مرسوم رقم 87 - 174 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران.

مرسوم رقم 87 - 174 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. رقم 87-60

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1987
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦26⁩ مادة
رقم النص
87-60
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 2

تتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التسيير والتهيئة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوى المدنى.

ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى.

وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتى :

أ - فيما يخص التهيئة والتنمية :

على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتى :

  • اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطارى،
  • الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
  • ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات،

على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :

  • تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات،
  • تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.

ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:

في المجال التجارى :

  • تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
  • تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير.

ج - على صعيد الخدمات :

في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوى:

  • تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام، وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطارى وشرطته،

د - على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :

في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:

يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل.

يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل، والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.

يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.

المادة 3

تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 - 621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83 - 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية» لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.

ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتى :

1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار.

2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعنية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية».

المادة 4

تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار.

المادة 5

يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل.

المادة 6

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 - 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

يصادق على النظام الداخلى للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.

المادة 8

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 9

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام ومديرو الوحدات،
  • اللجان الدائمة.

المادة 10

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.

تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 - 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

المادة 11

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 - 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

المادة 12

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

المادة 13

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

المادة 14

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.

المادة 15

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

المادة 16

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

المادة 17

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.

المادة 18

ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.

المادة 19

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 - 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

المادة 20

تطبيقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمى وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.

المادة 21

تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله.

المادة 22

يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.

تحدد بقرار وزارى مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.

المادة 23

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه.

المادة 24

لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.

المادة 25

تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84 - 347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما احكام المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية، وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتى :

«يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

الغرفة الثانية· 09/07/2001
إسقاط الحقوق العقارية

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

الغرفة الأولي· 21/12/2004
الطعن المسبق

تطبق مقتضيات المواد 99،100 و 101 من المرسوم رقم 91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، عندما يتعلق النزاع بتنفيذ صفقة عمومية ، أي بمفهوم المادة 03 و ما يليها من المرسوم 91-434 أي صفقة ذات مبلغ أعلي من 04 ملايين دينار. عندما لا يتجاوز الطلب العمومي هذا الحد ، لا حاجة لإبرام صفقة ، و لا تطبق بالتالي المادة 99 و ما يليها و من ثم لا حاجة لتقديم طعن مسبق.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.