المادة 1
تحدث لجنة وطنية لتصنيف النقاط الحساسة، تتولى اعداد الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، في اطار الاضطلاع بالدفاع الشعبي من جهة، وسياسة حماية النقاط الحساسة من جهة أخرى، وتدعى في صلب النص «اللجنة الوطنية».
تحدث لجنة وطنية لتصنيف النقاط الحساسة، تتولى اعداد الفهرس الوطني للنقاط الحساسة، في اطار الاضطلاع بالدفاع الشعبي من جهة، وسياسة حماية النقاط الحساسة من جهة أخرى، وتدعى في صلب النص «اللجنة الوطنية».
تتولى اللجنة الوطنية ما يأتى :
يسمح للسلطات المخولة أن تطلع على الفهرس الوطني للنقاط الحساسة بكامله اطلاعا شاملا، ويتم ذلك في شكل جزئى للسلطات التي لا تمتد مسؤوليتها قطاعيا أو أقليميا الا لجزء من النقاط المذكورة.
وتحدد بنص لاحق قائمة السلطات السالفة الذكر.
تضبط اللجنة الوطنية، في شكل مخطط وطنى لحماية النقاط الحساسة، الاجراءات التي ترمى الى اتقاء الاعمال الموجهة ضد النقاط الحساسة ومحيطها، وتبلغ تلك الاجراءات الى السلطات المكلفة بتطبيقها.
تستفيد اللجنة الوطنية على الصعيد المحلى وفي اطار حماية النقاط الحساسة المحلية ، من خدمات لجنة الامن في الولاية التي قد توسع الى وزارات معنية أخرى عند الاقتضاء.
وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
تخول اللجنة الوطنية، في اطار ممارسة مهامها، القيام بما يأتى :
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الدفاع الوطني أو ممثله من ممثل لكل وزارة يخول جميع الصلاحيات لهذا الغرض ويعين باسمه.
يمكن أن تضم اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أي ممثل آخر مؤهل قانونا عندما يرى رئيس اللجنة فائدة في اشتراكه من حين الى آخر في أشغال اللجنة المذكورة.
توضع لدى رئيس اللجنة الوطنية أمانة تقنية تتولى جمع البريد وايصاله من جهة ، وكتابة الاجتماعات من جهة أخرى.
يضطلع رئيس اللجنة الوطنية، في اطار تنفيذ المخطط الوطني لحماية النقاط الحساسة بما يأتى :
يحدد رئيس اللجنة الوطنية النظام الداخلى للجنة المذكورة من خلال تعليمة لاحقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا، يؤدي إلي العزل التلقائي للموظف. يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب.
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .
إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).
أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."