعشرين (24) ساعة بالنسبة الى كل عضو في الملاحة الجوية هي كل فترة تبتدىء لدى انتهاء مدة راحة ما ويمكن أن تكون داخلة في ساعات أيام مدنية.
تمكن المحافظة على فترة تسع (9) ساعات من الراحة المأمور بها شريطة ألا تفوق مدة الخدمة في الطيران اللاحقة ثماني (08) ساعات، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة 125 السالفة الذكر وعن انقطاع خدمة الملاحين بسبب ظروف طارئة بين الساعة 21 والساعة الصفر بالتوقيت المحلي.
وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة المعنية.
تخول كل خدمة في الطيران الحق في مدة توقف لاسترجاع القوة.
يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو تتجاوز مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة دنيا في الارض لدى توقف الرحلة، كما هي محددة في المادة 125 أعلاه، مع زيادة ساعة واحدة عن كل ربع ساعة أو كسر من ربع ساعة يزيد على 11 ساعة من مدة الخدمة في الطيران أو يربو على 8 ساعات من مدة الطيران.
يجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة في الارض لدى عودتهم الى قاعدة عملهم مقدارها :
يستفيد الملاحون العائدون من رحلة منتظمة ناموا فيها خارج بيوتهم، راحة في قاعدة عملهم، تكون مدتها حسب وقت تغيبهم والمدة الاخيرة التي قضوها خدمة في الطيران.
يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للرحلات الجوية الطويلة الذين لهم الراحات الاسبوعية القانونية في قواعد عملهم مدة توقف عن العمل يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.
تحدد كيفيات تطبيق المواد من 127 إلى 131 السابقة الذكر إن اقتضى الامر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
يجب أن يستفيد الملاحون المعينون للعمل في الرحلات القصيرة والمتوسطة فترة توقف عن العمل في قاعدة عملهم كل أسبوع لاتقل مدتها عن ست وثلاثين (36) ساعة زيادة على فترة التوقف عن العمل التي تعقب الرحلة في خط السفر المنتظم. وتشمل فترة التوقف هذه يوم الراحة الاسبوعية.
لا يجوز أن يبرمج الملاحون لدى نهاية آخر رحلة في خط السفر المنتظم من كل فترة عمل قدرها ستة (6) أيام، الا بشرط أن يحرر من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشمل توقفين ليليين عاديين متواليين عن العمل.
واذا دخل يوم العطلة الاسبوعية في فترة الراحة المحددة في الفقرة السابقة، فيجب أن يستفيد الملاح الجوي فترة راحة اجمالية غير منقطعة قدرها ست وثلاثون (36) ساعة.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 133 و134 السابقتين لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
يستفيد الملاحون المعينون في أعمال ومهام تدريب في الارض أو في الجو أو المؤطرون لمراحل تدريب أثناء الطيران الفعلي أو الطيران الصوري فترة توقف عن العمل ويوم راحة في قاعدة عملهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
يستفيد الملاحون في الطيران المدني عطلا سنوية كما نصت عليها المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطلة السنوية.
عملا بالمادة 7 من القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور يستفيد الملاحون زيادة في مدة عطلتهم الرئيسية تساوي يوما ونصف يوم عن كل شهر عملوا فيه فعلا دون أن تتجاوز هذه الزيادة في المدة خمسة عشر يوما تقويميا عن كل سنة عمل.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة.
عملا بالمادة 19 من القانون رقم 81 - 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه لايجوز أن تجزأ مدة العطلة السنوية الرئيسية.
يمكن أن تمنح زيادة منفصلة على مدة العطلة السنوية الرئيسية كما نصت عليها المادة 138 السابقة الذكر، ويمكن أن تجزأ اذا اقتضت ضرورات الخدمة أو سمحت بذلك حسب كيفيات تحددها القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
يجب على الهيئة المستخدمة، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بنشاط الطيران المدني، أن تراقب بانتظام الرحلات الجوية والكفاءات المهنية لدى الملاحين الذين يقومون بها وينظم بها وينظم هذه الرقابة، ويقوم بها مدربون أو ممتحنون، يخولهم ذلك الوزير المكلف بالطيران المدني، حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية والهيئات المستخدمة.
يمكن أية هيئة مستخدمة، زيادة على الحالات التي ينص عليها التنظيم الخاص الذي يخضع له نشاط الطيران المدني، أن تقرر إيقاف كل عضو من أعضاء الملاحين مؤقتا عن الطيران اتضح من تقارير الرقابة والطيران ووقوع حوادث نقصان كفاءته المهنية.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا التوقف المؤقت عن الطيران الذي تأمر به الهيئة المستخدمة ثلاثين (30) يوما.
يستوجب مجلس التحقيق المهني أي عضو في الملاحة الجوية أوقفته الهيئة المستخدمة عن الطيران مؤقتا خلال الثلاثين يوما التي تلي قرار التوقيف المؤقت عن الطيران.
لايجوز بأي حال من الاحوال ان يحل مجلس التحقيق المهني، محل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني، أو محل اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تتمثل مهمته الاساسية في اعطاء آراء قصد السماح بنعت النقائص والاخطاء المهنية التي يرتكبها الملاحون.
يجب أن تحدث الهيئة المستخدمة لديها مجلس تحقيق مهني تبين صلاحياته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله في القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية.
يخضع الملاحون في مجال الانضباط لاحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور وللقانون المتعلق بمخالفات تنظيمات حركة المرور الجوية والنقل أو العمل الجوي.
يبين القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة مختلف حالات الاخطاء المهنية ومقياس العقوبات المطابقة لها.
يعد عملا تكوينيا في المؤسسة ما يأتي :
يتدخل الوزير المكلف بالطيران المدني، زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82 - 298 ورقم 82 - 299 ورقم 82 - 300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومع مراعاة التنظيم الخاص بتنظيم أعمال الطيران المدني، فيما يأتي :
عملا بالمادة 114 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به.
تحسب كل أسبوع الساعات الاضافية التي يعملها الملاحون في الحدود المضبوطة في المواد من 100 إلى 105 أعلاه، ويترتب على ذلك دفع تعويضات شهرية.
وتضبط القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية كيفيات تطبيق هذه المادة.
تعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و89 و156 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا للتأشير عليه.
يجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته، كما تسلم نسخة منه لكل ملاح في الطيران المدني.
يجب أن يعلق في مكان ملائم يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية اخرى تستعمل على نطاق واسع.
يحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
يستفيد الملاحون في الطيران المدني تأمينات اجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أي مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني ضد كل عضو في الملاحة الجوية، العطل المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 157 أدناه.
يشكل كل توقف نهائي عن الطيران يقرره كل مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني لاسباب حوادث عمل أو مرض مهني وحسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل ملاح في الطيران المدني، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عملا بأحكام المادة 83 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان الاجتماعي، فان كل ملاح استخدم في خط جوي منتظم وتطلبت حالته الصحية ادخاله المستشفى عاجلا في بلد أجنبي، يستفيد تكفلا بالمصاريف المرتبطة بهذا الاستشفاء حسب الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق المواد 156 و157 و158 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والطيران المدني والمالية.
يتكفل بحوادث العمل التي تحصل لأحد الملاحين المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بتنقلات خدمة مأمور بها في الخارج حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتعويض حوادث العمل التي تقع في الخارج.
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73 - 36 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 الذي يحدد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد.
لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
مدير كلية الطب غير مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفتها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية .
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب