مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977

مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟡 معدل ومتممسنة 1983
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
83-224
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يصادق على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة ملحق

بروتوكول

يعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرم بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977

اجتمعت جمعية منظمة الطيران المدني الدولي في دورتها الثانية والعشرين بمونتريال في 30 سبتمبر سنة 1977،

  • وبعد الاطلاع على اللائحة أ 21 - 13 المتعلقة باتفاقية الطيران المدني الدولي في نصها الاصلي باللغة الروسية،

وملاحظتها رغبة أطراف الاتفاقية في ايجاد نص أصلي لهذه الاتفاقية باللغة الروسية،

ارتأت ضرورة تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي التي أبرمتها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 من أجل ذلك المقصد،

1) تصادق، طبقا لاحكام المادة 94 - الفقرة أ من هذه الاتفاقية على التعديل التالي المقترح ادخاله عليها :

يعوض نص الفقرة الاخيرة من الاتفاقية بالنص التالي :

«حررت بشكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 باللغة الانكليزية، ونصوص هذه الاتفاقية المحرر باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، لها نفس الحجية القانونية أيضا، وتوضع هذه النصوص في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الامريكية التي ترسل نسخا منها مصدقة طبق الاصل الى حكومات جميع الدول التي توقع هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وتعرض هذه الاتفاقية للتوقيع بواشنطن»،

2) تحدد عدد الدول المتعاقدة التي تكون موافقتها على التعديل المقترح ضرورية ليدخل التعديل المقترح حيز التعديل بأربعة وتسعين دولة، تحدد طبقا لاحكام الفقرة أ) من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة،

3) تقرر أن يعد الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، بروتوكولا باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، على أن يكون لكل نص نفس الحجية القانونية، ويضمنه التعديل المقترح السالف والعناصر الآتية :

وبناء على ذلك، أعد الامين العام للمنظمة، هذا البروتوكول طبقا لقرار الجمعية المذكور أعلاه.

يطرح البروتوكول لموافقة كل دولة صادقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي أو أنضمت اليها.

وتودع أدوات المصادقة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

يدخل هذا البروتوكول حين التنفيذ لدى الدول التي تكون قد صادقت عليه ابتداء من تاريخ ايداع الدولة الرابعة والتسعين لادوات المصادقة.

ويعلم الامين العام فورا جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول.

كما يعلم الامين العام فورا جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يدخل فيه البروتوكول حيز التنفيذ.

ويسرى مفعول البروتوكول على كل دولة متعاقدة تصادق على البروتوكول بعد هذا التاريخ، ابتداء من تاريخ ايداع أدوات تصديقها لدى منظمة الطيران المدني.

وبناء على ما سبق، وقع الرئيس والامين العام للدورة الثانية والعشرين لمنظمة الطيران المدني الدولي، المفوضين قانونا لهذا الغرض من الجمعية العامة.

حرر بمونتريال في ثلاثين سبتمبر سنة الف وتسعمائة وسبعين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية ولكل نص من هذه النصوص نفس الحجية القانونية ويودع هذا البروتوكول في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي ويرسل الامين العام للمنظمة نسخا منها مصدقة مطابقة للاصل الى جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المحررة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944م.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الخامسة
التمثيل الأجنبي أمام ج ق جزائرية

يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .

الغرفة الأولي· 12/01/2012
إثبات العلاقة التعاقدية في الصفقة

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .