المادة 1
تحدد ارتفاقات الاخلاء والارشاد عملا بأحكام القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 المذكور أعلاه وطبقا لنص هذا المرسوم •
تجرى العمليات الناتجة عن انشاء هذه الارتفاقات في اطار التشريع الجاري به العمل وبالتناسق مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في ميادين أخرى •
المادة 2
تسهم هذه الارتفاقات الموضوعة حول مطارات الدولة المدنية ووسائل تركيباتها في أمن الملاحة الجوية وتسمح للطائرات بالتحرك في تمام الامن •
ولأجل ذلك، يوضع تصميم للاخلاء، وارتفاقات لارشاد الملاحة الجوية في كل مطار معني مع تركيباته المخصصة لتسهيل المرور الجوي •
المادة 3
يحدد تصميم الاخلاء المنطقة التي وضعت فيها الارتفاقات، وعند الاقتضاء، منطقة مخصصة لتوسيع أو انشاء المطارات المعنية والتركيبات المعدة لضمان أمن الملاحة الجوية •
المادة 4
يجب أن تراعى المقاييس القصوى المطلوب احترامها في كل منطقة تبعا لطبيعة وموضع الحواجز التي يحتمل أن تشكل خطرا على المرور الجوي أو تضر بعمل أجهزة الامن وشروط تطبيقها بالنسبة للمباني الموجودة والاراضي المغروسة أو التي تبنى أو تغرس في المستقبل •
المادة 5
سيشار الى الحواجز التي تتجاوز المقاييس القصوى، كما يعد جدول لما وجد منها •
المادة 6
يجب أن يراعى تصميم الاخلاء عند القيام بأي بناء داخل هذه المناطق، وتكون مراعاة المميزات المتعلقة بهذا التصميم الزامية عند تسليم رخصة البناء •
المادة 7
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 المذكور أعلاه خارج المناطق التي وضعت عليها ارتفاقات الاخلاء •
المادة 8
تحدد المواصفات التقنية لتصميم الاخلاء بقرار من وزير النقل والصيد البحري، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ويصادق على هذا التصميم بمرسوم يصدر اثر تحقيق في مدى المنفعة العامة •
ويجرى تحقيق في مدى المنفعة العامة أيضا قصد تحديد المنطقة المحتفظ بها •
لا يترتب تعويض ما على الارتفاق الاحتياطي الذي يفرض بالنسبة لتلك المنطقة •
وتحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور •
المادة 9
يمكن أن تتخذ التدابير الوقائية المؤقتة خلال مدة أقصاها سنتان، بقرار من وزير النقل والصيد البحري، كلما تأخر وضع تصميم للاخلاء •
المادة 10
اذا وقع تخفيف الارتفاقات أو الغاؤها، بحيث يمكن أن تعود كل الامكنة أو جزء منها الى حالتها السابقة، حق للادارة أن تطلب استرجاع التعويض الذي دفعته مقابل ما اعتبر ضررا دائما، بعد خصم كلفة اعادة الاماكن الى حالتها الاولى أو الى وضعية مماثلة •
وتحدد مقدار المبالغ الواجب تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة •
المادة 11
تنشأ ارتفاقات الارشاد في ميدان الملاحة الجوية، طبقا لاحكام القانون رقم 64 - 244 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1964 المذكور أعلاه •
المادة 12
اذا انجر عن انشاء ارتفاق الارشاد في هذا الاطار، ضرر مادي وعيني بالملكيات أو المنشآت، وجب دفع تعويض عن الضرر، الى الملاك أو ذوي حقوقهم، ويجب أن يصل طلب التعويض الى وزير النقل والصيد البحري، خلال سنتين من تاريخ تبليغ المعنيين، تحت طائلة سقوط الحق •
تتم تسوية النزاع في اطار التشريع الجاري به العمل •
المادة 13
يكلف وزير النقل والصيد البحري بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 •
الشاذلي بن جديد