مرسوم رقم 86 - 255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هوارى بومدين الدولي في مدينة الجزائر.

مرسوم رقم 86 - 255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هوارى بومدين الدولي في مدينة الجزائر.

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1986
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦29⁩ مادة
رقم النص
86-255
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تنشأ هيئة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان انجاز محطة مطار هوارى بومدين الدولي في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «الديوان».

المادة 2

يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

المادة 3

يتولى الديوان، في اطار الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير جميع الاعمال والعمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هوارى بومدين الدولي في مدينة الجزائر وتنفيذ ذلك وانجازه.

وبهذه الصفة ينجز الديوان، في اطار الاجراءات المقررة أو يكلف من ينجز جميع الاعمال اللازمة لتهيئة المنطقة، لاسيما الدراسات والاشغال التي لها علاقة بذلك.

يشرف الديوان على الاعمال الفنية الكبرى الخاصة بالعمليات التي يقوم بها لفائدة المشروع.

ينظم وينسق اجراء عمليات تحويل الاعمال والاشخاص، ويسهر على جعل هياكل الاستقبال في خد متهم.

يمكن الديوان زيادة على ذلك أن يقوم بجميع العمليات ويباشر كل الاعمال التي لها صلة بهدفه، لاسيما تقدير التجهيزات اللازمة لعمل المحطة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمى.

كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية العقارية وغير العقارية المرتبطة بأعماله التي من شأنها أن تسهل عمله في أداء مهمته.

المادة 4

يكون مقر الديوان في الدار البيضاء (ولاية الجزائر).

المادة 5

يوضع الديوان تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

المادة 6

يخضع تنظيم الديوان وعمله نظرا لطابعه الخاص لاحكام هذا النص ريثما تكيف النصوص العملية للتسيير الاشتراكى لمؤسسات القطاع حتى تلائم خاصيات هذا القطاع.

المادة 7

يدير الديوان في هذا الاطار مدير عام ويزود بمجلس توجيه ورقابة.

المادة 8

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.

وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

المادة 9

يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى.

يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدينة وأمام العدالة.

ينفذ تدابير مجلس التوجيه والرقابة، ويكون مسؤولا عن السير العام في الديوان.

يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.

يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان.

يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما تحدد ذلك النصوص الخاصة به مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات أخرى.

المادة 10

يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :

  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، رئيسا،
  • ممثل وزير النقل، نائب رئيس،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبيتروكيماوية،
  • ممثل وزير البريد والمواصلات،
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات،
  • ممثل وزير الاشغال العمومية،
  • ممثل وزير الثقافة والسياحة،
  • ممثل وزير التخطيط،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل ولاية الجزائر،
  • المدير العام لمؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية»،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات والخدمات الجوية.

يحضر المدير العام للديوان أشغال مجلس التوجيه والرقابة حضورا استشاريا.

يتولى كتابة المجلس المدير العام للديوان.

ويمكن المجلس أن يدعو لحضور اشغاله أى شخص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 11

يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة انجاز المحطة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

المادة 12

يستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للديوان، الى تقارير المدير العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما مايأتى :

  • تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات انجازه،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات،
  • تقارير الاعمال،
  • موازنة الديوان وحساباته،
  • النظام الداخلى للديوان،
  • تعديل أموال الديوان،
  • المنازعات والخلافات،
  • القروض المتوسطة الامد والطويلة، ان اقتضى الامر.

يجب اعلام المجلس بالمسائل التي تهم سير الديوان، فهو يدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الديوان وتسهل تحقيق الاهداف المسطرة له.

المادة 13

يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد له جدول الاعمال.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من ثلث أعضائه.

يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل اجتماع مشروع جدول أعمال يبلغه للاعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف يسمح بسير أشغال الاجتماع سيرا حسنا.

ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل كل المسائل التي تدخل في اختصاصه في جدول الاعمال.

يجب أن تحتوى وسائل الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.

المادة 14

لا تصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا اذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه واذا لم يبلغ النصاب عقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية.

وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء والحاضرين.

المادة 15

تتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 16

تدون مداولات مجلس التوجيه والرقابة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة.

المادة 17

يوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للديوان طبقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 18

يزود الديوان برأسمال أصلى مبلغه مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج) وتقع كل زيادة في الرأسمال المذكور بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.

المادة 19

تتكون موارد الديوان من :

  • الخدمات التي قد يقدمها الديوان في اطار مهمته،
  • مبلغ الاعتمادات المخصصة للعمليات المخططة التي يوكل تسييرها للديوان،
  • القروض والتسبيقات التي تقدم للديوان لانجاز عمليات المشروع الذي يتكفل به.

المادة 20

تشتمل نفقات الديوان على ما يأتى :

  • نفقات المستخدمين والعتاد وجميع النفقات اللازمة لعمل الديوان،
  • كلفة الدراسات والمشتريات والانجازات والاشغال والمهام التي تتعلق بالعمليات المسندة للديوان،
  • أداء القروض التي تعاقد الديوان أو التسبيقات التي قدمت له في اطار هدفه.

المادة 21

يخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية المعمول بها ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 - 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.

يعين المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 - 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.

المادة 22

تمسك حسابات الديوان على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 - 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

المادة 23

تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.

المادة 24

ترسل الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالديوان والتي يعدها المدير العام ثم يناقشها مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها.

المادة 25

تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما (45) ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أو تحفظ أحد الوزراء، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام في أجل خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تبليغه التحفظ، مشروع جديد للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة أعلاه، واذا لم تحصل الموافقة في بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة.

المادة 26

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

المادة 27

يحل الديوان بعد تحقيق أهدافه، وتنتقل حينئذ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمنشأة المنجزة من الديوان الى الهيئة المستعملة، تطبيقا لاحكام المواد 16 و 40 و 42 و 81 من القانون رقم 84 - 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.

المادة 28

يتم حل الديوان وأيلولة أملاكه بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أملاكه.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 19/11/2002
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .