المادة 1
تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
تتولى المؤسسة، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التسيير والتهيئة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوى المدنى.
ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على صعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى.
وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتى :
أ - فيما يخص التهيئة والتنمية :
على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتى :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطارى،
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات،
على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
- تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات،
- تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:
في المجال التجارى :
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة،
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام، والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير.
ج - على صعيد الخدمات :
في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوى:
- تسهل الوصول والذهاب، وتقوم بالمساعدة اللازمة، وعمليات الركوب والنزول وايصال المسافرين أرضا، وكذا البضائع، والبريد والشحن والاستقبال، والاعلام، وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، كما تتولى تسيير المجال المطارى وشرطته،
د - على صعيد تسيير الوسائل التقنية واستغلالها :
في مجال الامن الجوى التابع للمناطق النهائية:
يمكن المؤسسة، بواسطة تفويض صلاحيات الامن الخاص بالطيران، القيام بجميع الاعمال التي تساعد على تسيير حركة النقل الجوى داخل المجالات التي عينها لها وزير النقل.
يحدد وزير النقل بقرار شروط التكفل، والتنظيم، والعمل، وكيفياتها، للقيام بالاستغلال التقنى للمصالح التابعة للهيئة المختصة قصد ضمان أمن الطيران.
يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به، بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، في اطار تسيير الاملاك المطارية وصيانتها، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) في اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 - 621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتمم للمرسوم رقم 83 - 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية» لانجاز أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الاعمال وادارتها.
ولهذا الغرض، يشمل التحويل مايأتى :
1) تحل المؤسسة محل المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» في الاعمال الآيلة اليها، ابتداء من تاريخ يحدده الوزير الوصى بقرار.
2) تتوقف ابتداء من التاريخ نفسه، الأعمال المعينة التي تمارسها المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه، والمؤسسة الوطنية لاستغلال المصالح الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية».
المادة 4
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في المطارات التي يعينها لها الوزير الوصى بقرار.
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير النقل.
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها، للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71 - 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
يصادق على النظام الداخلى للمؤسسة بقرار يتخذه وزير النقل بعد استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة.
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تتكون وحدات المؤسسة ويحدد عددها، وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 - 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 - 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 12
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 - 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير النقل.
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين وزير النقل ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 16
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 18
ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.
المادة 19
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 - 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 20
تطبيقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمى وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.
المادة 21
تقوم بالعمليات التي تترتب على تطبيق الاحكام الواردة أعلاه لجنة يرأسها وزير النقل ويشارك فيها وزير المالية أو ممثله.
المادة 22
يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.
تحدد بقرار وزارى مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل.
المادة 23
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير النقل ليوافق عليه.
المادة 24
لا يتم حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة املاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 25
تلغى كل الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 84 - 337 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما احكام المادة 3 المتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة في المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتى :
«يساعد المدير العام مدير عام مساعد او عدة مديرين عامين مساعدين».
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد