مرسوم رقم 75 - 98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية»

مرسوم رقم 75 - 98 مؤرخ في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975 يتضمن احداث ممثليات عامة ووكالات جهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية»

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1975
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦19⁩ مادة
رقم النص
75-98
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تحدث الممثليات العامة والوكالات الجهوية للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية» بالخارج والآتي ذكرها :

1 - الممثليات العامة :

  • الممثلية العامة لشمال فرنسا
  • الممثلية العامة لجنوب فرنسا
  • الممثلية العامة للشرق الأوسط
  • الممثلية العامة لتونس
  • الممثلية العامة لإفريقيا
  • الممثلية العامة للبنيلوكس
  • الممثلية العامة لبريطانيا العظمى
  • الممثلية العامة لإيطاليا
  • الممثلية العامة لإسبانيا
  • الممثلية العامة لسويسرا
  • الممثلية العامة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

2 - الوكالات الجهوية :

  • الوكالة الجهوية بتولوز
  • الوكالة الجهوية بليون
  • الوكالة الجهوية بليل
  • الوكالة الجهوية بنيس
  • الوكالة الجهوية بمتز
  • الوكالة الجهوية للمغرب
  • الوكالة الجهوية لموريتانيا
  • الوكالة الجهوية لليبيا
  • الوكالة الجهوية للعربية السعودية
  • الوكالة الجهوية للبنان
  • الوكالة الجهوية للكامرون
  • الوكالة الجهوية للكنغو
  • الوكالة الجهوية لغينيا
  • الوكالة الجهوية لغينيا بساو
  • الوكالة الجهوية لمالي
  • الوكالة الجهوية للنيجر
  • الوكالة الجهوية لنيجيريا
  • الوكالة الجهوية للسينغال
  • الوكالة الجهوية للزايير
  • الوكالة الجهوية للجمهورية الألمانية الفيدرالية
  • الوكالة الجهوية ببرشلونة (إسبانيا)
  • الوكالة الجهوية ببالما (إسبانيا)
  • الوكالة الجهوية للبرتغال
  • الوكالة الجهوية لبلغاريا
  • الوكالة الجهوية لرومانيا
  • الوكالة الجهوية لتشيكوسلوفاكيا
  • الوكالة الجهوية ليوغسلافيا.

المادة 2

تخضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى أحكام الأمر رقم 74 - 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74 - 55 ورقم 74 - 56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ، وكذا لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

يحدد مقر الممثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية».

المادة 4

يتم تسيير الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري.

المادة 5

الفصل الأول

الهدف

تهدف الممثليات العامة والوكالات الجهوية التابعة للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية» إلى :

  • إنجاز عمليات بيع أوراق السفر إما مباشرة وإما بواسطة وكالات معتمدة ،
  • تبادل أوراق السفر أو تعديلها،
  • تقديم المساعدة إلى المسافرين،
  • دراسة الأسواق قصد تطوير النقل الجوي ،
  • تمثيل الشركة الوطنية لدى السلطات المعنية.

المادة 6

الفصل الثاني

التنظيم والتسيير

توضع الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد في الدولة التي يوجد بها المقر.

تعمل الممثليات العامة والوكالات الجهوية تحت إشراف مديرية الشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية».

يكون المسؤولون عن الممثليات العامة والوكالات الجهوية في اتصال مباشر مع المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية.

غير أنه يجب عليهم إرسال نسخ عن تقاريرهم إلى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 7

يتولى تسيير الممثلية العامة ممثل عام والوكالات الجهوية، وكيل جهوي يعينهما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية»، ويكون قرار التعيين مؤشرا عليه من طرف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية.

المادة 8

تخضع تعيينات الممثلين العامين والوكلاء الجهويين إلى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74 - 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974.

المادة 9

تخضع شروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي الممثليات العامة والوكالات الجهوية إلى أحكام المرسوم رقم 74 - 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 10

يحدد التنظيم الداخلي للممثليات العامة والوكالات الجهوية بموجب قرارات صادرة عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.

ترسل القرارات المذكورة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 11

الفصل الثالث

أحكام مالية

يخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثليات العامة والوكالات الجهوية إلى أحكام المرسوم رقم 74 - 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية المشار إليه أعلاه.

غير أنه مع مراعاة الطابع الخاص للنشاط الذي تحتله الخطوط الجوية الجزائرية بالخارج يمكن لوزير المالية بناء على طلب المديرية العامة للممثليات العامة والوكالات الجهوية أن يرخص بدفع نفقات التسيير أو توقف الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية باقتطاع هذه النفقات من إيراداتها المحلية.

المادة 12

تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة 13

تمسك محاسبة الممثليات العامة والوكالات الجهوية على الشكل التجاري.

يعهد بمسك المحررات وتداول النقود إلى عون محاسب.

المادة 14

يوجه الممثل العام والوكيل الجهوي عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية حسابات السنة المالية المقفولة للممثليات العامة والوكالات الجهوية، قبل 28 فبراير إلى وزير الوصاية ووزير المالية وعن طريق الهيئة الدبلوماسية إلى وزير الشؤون الخارجية.

يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74 - 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه.

المادة 15

تكون أموال الممثليات العامة والوكالات الجهوية المنصبة في فرنسا موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا.

المادة 16

الفصل الرابع

أحكام انتقالية

تحدث ممثلية للشركة الوطنية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الجزائرية» بسيتل (الولايات المتحدة الأمريكية) لمدة تحدد بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل يتخذ بناء على رأي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، المشار إليها أعلاه.

يحدد هدفها بموجب نفس القرار.

المادة 17

تخضع الممثلية المذكورة في المادة 16 أعلاه لأحكام التنظيم والتسيير وللأحكام المالية المحددة في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم.

المادة 18

تنقل أصول وخصوم الممثليات العامة والوكالات الجهوية الحالية للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والوكالات الجهوية المنشأة بموجب هذا المرسوم.

المادة 19

يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1395 الموافق 14 غشت سنة 1975.

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرف مجتمعة· 30/07/2012
العقود التوثيقية آجال الطعن في العقود

من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلي إبطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في الآجال المعقولة، فإن الطعن بإلغاء عقد توثيقي مسجل و مشهر المرفوع بعد فوات أكثر من خمسة و أربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصي آجال التقادم المحدد في القوانين السارية حاليا و كذا في تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع و شهره، يعد غير مقبول لوروده بعد انقضاء الآجال المعقولة.

الغرفة الأولي· 05/03/2015
وسائل الإثبات

لا تخول فواتير الكهرباء والغاز لصاحبها حق المطالبة بإبطال عقد بيع مسجل و مشهر، مؤسس علي عقد إيجار صحيح،و منصب علي سكن تابع لأملاك الدولة