مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل

مرسوم رقم 84-385 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1984
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
84-385
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تعد نقاطا حساسة العمارات والمباني والاملاك المنقولة التي تمثل أهمية خاصة على صعيد الاعمال السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية.

وتنطوى النقطة الحساسة على الاجزاء او التركيبات التي تكون بالغة الحساسية ويكون تعطيلها عائقا لاداء المهمة المسندة الى هذه النقطة الحساسة.

المادة 2

تسطر قواعد أمن خاصة للوقاية من الاخطار والاعتداءات التي تمس الاملاك المنقولة والعقارية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

المادة 3

يجب على هيكل الامن الوقائي الموضوع لدى النقطة الحساسة ان يمسك تصميما وصفيا لمختلف التركيبات التي تساعد على أداء عمل هذه النقطة.

المادة 4

تصنف النقاط الحساسة السالفة الذكر تبعا لاهميتها الاستراتيجية كما يأتي :

أ) ترتب في الصنف «أ» النقاط الحساسة التي ينقص عدم قدرتها على العمل من الطاقة السياسية والاقتصادية أو العسكرية للامة،

ب) ترتب في الصنف «ب» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلي أو الجزئي الى عواقب خطيرة على طاقة الامة، ويتطلب تعويضها آجالا طويلة الى حد ما،

ج) ترتب في الصنف «ج» النقاط الحساسة التي يؤدى فقدانها الكلى أو الجزئي ضررا بالاقتصاد الوطني.

المادة 5

تتولى هيئة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها فيما بعد، اعداد فهرس وطني للنقاط الحساسة، كما تضبط زيادة على ذلك باستمرار الفهرس المذكور وتتابعه.

المادة 6

تتمثل حماية النقاط الحساسة والنقاط البالغة الحساسية في اتقاء الاعتداءات التي يحتمل ان تأتى من داخل هذه النقاط أو من خارجها، وفي اتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة تطبيقها لتحديد الاجراءات الامنية الكفيلة بالوقاية من الاخطار التي قد تمس هذه النقاط.

وتتولى السلطة المخولة اعداد مخطط وطني لحماية النقاط الحساسة تضمنه تلك الاجراءات.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص لاحق.

المادة 7

ينشأ محيط أمنى حول كل نقطة من النقاط الحساسة، يتجسد في المجال البري والجوي أو البحري، الذي تحدده السلطة المخولة، وتكون المحيطات الامنية موضوع حماية بعيدة بواسطة اجراءات ملائمة تستهدف عند الحاجة منع التحليق والملاحة والمرور واقامة المسكن وكذلك منع جميع الاعمال التجارية والحرة أو الحرفية التي يعتقد انها تضر المحيطات المذكورة.

المادة 8

يتمثل التحديد المادي للنقاط الحساسة في حوزة تجسدها وجوبا اشارات اصطلاحية تضبط السلطة المخولة مقاييسها وتوافق عليها.

المادة 9

يخضع لتنظيمات خاصة دخول الاشخاص والسيارات الى أحد المحيطات الامنية التابع لاحدى النقاط الحساسة، كما يخضع مرورهم داخل هذه النقاط وخارجها للتنظيمات نفسها.

المادة 10

تحدد، عند الحاجة بنصوص لاحقة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الثالثة· 22/07/2003
الإعفاء من المسؤولية

لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية عندما تتصرف في ملك الغير باتخاذ تدابير الحماية للحفاظ علي أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات.

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .