المادة 1
تحل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها المنشأة بالمرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه.
تحل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها المنشأة بالمرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه.
تنقل مجموع الاملاك والحقوق والاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها الى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوي العمومي « الخطوط الجوية الجزائرية » من جهة والى المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلى والعمل الجوي من جهة اخرى، وهذا في حدود المهام المحددة لكل واحدة من المؤسستين بموجب المرسومين رقم 83-464 ورقم 83-465 المؤرخين في 30 يوليو سنة 1983 المعدلين المشار اليهما اعلاه.
يلغى المرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المشار اليه اعلاه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .
وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .
شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.
إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.