مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعلق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة

مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعلق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1982
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦10⁩ مواد
رقم النص
82-260
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يعد، في اطار المخطط الوطني للتنمية العمرانية، لكل مطار مدني للدولة، مخطط رئيسى على أساس التعليمات والتوجيهات القانونية والتنظيمية.

طبقا لصلاحيات السلطات المعنية، تحدد المخططات الرئيسية لمطارات الدولة المدنية من قبل وزير النقل والصيد البحري بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى ووزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.

المادة 2

تجرى عملية اكتساب الاراضى اللازمة للبناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية ذات المخطط الرئيسي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

المادة 3

تنفذ اجراءات اكتساب الاراضى على أساس المخطط الرئيسي وفي اطار القانون.

المادة 4

يتم اكتساب الاراضى التابعة للاملاك العمومية للدولة من قبل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.

المادة 5

يجب على المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، عندما تكون الاراضى اللازم اكتسابها ملكا لشخص طبيعي أو معنوي تابع للقانون الخاص، أن تمتلكها لحساب الدولة من الممتلكين الشرعيين ضمن الشروط المحددة في القانون الجارى به العمل.

المادة 6

يتم اكتساب الاراضى اللازم لتنفيذ العمليات المبينة في المخطط الرئيسي لمطارات الدولة المدنية، حسب الحالة المشار اليها في المادة 5 أعلاه، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية أو عند الاقتضاء على أساس التقويم العقارى المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، مع احترام الشروط التي يحددها القانون والتنظيم الجارى بهما العمل.

المادة 7

تدفع المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المبلغ لاكتساب الاراضى من الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتموين المشاريع الخاصة ببناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية.

وعلاوة على هذا يجب أن تدفع التعويضات عن كل ضرر ناتج عن استعمال الاراضى المعنية وخصوصا عندما يتعلق الامر بالاراضي التابعة لقطاع فلاحي، فيدفع تعويض تكميلي لتغطية النفقات الزراعية المرتبطة بها للمستغلين المعنيين وهذا سواء أكان الامر يتعلق بالقطاعات المسيرة ذاتيا أو قطاعات التعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين، أو قطاعات تعاونيات الثورة الزراعية أو القطاعات الخاصة.

المادة 8

تدمج الاراضى المكتسبة في الاملاك العمومية للدولة.

المادة 9

يجب على المؤسسة المسيرة في حالة الاستغناء عن قطعة الارض المستغلة من قبل المطار أن تعيد قطعة الارض هذه الى مصلحة أملاك الدولة المختصة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الخامسة· 12/12/2007
إختصاص قاضي الإستعجال

إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.