مرسوم رقم 79 - 232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية

مرسوم رقم 79 - 232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1979
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦21⁩ مادة
رقم النص
79-232
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

الفصل الأول

أحكام عامة

يكلف مدربو الطيران المدني تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني والارصاد الجوية، بالتكوين وتحسين المستوى والتدريب التكميلية الخاصة بـ :

  • التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية (فرع الاستغلال) ،
  • التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية (فرع المنشآت التقنية) ،
  • التقنيين والتقنيين المساعدين (فرع صيانة الطائرات في الاختصاصات المختلفة : خلية المحرك، آلات الطائرة، تجهيز اللاسلكي... الخ)،
  • تقنيي العمليات الجوية ،
  • التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد الجوية (فرع الاستغلال) ،
  • التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد الجوية (فرع الآلات) ،
  • التقنيين والتقنيين المساعدين في المطارات ،
  • المستخدمين في قيادة الطائرات : الطيارين المهنيين والملاحين والميكانيكيين الملاحين ومشغلي اللاسلكي ... الخ ،
  • وكذا مختلف المستخدمين المساهمين في أمن الملاحة الجوية أو استغلال الشبكات الخاصة بالارصاد الجوية.

المادة 2

يسير وزير النقل سلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية.

المادة 3

يكون المدربون في الطيران المدني والارصاد الجوية، لكي يمارسوا مهامهم، في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني والارصاد الجوية.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يتضمن سلك مدربي الطيران المدني أو الارصاد الجوية الوظائف النوعية التالية :

  • مدير للدراسات ،
  • مفتش للدراسات ،
  • رئيس للاعمال التطبيقية ،
  • رئيس ورشة ،
  • مفتش رحلات ،
  • مندوب رحلات.

المادة 5

يكلف مدير الدراسات بتطبيق برامج مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

وهو يسير وينسق نشاط الموظفين المعلمين.

وتتمثل مهمة مفتش الدراسات في السهر على حسن سير دورة تكوينية وتنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التي تسلم في نهايتها شهادات انتهاء التدريب.

ويكون تحت سلطة رئيس الاعمال التطبيقية، مدربون مكلفون بالتمارين العملية، التجريبية والتطبيقية.

ويدير رئيس الورشة فرق المدربين المكلفين بالتكوين التطبيقي للتقنيين والتقنيين المساعدين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات (خلية المحرك - جهاز القيادة - تجهيز الراديو ... الخ) أو صيانة المنشآت التقنية.

ويكلف مفتش الطيران بالسهر على تطبيق وتوحيد برامج التكوين وتحسين المستوى، في جميع مراكز الطيران الخفيف ويراقب وينسق نشاط موظفي الطيران الخفيف. وهو مؤهل، علاوة على ذلك، لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية لتسليم أو تجديد الرخص أو التأهيل للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف ومؤسسات التكوين في الطيران المدني.

ويكلف مندوب الطيران بالتنظيم الخاص بالمستخدمين التقنيين الموضوعين تحت سلطته وبمراقبتهم. ويجب عليه، فضلا على ذلك، أن يسهر على تطبيق مختلف برامج التكوين والتوجيه لطياري المستقبل.

المادة 6

الفصل الثاني

التوظيف

يوظف مدربو الطيران المدني والارصاد الجوية عن طريق المسابقات على اساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

1 - أن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة،

2 - أن يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية :

  • تقني في الملاحة الجوية ،
  • تقني في العمليات الجوية ،
  • تقني في صيانة الطائرات ،
  • تقني في الارصاد الجوية ،
  • تقني في المطارات،
  • طيار مهني.

3 - أن يثبتوا خدمة فعلية مدة 5 سنوات في سلك تقنيي الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وبالنسبة للطيارين المهنيين أن يثبتوا 350 ساعة طيرانا ،

4 - أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تمرينا بيداغوجيا مدته سنة واحدة، ومصادقا عليه من قبل وزير النقل.

