المادة 1
عملا بالمادة 49 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.
عملا بالمادة 49 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.
يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية.
يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بثلاثة (3) مناصب.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتى :
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.
يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 2، تبعا لاختيار المترشح.
يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة وفي اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.
كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول تقصى صاحبها.
يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.
تتكون اللجنة من :
يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981.
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.
العاج بن عبد القادر عزوط
نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها
(1) تطور الاطار القانوني والتنظيمي منذ سنة 1962 :
(2) الاطار القانوني الحالي :
(3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها :
(4) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به:
(5) معايير اختيار المتعاملين المتعاقدين :
(6) الصيغ التعاقدية :
(7) الوثائق التأسيسية للصفقات :
(8) بنود الصفقة :
(9) مراقبة الصفقات :
المحاسبة العامة في المؤسسة
(1) مشاكل المحاسبة وحلولها :
1.1 - مبدأ القيد المزدوج،
2.1 - ضبط مقاييس المحاسبة،
3.1 - مخطط المحاسبة الوطني.
(2) تنظيم المحاسبة وسيرها :
1.2 - تصنيف الحسابات وسيرها،
2.2 - تنظيم المحاسبة،
3.2 - الانماط المختلفة للمحاسبة.
(3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة :
1.3 - الاستثمارات،
2.3 - المخزونات،
3.3 - الحسابات الدائمة والديون،
4.3 - حسابات التسيير،
5.3 - حسابات النتائج.
(4) أعمال نهاية السنة المالية :
1.4 - الالتزامات القانونية والجبائية ومبدأ السنة المالية،
2.4 - مشتملات أعمال نهاية السنة المالية،
3.4 - العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية،
4.4 - سير أشغال نهاية السنة المالية.
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب
لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته.
سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .