المادة 1
الباب الاول : أحكام عامة
يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، وفقا لأغراض هذا المرسوم، مايلي :
- المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات.
- الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء.
- طائرة الدولة : كل طائرة عسكرية أو جمركية أو تابعة للشرطة وكذلك كل طائرة مخصصة لاحدى المصالح.
- الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة.
- التوقف التجارى : هو التوقف الذي يهدف الى حمل أو انزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر.
- التوقف التقنى : هو التوقف بدون هدف تجارى، الذي يمكن أن تجرى خلاله عمليات مساعدة الطائرة ومراقبتها تقنيا.
- الطيران الدولي : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوى فوق تراب دولتين أو أكثر.
- القطر : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها.
- المجال الجوى الجزائري : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري.
المادة 2
تطبق القوانين والانظمة في ميدان الطيران المدني الجارى بها العمل في الجزائر، على الطائرات الاجنبية المحلقة في المجال الجو الجزائري أو الجاثمة على القطر الجزائري بهدف التوقف التجارى.
المادة 3
يتعين على كل طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائري، أن تهبط في مطار يعين لها لهذا الغرض، في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة بقرار يصدره الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 4
يجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
أ) شهادة التسجيل،
ب) شهادة الصلاحية للملاحة الجوية،
ج) الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة،
د) دفتر السير أو مستند يعادله،
هـ) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، اذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي،
و) التعليمات الخاصة باستعمال الادوات، ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة،
ز) قائمة أسماء المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، اذا كانت الطائرة ناقلة للركاب،
ح) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع، اذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع.
المادة 5
تكون رخص التحليق أو التوقف التقنى صالحة خلال 24 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق ويجرى الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران.
المادة 6
تعتبر شبيهة بطائرات الدولة، الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الطيران المدني الدولي، وغير حاصلة على اتفاق نقل جوى موقع من الجزائر.
المادة 7
يمكن أن تستفيد من مهلة اخطار تقل عن يومين، الطائرات المعينة خصيصا للنقل الصحى أو العمليات ذات الاهداف الانسانية.
المادة 8
لا تخضع الطائرات التي تكون في خطر، لاحكام هذا المرسوم.
المادة 9
تحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يأتي :
1 - رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري،
2 - منع التحليق فوق بعض المناطق،
3 - الزام الطائرات باتباع خطوط سير مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها الى مطارات الاخلاء،
4 - الزام كل طائرة تحلق فوق القطر الجزائري، بالهبوط في مطار معين.
المادة 10
الباب الثاني : الطيران الدولي غير التجارى
أ) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية، الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة، تستغلها مؤسسة تابعة لجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حق مماثل بمقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لجنسيتها.
ويخضع استغلال تلك الرحلات في المجال الجوى الجزائري لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدني، على المواقيت وخطوط السير المتوقعة، التي يجب أن تبلغ اليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.
المادة 11
لا يمكن أن تستغل الطائرات غير المشار اليها في المادة 10 أعلاه، رحلات جوية دولية ونظامية فوق القطر الجزائري أو تتوقف فيه لاغراض تقنية، الا بمقتضى رخصة خاصة صادرة عن الوزير المكلف بالطيران المدني، بناء على طلب الترخيص الذي يجب أن يصل اليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.
المادة 12
ب) الرحلات الدولية غير المنتظمة
يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لاغراض تقنية، أو تدخله لاغراض سياحية أو لانشطة أخرى، لا يترتب عليها أى أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة مع الحقوق المدرجة في المادة 5 فقرة 1 من تلك الاتفاقية، بمقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي سجلت لديها الطائرات المذكورة، والتي لا تقوم برحلات منتظمة، وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف، في طلب الهبوط في ميناء جوى معين لاغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوي، عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة.
المادة 13
على الطائرات المشار اليها في المادة 12 أن توجه اخطارا، قبل بدء الطيران بيومى عمل.
المادة 14
على الطائرات الاخرى غير المشار اليها في المادة 12 من هذا المرسوم، والتي تقوم برحلات دولية غير تجارية، أن تتبع نظام الطيران الذي تقوم به طائرات الدولة.
المادة 15
الباب الثالث : الرحلات الدولية التجارية
أ) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
لا يمكن استغلال رحلة منتظمة مع التوقف لاغراض تجارية في الجزائر، الا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة، شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني على برامج الاستغلال.
المادة 16
ب) الرحلات الدولية غير المنتظمة
لا يمكن أن تمارس الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير منتظمة، نشاطا تجاريا داخل القطر الجزائري، الا بناء على رخصة خاصة، وشريطة التقيد ببنودها، ويجب أن يوجه طلب الترخيص الى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.
المادة 17
الباب الرابع : رحلات طائرات الدولة
لا يجوز لاى طائرة دولة أن تدخل المجال الجوي الجزائري دون حصولها على رخصة خاصة تتقيد بأحكامها وبالقواعد الجزائرية للسير الجوي، ويجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة. ويمكن تخفيض هذه المهلة الى يومى عمل، اذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع انساني.
المادة 18
الباب الخامس : الرحلات الخاصة
يخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجو، لرخصة خاصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية.
المادة 19
يخضع نقل المواد الخطيرة عن طريق الجو، لرخصة خاصة بالتحليق، تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 20
يخضع الطيران الهادف الى القيام بعمليات القياسات الالكترونية للتصوير، لرخصة خاصة بالتحليق، تسلم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 21
لا يجوز القيام بطيران ينطوى على تحركات بهلوانية، أو يجرى بالسرعة فوق الصوتية أو بطائرات قابلة لان توجه بدون طيار، الا بعد الحصول على رخصة خاصة.
المادة 22
الباب السادس : أحكام ختامية
يخضع صدور الرخص الخاصة المنصوص عليها في المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 لتحقيق وزاري.
المادة 23
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.