المادة 1
تعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.
وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تعطيلها عائقا لاداء المهمة المسندة الى هذه النقطة الحساسة.
المادة 2
تسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
يجب على هيكل الامن الوقائي الموضوع لدى النقطة الحساسة ان يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة.
المادة 4
تصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي :
أ) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة،
ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلي أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها آجالا طويلة الى حد ما،
ج) ترتب في الصنف «ج» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي ضررا بالاقتصاد الوطني.
المادة 5
تتولى هيئة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها فيما بعد، اعداد فهرس وطني للنقاط الحساسة، كما تضبط زيادة على ذلك باستمرار الفهرس المذكور وتتابعه.
المادة 6
تتمثل حماية النقاط الحساسة والنقاط البالغة الحساسية في اتقاء الاعتداءات التي يحتمل ان تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفي اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط.
وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني لحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.
المادة 7
ينشأ محيط أمنى حول كل نقطة من النقاط الحساسة، يتجسد في المجال البري والجوي أو البحري، الذي تحدده السلطة المخولة، وتكون المحيطات الامنية موضوع حماية بعيدة بواسطة اجراءات ملائمة تستهدف عند الحاجة منع التحليق والملاحة والمرور واقامة المسكن وكذلك منع جميع الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد انها تضر المحيطات المذكورة.
المادة 8
يتمثل التحديد المادي للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها.
المادة 9
يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لاحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها.
المادة 10
تحدد، عند الحاجة بنصوص لاحقة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.