المادة 1
يحل مطار أدرار - توات محل مطار أدرار الوارد في قائمة مطارات الدولة المعينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81 - 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه .
يحل مطار أدرار - توات محل مطار أدرار الوارد في قائمة مطارات الدولة المعينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81 - 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .