مرسوم رقم 83-311 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه»

مرسوم رقم 83-311 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه»

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 1983
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦26⁩ مادة
رقم النص
83-311
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

الباب الاول : التسمية - الهدف - المقر

يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المحدد بالامر رقم 68-643 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، في اطار أحكام الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات مع مراعاة أحكام الامر رقم 75-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية.

المادة 2

يغير اسم المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران في اطار المادة الاولى المذكورة أعلاه، فتصبح تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

وتعد هذه المؤسسة الوطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 3

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الملاحة الجوية بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.

وبهذه الصفة تسهر على أمن الملاحة في المجال الجوي الوطني أو الذي يدخل في اختصاص الجزائر بمقتضى العقود الدولية، لاسيما في اطار ما يأتي :

  • استخدام الطائرات المدنية للمجالات المعنية،
  • حركة الطائرات جوا وبرا،
  • احترام الاجراءات المتعلقة بالمقاييس التقنية والامتعة التي لها علاقة بعوائق المطارات المعنية والمنشآت والتجهيزات الطيرانية الخاصة بها.

وتستغل تقنيا المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية، لاسيما تنظيم مختلف المصالح وسيرها قصد ضمان أمن الطيران وهي ذلك :

  • مراقبة حركة المرور الجوية،
  • الاعلام الطيراني جوا وبرا ونشر معلومات الارصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية.
  • تسيير وسائل الاتصالات اللاسلكية الطيرانية،
  • تشارك في عمليات البحث والانقاذ وعمليات الوقاية في مجال الامن بالاتصال مع السلطات المعنية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لاسيما المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور أعلاه،
  • وفي اطار مهمتها تشارك مع كل سلطة معنية في اعداد مخططات الهياكل العامة للمطارات وتعد مخططات المرافق الطيرانية والراديو - كهربائية وتسهر على تطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة وتتولى تركيب وسائل اتصالات الملاحة السلكية واللاسلكية والمساعدة لدى الهبوط وصيانتها وكذلك صيانة المعينات البصرية والتجهيزات الملحقة.

تضطلع المؤسسة على الصعيد الدولي بمهمات التشاور ونشر البرقيات التي تحتوى على فائدة للطيران أو الارصاد الجوية أو ارسالها من جديد.

ويمكن المؤسسة قصد الاضطلاع بهذه المهمات أن تقوم وفقا للتنظيمات والقوانين الجارى بها العمل مع مراعاة الاجراءات المقررة على الخصوص بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدفها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي غير المبنية والمبنية جزئيا التي تكون ضرورية لها.

تقدم المؤسسة زيادة على المهمات المحددة أعلاه وطبقا لاختصاصاتها في حدود امكانياتها مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في اطار الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلي التي لها علاقة بهدفها.

المادة 4

تستثنى من الامر رقم 68-643 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1968، المذكور أعلاه، عناصر الممتلكات وبعض الاعمال التي يتبين انها مخصصة لاداء المهمة التي تسند الى المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هياكلها ووسائلها وعملها وذلك في اطار المهمة الجديدة التي تسند الى المؤسسة في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المناسبة.

المادة 5

تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.

المادة 6

يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحري.

المادة 7

الباب الثاني : الهيكل - التسيير - العمل

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 8

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

المادة 9

تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحري بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

المادة 10

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة،
  • اللجان الدائمة.

المادة 11

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك.

وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

المادة 12

الباب الثالث : الوصاية - الرقابة - التنسيق

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل والصيد البحري ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة 13

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

المادة 14

الباب الرابع : ممتلكات المؤسسة

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

المادة 15

يحدد الرأسمال الاصلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية.

المادة 16

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

المادة 17

الباب الخامس : الهيكل المالي في المؤسسة

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.

المادة 18

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

المادة 19

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

المادة 20

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

المادة 21

الباب السادس : أحكام تتعلق بالتحويل

عملا بالمادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل يحدد عناصر الممتلكات المحتفظ بها والاعمال والوسائل المادية والبشرية المقرر ابقاؤها لاداء المهمة المسندة الى المؤسسة وكذلك عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها.

المادة 22

تتولى العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير النقل والصيد البحري ويشارك فيها وزير المالية أو ممثلاهما.

المادة 23

الباب السابع : اجراء التعديل وأحكام ختامية

يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ويعرض على وزير النقل والصيد البحري قصد المصادقة عليه.

المادة 24

لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.

المادة 25

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 68-643 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 15/06/2004
السكن الوظيفي

شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة لا يكون إلا بمقتضي سند امتياز. يتعرض الشاغل غير المتوفر علي سند الامتياز للطرد.