المادة 7

يمكن أن يعين عن طريق المسابقة لحملة الشهادات، الاعوان الذين يحصلون على بروفى مدرب، مصادق عليه من وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، اذا لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة - مدربين في الطيران المدني أو الارصاد الجوية.

المادة 8

تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير النقل.

وينشر وزير النقل قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الذين أدوا اختبارات المسابقة بنجاح.

المادة 9

يمكن أن يرسم، بعد سنة من التمرين مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 6 أعلاه، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضعها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها كما يلي :

  • المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله ،
  • مدير مؤسسة التكوين في الطيران المدني ،
  • مدير معهد الارصاد الجوية المائية للتدوين والابحاث، أو ممثله ،
  • مهندس دولة مرسم ،
  • مهندس تطبيق مرسم ،
  • مدرب مرسم.

ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، من الجهة التي لها سلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.

فاذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، أن تقرر، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد تدريب المعنى مدة سنة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.

المادة 10

يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مفتشين للدراسات.

ويمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين، لمفتشي الدروس ورؤساء الاعمال التطبيقية، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مرسمين في رتبتهم.

ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية (فرع : طيار مهني) الذين يثبتون خدمة 3 سنوات على الاقل، لمندوب رحلات.

ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمندوبي الرحلات، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية (فرع : طيار مهني) الذين يثبتون خدمة سنتين، بهذه الصفة.

المادة 11

ينشر وزير النقل مقررات تعيين مدربي الطيران المدني أو الارصاد الجوية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم.

المادة 12

الفصل الثالث

المرتب

يرتب سلك مدربي الطيران المدني أو الارصاد الجوية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.

المادة 13

تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمديري الدراسات بـ 50 نقطة.

وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتشي الدراسات ورؤساء الاشغال التطبيقية ورؤساء الورش، بـ 35 نقطة.

وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتشي الطيران بـ 60 نقطة.

وتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الرحلات بـ 40 نقطة.

المادة 14

الفصل الرابع

أحكام خاصة

تحدد النسبة المئوية القصوى لمدربي الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، بـ 20 ٪ من عدد المستخدمين التابعين لميزانية السلك.

المادة 15

الفصل الخامس

أحكام انتقالية

يدمج ، لتأسيس السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية التابعون للسلك الذي يخضع للمرسوم رقم 71 - 49 المذكور أعلاه، في هذا السلك كمتدربين أو مرسمين.

المادة 16

يمكن أن يدمج في هذا السلك الطيارون المهنيون الذين يحملون أهلية مدرب ويضطلعون فعلا بمهام التدريب في مركز للطيران الخفيف، عند نشر هذا المرسوم. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم مع تنقيص سنة واحدة.

وتحسب هذه الاقدمية في الترقية ضمن السلم المنصوص عليه في المادة 12، بالمدة المتوسطة.

المادة 17

لا تنتج أحكام هذه المادة أثرا رجعيا ماليا.

المادة 18

تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1981.

وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعين مباشرة، خلال هذه الفترة، المدربون الذين لهم أقدمية سنتين في رتبتهم، في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات أو مفتش الرحلات.

المادة 19

تخفض، بصفة انتقالية وخلال ثلاث سنوات، مدة الخدمات الفعلية المشار اليها في المادة 6 أعلاه، الى سنتين.

المادة 20

يلغى المرسوم رقم 71 - 49 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك مدربي الطيران المدني.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979.

الشاذلي بن جديد

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثانية· 17/11/2011
تناسب العقوبة مع الخطأ إستحالة تطبيق العقوبة التأديبية

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الثالثة· 27/12/2012
سحب القرار الإداري الحقوق المكتسبة تحصن القرار الإداري

تتحصن القرارات الإدارية، المرتبة حقوقا للغير و غير الصادرة بناء علي غش أو تدليس، في مواجهة الإدارة، بعد مرور آجال الطعن القانونية، إعمالا لقاعدة حماية الحقوق المكتسبة و المحافظة علي استقرار المعاملات الخاصة و العامة.

الغرفة الرابعة
الفصل بين السلطات

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية