مرسوم رقم 79 - 233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية

مرسوم رقم 79 - 233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1979
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦14⁩ مادة
رقم النص
79-233
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

الفصل الأول

أحكام عامة

يكلف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية الوطنية ، بمايلي :

1 - في مجال الملاحة الجوية :

  • مساعدة تقنيي الملاحة الجوية في تنفيذ العمليات الخاصة بمراقبة حركة الطائرات في الجو، والاستغلال التقني للمطارات، واستعلامات الملاحة الجوية.
  • استعمال الاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية في المراكز ذات الأهمية المتوسطة.
  • ضمان المراقبة والصيانة الأساسية للمنشآت التقنية، والمحافظة على استمرار سيرها.

2 - في مجال الأرصاد الجوية :

  • إعداد الخرائط والرسوم البيانية،
  • الاتصالات اللاسلكية في الأرصاد الجوية،
  • إعداد المعطيات المناخية،
  • المساعدة في ميدان الرصد.

ويمكن علاوة على ما تقدم أن يقوموا بمهام في المختبر.

المادة 2

يسير الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية، سلك التقنيين المساعدين في الملاحة أو الأرصاد الجوية.

المادة 3

يكون التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية في وضع الخدمة الفعلية بالإدارة المركزية، والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني والأرصاد الجوية.

المادة 4

الفصل الثاني

التوظيف

يوظف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يحملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة، وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة إذا نجحوا في اختبارات امتحان نهاية تكوين، مدته ثمانية عشر شهرا في مدرسة للطيران المدني، أو معهد الأرصاد الجوية المائية للتكوين والأبحاث، أو مؤسسة مرخص لها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتحدد شروط اللياقة البدنية للحصول على رتبة تقني مساعد في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية الوطنية، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية.

المادة 5

تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية.

ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها.

المادة 6

يصدر تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين، عن الجهة التي لها سلطة التعيين.

ويؤدون تمرينا مدته سنة واحدة في المصالح التابعة للطيران المدني أو الأرصاد الجوية.

المادة 7

يمكن ترسيم التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية، بعد فترة التمرين المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة، تصدرها بناء على تقرير الرئيس السلمي للمعني، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم، يحدد تشكيلها كما يلي :

  • المدير العام للإدارة والتكوين أو ممثله ، رئيسا،
  • المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية أو ممثله ،
  • رئيس المصلحة المعنية،
  • تقني مساعد مرسم.

وترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

فإذا لم يرسموا جاز لهذه الجهة أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك منح المعني تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تسريحه، مع مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.

المادة 8

ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية، مقررات تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم.

المادة 9

الفصل الثالث

المرتب

يرتب سلك التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية، في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

المادة 10

الفصل الرابع

أحكام خاصة

تحدد النسبة المئوية القصوى للتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية الذين يمكن انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع، بـ 20 ٪ من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك.

المادة 11

الفصل الخامس

أحكام انتقالية

يدمج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملون في المصالح التابعة للطيران المدني أو الأرصاد الجوية الذين يباشرون عملهم عند نشر هذا المرسوم، وذلك ضمن الشروط التالية :

أ - يمكن أن يرسم في هذا التاريخ، الأعوان الموظفون قبل أول يناير سنة 1980، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إذا كانت طريقة عملهم مرضية، وأكملوا سنة على الأقل من الخدمة الفعلية.

ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة عملهم بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1980 مع تخفيض سنة واحدة.

وتحسب هذه الأقدمية في الترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، بالمدة المتوسطة.

ب - يمكن أن يدمج الأعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، إذا نجحوا في الامتحان الخاص بالمستوى الذي ينظمه الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ثم يرسمون في أول يناير سنة 1980، إذا كان توظيفهم حاصلا قبل هذا التاريخ ، وكانت طريقة عملهم مرضية وأتموا سنتين من الخدمة الفعلية.

ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم في مصالح الطيران المدني أو الأرصاد الجوية، وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات.

وتحسب هذه الأقدمية في الترقية بسلم المرتب الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية، بالمدة المتوسطة.

تحدد كيفيات تنظيم التدريب المنصوص عليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني والأرصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

أما الأعوان الذين لم ينجحوا في امتحان التخرج من دورة التكوين في مدرسة للطيران المدني أو معهد الأرصاد الجوية المائية للتكوين والأبحاث، فيعادون إلى سلك العمال المهنيين من الصنف الأول أو يسرحون.

المادة 12

لا تنتج أحكام المادة 11 أعلاه أثرا رجعيا ماليا.

المادة 13

يلغى المرسوم رقم 68 - 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي· 07/06/2005
الحساب العام النهائي الطعن المسبق

الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .