المادة 1
تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه .
تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه .
تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية كالآتي «تلحق المؤسسة بمؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد» .
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد» .
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
«المادة 3 : يعاد ادراج المؤسسة المسماة «فندق الشرق» الكائن بعنابة والتابع للوحدة المسماة «فندق سيبوس» كما هي محولة بموجب المرسوم رقم 83 - 223 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ، الى مؤسسة التسيير السياحي بعنابة والتي هي موضوع المرسوم رقم 83 - 217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ، ضمن أملاك هذه الاخيرة» .
تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يحدد جرد الاملاك والمستخدمين المذكورين في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية وخصوصا من وزير النقل ووزير الثقافة والسياحة .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .