مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية

مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1984
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
84-105
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يؤسس محيط حماية حول المنشآت والهياكل الاساسية، التي قد يتعرض عملها وأمنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاخطار أو مضايقات.

ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الاساسية والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

يعنى محيط الحماية نطاقا ترابيا يحدد المجال الترابي والجوي والبحري الذي ينظم داخله كل شغل أو مرور وأى نشاط آخر عموما.

المادة 3

تضبط حدود محيط الحماية عن طريق التنظيم بناء على اقتراح الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.

المادة 4

تتولى الحماية في حيز المنشآت والهياكل الاساسية المذكورة في هذا المرسوم، مصالح الوزارة التي تنتمى اليها، بالاتصال مع المصالح الاخرى المختصة، وفقا للتنظيم الجارى به العمل.

المادة 5

تتولى المصالح المختصة في الوزارة المعنية تفتيش المنشآت وامتداداتها ومراقبتها التقنية خارج حيزها وداخل محيط الحماية، كما هو محدد في النص.

المادة 6

يتولى الوالي المختص اقليميا الحماية في المحيط المعنى، ويقوم بذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.

واذا كان محيط الحماية مشتركا بين ولايتين أو بين عدة ولايات، فان الوالي المختص هو الذى يوجد في ولايته أهم هيكل أساسي أو أكبر منشأة.

المادة 7

تطلع لجنة الامن المحدثة بالمرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المادة السابقة، على المسائل المتعلقة بمحيط الحماية. واذا اجتمعت هذه اللجنة لدراسة مسائل محيط الحماية توسع الى ممثلي الوزير أو الوزراء الذين تنتمى اليهم المنشأة أو الذين ينتمى اليهم الهيكل الاساسي.

المادة 8

تتكفل ميزانية الدولة، من خلال الولاية المعنية، عند الحاجة، بتراتيب التحديد والاشارة والحراسة والتفتيش والمراقبة والانارة خارج حيز المنشآت والهياكل الاساسية المعنية.

المادة 9

تحدد بدقة نصوص لاحقة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، كيفيات تطبيق هذا النص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثانية
القضاء الكامل

دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل

الغرفة الرابعة· 10/06/2002
عقد الشهرة

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرفة الثانية· 16/12/2003
الحق في الراتب القضاء الكامل

إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .