مرسوم رقم 85 - 170 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بالمرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

مرسوم رقم 85 - 170 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بالمرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1985
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦6⁩ مواد
رقم النص
85-170
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه .

المادة 2

تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية كالآتي «تلحق المؤسسة بمؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد» .

المادة 3

تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد» .

المادة 4

تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83 - 715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :

«المادة 3 : يعاد ادراج المؤسسة المسماة «فندق الشرق» الكائن بعنابة والتابع للوحدة المسماة «فندق سيبوس» كما هي محولة بموجب المرسوم رقم 83 - 223 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ، الى مؤسسة التسيير السياحي بعنابة والتي هي موضوع المرسوم رقم 83 - 217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ، ضمن أملاك هذه الاخيرة» .

المادة 5

تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يحدد جرد الاملاك والمستخدمين المذكورين في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية وخصوصا من وزير النقل ووزير الثقافة والسياحة .

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .