مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطني للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته

مرسوم رقم 84-297 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس وطني للطيران والفضاء وتحديد صلاحياته

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1984
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
84-297
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يحدث مجلس وطني للطيران والفضاء مكلف بتحديد سياسة في مجال الطيران والفضاء وتطويرها، على أساس توجيهات القيادة السياسية.

المادة 2

يصدر المجلس الوطني للطيران والفضاء رأيا مطابقا في جميع المسائل المرتبطة بالطيران والفضاء وينسق أعمال الطيران العسكري والطيران المدني واستثماراتهما.

وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :

  • يحدد ويطور سياسة توظيف المستخدمين المتخصصين في المسائل المتعلقة بالطيران والتقنيات المرتبطة بغزو الفضاء، وتكوينهم واستخدامهم،
  • يدرس ويقترح مخططات التنمية والتجهيز والهياكل الاساسية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية،
  • يدرس ويقترح أى اتفاق أو معاهدة تتعلق بالامن أو الدفاع الجوي،
  • يدرس ويقترح أى توجيه تقنى يكون رهن استعمال ممثلي الحكومة الجزائرية لدى هيئات الطيران الاجنبية أو الدولية،
  • يصدر رأيا مطابقا بشأن أى مشروع اتفاق دولى، أو نص تشريعي أو تنظيمي، أو مخطط تجهيز أو توظيف.

المادة 3

يترأس المجلس الوطني للطيران والفضاء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله.

وتكون له أمانة دائمة يعينها رئيسه.

ويتكون من الاشخاص الآتية أوصافهم :

  • وزير النقل أو ممثله،
  • وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله،
  • وزير الاشغال العمومية أو ممثله،
  • وزير الشؤون الخارجية أو ممثله،
  • وزير البريد والمواصلات أو ممثله،
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله،
  • وزير التعليم العالي أو ممثله،
  • وزير المالية أو ممثله،
  • محافظ الطاقات الجديدة أو ممثله،
  • ستة ممثلين لوزارة الدفاع الوطني، وهم :
  • مدير الطيران العسكري،
  • مدير الدفاع الجوي للتراب الوطني،
  • المدير المركزى للهندسة العسكرية،
  • مدير المواصلات السلكية واللاسلكية العسكرية،
  • المدير المركزى للامن العسكري،
  • مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني.

المادة 4

يمكن المجلس الوطني للطيران والفضاء أن يستمع عند عقد اجتماعاته بكل شخص يعد حضوره ضروريا نظرا لكفاءته.

المادة 5

يعقد المجلس الوطني للطيران والفضاء، أربع دورات عادية في السنة، بمعدل دورة واحدة في كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه.

ويمكن المجلس أن يجتمع بناء على طلب أحد أعضائه في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا.

المادة 6

يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران والفضاء، جدول أعمال الدورات، ويبلغه لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

المادة 7

لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه أو كانوا ممثلين في الاجتماع تمثيلا قانونيا.

المادة 8

تمسك أمانة المجلس دفترا خاصا بالمداولات يضبطه الرئيس بعد كل جلسة.

ترسل محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين.

المادة 9

يمكن أن تشكل لجان بناء على اقتراح المجلس الوطني للطيران والفضاء، وسيحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك.

تكلف هذه اللجان، تحت قيادة المجلس، بانجاز أي أشغال أو دراسات لها علاقة بهدفها.

المادة 10

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 70-64 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مجلس وطني للطيران، والمرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 20/04/2004
الإجراءات التأديبية حقوق الدفاع

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع . ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل أثناء غيابه عن العمل بمناسبة إجازة سنوية أو عطلة مرضية.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الأولي· 15/04/2003
الحساب العام النهائي

الحساب العام و النهائي DGD هو الحساب الذي يحدد المبلغ النهائي للصفقة ، كما أنه يحدد جميع الأشغال المنجزة و التغيرات الطارئة علي الأشغال ، و يوضح الرصيد الباقي لصاحب الصفقة ، و يصبح بعد توقيع طرفي العقد عليه سندا نهائيا ، منهيا جميع الطلبات ، و كل الاحتجاجات اللاحقة له غير مقبولة.

الغرفة الأولي· 24/06/2002
صلاحيات الوالي إبطال مداولة

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .