المادة 1
يحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية.
يحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية.
يصدر المجلس الوطني للطيران والفضاء رأيا مطابقا في جميع المسائل المرتبطة بالطيران والفضاء وينسق أعمال الطيران العسكري والطيران المدني واستثماراتهما.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يترأس المجلس الوطني للطيران والفضاء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
وتكون له أمانة دائمة يعينها رئيسه.
ويتكون من الاشخاص الآتية أوصافهم :
يمكن المجلس الوطني للطيران والفضاء أن يستمع عند عقد اجتماعاته بكل شخص يعد حضوره ضروريا نظرا لكفاءته.
يعقد المجلس الوطني للطيران والفضاء، أربع دورات عادية في السنة، بمعدل دورة واحدة في كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع بناء على طلب أحد أعضائه في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا.
يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران والفضاء، جدول أعمال الدورات، ويبلغه لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه أو كانوا ممثلين في الاجتماع تمثيلا قانونيا.
تمسك أمانة المجلس دفترا خاصا بالمداولات يضبطه الرئيس بعد كل جلسة.
ترسل محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين.
يمكن أن تشكل لجان بناء على اقتراح المجلس الوطني للطيران والفضاء، وسيحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك.
تكلف هذه اللجان، تحت قيادة المجلس، بانجاز أي أشغال أو دراسات لها علاقة بهدفها.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطني للطيران، والمرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .