مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة

مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة رقم 85-243

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1985
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦17⁩ مادة
رقم النص
85-243
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

عملا بالمادة 49 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة.

المادة 2

يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 3

وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية.

المادة 4

يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بثلاثة (3) مناصب.

المادة 5

تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.

المادة 6

يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.

المادة 7

تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتى :

  • اختبار فنى يتعلق (حسب اختيار المترشح) اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة.

المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.

  • اختبار تطبيقى خاص بتحرير اقتراحات مقرر أو اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف، المدة 8 ساعات، المعامل 2.

المادة 8

يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 2، تبعا لاختيار المترشح.

المادة 9

يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة وفي اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية.

المادة 10

كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول تقصى صاحبها.

المادة 11

يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.

المادة 12

لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.

المادة 13

تتكون اللجنة من :

  • رئيس غرفة رئيسا،
  • أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.

المادة 14

يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981.

المادة 15

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.

العاج بن عبد القادر عزوط

المادة ملحق 1

نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها

(1) تطور الاطار القانوني والتنظيمي منذ سنة 1962 :

  • لمفهوم صفقات الدولة ثم الصفقات العمومية الى مفهوم صفقات المتعامل العمومي.

(2) الاطار القانوني الحالي :

  • المرسوم رقم 82 - 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم)،
  • المواد غير الملغاة من الامر رقم 67 - 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)،
  • النصوص الاخرى.

(3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها :

  • صفقات الاشغال،
  • صفقات التوريدات،
  • عقود الخدمات.

(4) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به:

  • التراضي البسيط وبعد الاستشارة،
  • المناقصات،
  • الاستشارة الانتقائية،
  • المناقصة المفتوحة والمحدودة،
  • المسابقات.

(5) معايير اختيار المتعاملين المتعاقدين :

  • الاهلية،
  • حماية الانتاج الوطني،
  • المعايير التقنية والتجارية.

(6) الصيغ التعاقدية :

  • الصفقات الخاصة بما يأتى :
  • الحصص الوحيدة،
  • الحصص المنفصلة،
  • التركيب حتى تسليم المفاتيح،
  • التركيب حتى الشروع في الانتاج،
  • التقاول الثانوي،
  • تجمع المؤسسات.

(7) الوثائق التأسيسية للصفقات :

  • دفتر الشروط،
  • دفتر الشروط الخاصة،
  • الملحق والوثائق الاخرى.

(8) بنود الصفقة :

  • الشروط الاولية،
  • الشروط المالية،
  • الشروط المتعلقة بتنفيذ الصفقات.

(9) مراقبة الصفقات :

  • الانماط المختلفة للمراقبة:
  • (المراقبة الداخلية، الخارجية، القبلية، البعدية)،
  • لجان المراقبة للصفقات وصلاحياتها.

المادة ملحق 2

المحاسبة العامة في المؤسسة

(1) مشاكل المحاسبة وحلولها :

1.1 - مبدأ القيد المزدوج،

2.1 - ضبط مقاييس المحاسبة،

3.1 - مخطط المحاسبة الوطني.

(2) تنظيم المحاسبة وسيرها :

1.2 - تصنيف الحسابات وسيرها،

2.2 - تنظيم المحاسبة،

3.2 - الانماط المختلفة للمحاسبة.

(3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة :

1.3 - الاستثمارات،

2.3 - المخزونات،

3.3 - الحسابات الدائمة والديون،

4.3 - حسابات التسيير،

5.3 - حسابات النتائج.

(4) أعمال نهاية السنة المالية :

1.4 - الالتزامات القانونية والجبائية ومبدأ السنة المالية،

2.4 - مشتملات أعمال نهاية السنة المالية،

3.4 - العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية،

4.4 - سير أشغال نهاية السنة المالية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 15/03/2006
آجال الطعن في الضرائب

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.

الغرفة الأولي· 15/04/2003
الحساب العام النهائي

الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

الغرفة الأولي· 20/01/2004
الطعن بالنقض

لا يجوز رفع طعن بالنقض أمام مجلس الدولة سوي ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد قرارات صادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة ذاته.

الغرفة الخامسة· 19/11/2002
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .