المادة 1
يعد، في اطار المخطط الوطني للتنمية العمرانية، لكل مطار مدني للدولة، مخطط رئيسى على أساس التعليمات والتوجيهات القانونية والتنظيمية.
طبقا لصلاحيات السلطات المعنية، تحدد المخططات الرئيسية لمطارات الدولة المدنية من قبل وزير النقل والصيد البحري بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى ووزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 2
تجرى عملية اكتساب الاراضى اللازمة للبناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية ذات المخطط الرئيسي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 3
تنفذ اجراءات اكتساب الاراضى على أساس المخطط الرئيسي وفي اطار القانون.
المادة 4
يتم اكتساب الاراضى التابعة للاملاك العمومية للدولة من قبل المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل.
المادة 5
يجب على المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، عندما تكون الاراضى اللازم اكتسابها ملكا لشخص طبيعي أو معنوي تابع للقانون الخاص، أن تمتلكها لحساب الدولة من الممتلكين الشرعيين ضمن الشروط المحددة في القانون الجارى به العمل.
المادة 6
يتم اكتساب الاراضى اللازم لتنفيذ العمليات المبينة في المخطط الرئيسي لمطارات الدولة المدنية، حسب الحالة المشار اليها في المادة 5 أعلاه، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية أو عند الاقتضاء على أساس التقويم العقارى المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، مع احترام الشروط التي يحددها القانون والتنظيم الجارى بهما العمل.
المادة 7
تدفع المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المبلغ لاكتساب الاراضى من الاعتمادات التي خصصتها الدولة لتموين المشاريع الخاصة ببناء وتوسيع وتهيئة مطارات الدولة المدنية.
وعلاوة على هذا يجب أن تدفع التعويضات عن كل ضرر ناتج عن استعمال الاراضى المعنية وخصوصا عندما يتعلق الامر بالاراضي التابعة لقطاع فلاحي، فيدفع تعويض تكميلي لتغطية النفقات الزراعية المرتبطة بها للمستغلين المعنيين وهذا سواء أكان الامر يتعلق بالقطاعات المسيرة ذاتيا أو قطاعات التعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين، أو قطاعات تعاونيات الثورة الزراعية أو القطاعات الخاصة.
المادة 8
تدمج الاراضى المكتسبة في الاملاك العمومية للدولة.
المادة 9
يجب على المؤسسة المسيرة في حالة الاستغناء عن قطعة الارض المستغلة من قبل المطار أن تعيد قطعة الارض هذه الى مصلحة أملاك الدولة المختصة.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.