المادة 1
يحذف مطار عين تموشنت المسجل مبدئيا في القائمة موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، من المطارات المدنية التابعة للدولة.
يحذف مطار عين تموشنت المسجل مبدئيا في القائمة موضوع المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، من المطارات المدنية التابعة للدولة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.