مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشي ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر

مرسوم رقم 82-446 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشي ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع في 27 مايو سنة 1981 بمدينة الجزائر

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1982
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
مادتان
رقم النص
82-446
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية من أجل تحاشي ازدواجية الضريبة حول العائدات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 1 (من الاتفاق)

من أجل تطبيق هذا الاتفاق :

أ) - تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

ب) - تعنى عبارة «استغلال في مجال النقل الجوي الدولي» النشاط المهني الخاص بالنقل جوا للاشخاص أو الحيوانات أو البضائع أو البريد بما في ذلك بيع تذاكر السفر والمستندات المماثلة عندما يمارس بين المطارات الواقعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمطارات الواقعة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وذلك طبقا للاتفاق الجوي الجارى العمل به.

تعنى عبارة «مؤسسة النقل الجوي» الاشخاص المعنويين ذوى القانون الخاص أو العام للدولتين المتعاقدتين الذين يمارسون استغلالا في مجال الملاحة الدولية بواسطة طائرات يملكونها أو يستأجرونها.

ج) - تعنى عبارة «السلطات المختصة» مدير مصلحة الضرائب بوزارة المالية فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو ممثله المفوض من جهة ومحافظي الضرائب المباشرة (كومشنرز أوف انلند رفنيو) أو ممثليهم المفوضين فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

المادة 2 (من الاتفاق)

ينطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوى التالية :

أ) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية» أو أية شركة أخرى مفوضة لتحل محلها أو للعمل بنفس صفة الشركة المذكورة.

ب) فيما يخص المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مؤسسة النقل الجوي التي يوجد مقر ادارتها الحقيقي في المملكة المتحدة، والتي تستغل الخدمات الجوية المنتظمة الموجودة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمفوضة بموجب الاتفاق الجوي المبرم بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة 3 (من الاتفاق)

تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باعفاء مؤسسة النقل الجوي المشار اليها في المادة أعلاه التابعة للدولتين المتعاقدتين الاخرى من الضرائب والرسوم حول العائدات الناتجة عن استغلال النقل الجوي الدولي التالية :

أ) - فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

1 - الضرائب النوعية حول الدخل أي الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية (أ. ص. ت.)،

2 - الرسم حول فوائض القيمة،

3 - الرسوم المقارنة بالضريبة النوعية على الدخل أي الرسم الخاص بالنشاط الصناعي والتجاري (ر. ن. ص. ت.).

ب) فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية :

1 - ضريبة الدخل،

2 - الضريبة الخاصة بالشركات،

3 - الضريبة حول أرباح رأس المال.

المادة 4 (من الاتفاق)

ينطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب التي قد تنشأ في المستقبل عندما تكون مماثلة أو مشابهة للضرائب المشار اليها أعلاه والتي تضاف اليها أو تحل محلها.

تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عند الحاجة التعديلات التي تلحق بتشريعهما الجبائي.

المادة 5 (من الاتفاق)

تتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين عند الضرورة لتحدد باتفاق مشترك وبإجراء مفيد وسائل تطبيق الترتيبات المنصوص عليها أعلاه وكذلك كل التعديلات الملحقة بالاتفاق الحالي التي يعتبرها الطرفان ضرورية لهما.

المادة 6 (من الاتفاق)

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند نهاية فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وسينطبق على العائدات الناتجة عن استغلال الطائرات في مجال الملاحة الجوية الدولية ابتداء من أول جانفي 1976، يتم تبادل وثائق التصديق بلندن في أقرب وقت ممكن.

المادة 7 (من الاتفاق)

يبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لفترة غير محدودة غير أنه يجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بانقاضه باخطار يكون سابقا لذلك بمدة ستة أشهر يقدم بالطريقة الدبلوماسية ليسرى مفعول هذا الانقاض في أول جانفي من السنة المقبلة ولينطبق على الرسوم والضرائب الخاصة لتلك الفترة.

اثباتا لذلك فان الموقعون أدناه والمفوضون لهذه الغاية قد وقعوا هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بحيث تكونان متساويتين في القوة القانونية.

حرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1981.

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سعد الدين بن ونيش

مدير أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

بنجامين لاكى اسطراشان

سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
قرارات مختارة· 2003/03/11
إلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الخامسة· 20/11/2014
الحقوق و الحريات

المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني، لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق.

قرارات مختارة· 2001/02/05
قرارات مختارة· 2001/02/05