ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1401 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 •
الشاذلي بن جديد
المادة 1 (من الاتفاق)
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة البلجيكية حول تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و
حكومة المملكة البلجيكية
رغبة منهما في ابرام اتفاق قصد تجنب ازدواج الضريبة على المدخولات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية، قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
قصد تطبيق هذه الاتفاقية :
1 ) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة» الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية، حسب الاحوال •
2 ) - تعنى عبارة «استغلال النقل الدولي» النشاط المهني الخاص بالنقل الجوي للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق المماثلة، الذي تتم ممارسته بين اقليمي الدولتين المتعاقدتين •
3 ) - تعنى عبارة مؤسسات النقل الجوي «الاشخاص الاعتباريين التابعين للدولتين المتعاقدتين الخاضعتين للقانون الخاص والقانون العام والتي تستغل في النقل الجوي الدولي طائرات تملكها أو تستأجرها •
4 ) - تعنى عبارة «اقليم» اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة، المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها والتي تمارس عليها هذه الدولة سيادتها •
المادة 2 (من الاتفاق)
يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوي التالية :
فيما يخص الدولة الجزائرية :
الشركة الوطنية للنقل والخدمات الجوية «الخطوط الجوية الجزائرية» أو أية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة •
فيما يخص الدولة البلجيكية :
شركة المساهمة البلجيكية لاستغلال الملاحة الجوية «صابينا» أو اية شركة أخرى مؤهلة قانونيا لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة •
المادة 3 (من الاتفاق)
تعفى كل دولة متعاقدة شركة النقل المشار اليها في المادة 2 التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى من الضرائب والرسوم المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوي الدولي وذلك على أساس المعاملة بالمثل •
فيما يخص الدولة الجزائرية :
- الضرائب النوعية على المدخول أي الضريبة المحددة بالنسبة للارباح الصناعية والتجارية (ص • ت) •
- الرسوم المتشابهة بالنظر الى الضريبة النوعية على المدخول أي الدفع الجزافي (دج) والرسم على النشاط الصناعي والتجاري (ر • ن • ص • ت) •
فيما يخص الدولة البلجيكية :
- الضرائب الخاصة بالاشخاص غير المقيمين •
- مساهمة التضامن الاستثنائية والمؤقتة •
المادة 4 (من الاتفاق)
يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تضاف أو تحل فيما بعد محل الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة 3 •
تتبادل عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولة المتعاقدة التعديلات التي ستدخلها على تشريعهما الجبائي وذلك عند اصدارها •
المادة 5 (من الاتفاق)
تتشاور عند الاقتضاء السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، قصد تحديد الطرق الخاصة بتطبيق أحكام المواد السابقة وقصد ادخال أي تعديل لهذا الاتفاق يعتبره الطرفان ضروريا ومفيدا وذلك باتفاق مشترك •
المادة 6 (من الاتفاق)
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور اشعار الدولتين المتعاقدتين بعضها لبعض بالطريقة الدبلوماسية عن الاجراءات المنصوص عليها ضمن قوانينهما التشريعية وسيطبق هذا الاتفاق على الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوي الدولي تم الشروع فيه ابتداء من فاتح جانفي سنة 1975 •
المادة 7 (من الاتفاق)
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة الا اذا أخطرت احدى الحكومتين الحكومة الاخرى عن رغبتها في نقضه بالطريقة الدبلوماسية قبل ستة أشهر من ذلك • وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق هذا الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمدخولات الناتجة عن استغلال النقل الجوي الدولي والمحصل عليها ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي مباشرة انقضاء أجل هذا الاشعار •
واثباتا لذلك، قام الموقعون أسفله والمفوضون الشرعيون لهذا الغرض من قبل حكومتيهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين باللغات العربية، والفرنسية، والهولندية • تتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية •
حرر بالجزائر في 30 ماي سنة 1981 •
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : صالح قوجيل
عن حكومة المملكة البلجيكية : ويلي كلايس ، روبير أوربان