مرسوم رقم 73 - 36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي

مرسوم رقم 73 - 36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1973
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
73-36
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تطبق أحكام هذا المرسوم على المستخدمين الملاحين المحترفين العاملين في مؤسسات النقل والعمل الجوي.

المادة 2

ينحصر مفهوم العبارات الآتي ذكرها قصد تطبيق هذا المرسوم في المعاني التالية :

مدة الاستراحة :

يقصد به مدة من الزمن يكون عدد من رجال الطاقم متخل عن أي عمل من طرف مستغل الطائرة ويمكن له الاستراحة بدون انقطاع بعد وطئه الأرض وذلك في مكان مناسب.

مدة العمل في الطيران :

يقصد به الوقت الشامل الذي يعتبر من الزمن الذي يبتدئ فيه عدد من أعضاء الطاقم عمله بعد مدة استراحة إلى الزمن الذي يستكمل فيه الطيران أو سلسلة من الطيران والمهام المرتبطة به.

عضو الطاقم :

يقصد به الشخص المكلف من طرف مستغل بمهام على متن طائرة خلال الطيران.

عدد أعضاء طاقم القيادة :

يقصد به عدد الطاقم الحامل لرخصة والمكلف بمهام أساسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران.

مدة الطيران :

يعني مجموع الوقت الذي يبدأ من حين شروع الطائرة في التحرك بوسائلها الخاصة قصد الإقلاع إلى حين إيقافها بعد إنهاء الطيران.

الطيران الزراعي :

يقصد به طيران طائرة تستعمل على وجه العموم لعمليات الرش والذر وهي مجهزة بأجهزة الرش والذر والتوزيع والتسخين بما فيها أجهزة بذر السحاب.

المادة 3

بالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فإن حدود وقت الطيران للطيارين والميكانيكيين الملاحين هي التالية :

1 - الطيران النظامي :

  • 8 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيار واحد بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 12 ساعة،
  • 10 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 14 ساعة،
  • 14 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا على الأقل من ثلاثة طيارين زيادة على أعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 18 ساعة.

2 - الطيران غير النظامي :

  • 9 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيار واحد بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 13 ساعة،
  • 12 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 16 ساعة،
  • 16 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا على الأقل من ثلاثة طيارين زيادة على أعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة.

يوضع مقعد من مقاعد الركاب في متناول كل عضو من أعضاء طاقم القيادة يستعمله خلال المدة التي لا يعمل أثناءها.

المادة 4

بالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فإن حدود وقت الطيران لمسغلي الراديو والملاحين وكذلك للملاحين والأعضاء الموظفين العاملين في الحجرة هي التالية :

1 - الطيران النظامي : 14 ساعة بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 18 ساعة.

2 - الطيران غير النظامي : 16 ساعة بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة.

المادة 5

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الطاقم أن يتعدى أوقات الطيران التالية :

  • خلال شهر واحد مدني : 120 ساعة
  • خلال ثلاثة أشهر مدنية متواصلة : 330 ساعة
  • خلال سنة واحدة مدنية : 1000 ساعة.

المادة 6

خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 السابق ذكرها، فإن الحدود المتعلقة بأعضاء طاقم القيادة الذين يقومون بعمليات الطيران الزراعي، هي التالية :

  • خلال مدة 24 ساعة متواصلة : 6 ساعات من الطيران مقسمة على رحلتين، مدة كل واحدة 3 ساعات، تتخللهما استراحة قدرها ساعة واحدة على الأقل بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 10 ساعات،
  • خلال شهر واحد مدني : 100 ساعة من الطيران،
  • خلال ثلاثة أشهر مدنية متواصلة : 200 ساعة من الطيران،
  • خلال سنة واحدة مدنية : 800 ساعة من الطيران.

المادة 7

عند إنهاء فترات خدمة الطيران، يجب على أعضاء الطاقم التمتع باستراحة تحدد مدتها الدنيا كما يلي :

  • لغاية 12 ساعة من خدمة الطيران : 8 ساعات على الأقل،
  • من 12 ساعة إلى 14 ساعة من خدمة الطيران : 10 ساعات على الأقل،
  • ما يزيد على 14 ساعة من خدمة الطيران : 12 ساعة على الأقل.

عندما تكون فترة انتقال الطاقم من منزله أو محل إقامته إلى المكان الذي تبدأ فيه فترة خدمته في الطيران لا تتجاوز 3 ساعات، فلا تعتبر هذه الفترة كخدمة في الطيران.

أما فترة العمل المهني السابق مباشرة لخدمة طيران فتعتبر كخدمة طيران.

ولا تعتبر كاستراحة، مدة الطيران المتممة على أساس راكب لفائدة الخدمة إذا كان ذلك النقل مفروضا لضرورة تلك الخدمة.

المادة 8

يجب على المستغل أن يمنح كل عضو من أعضاء الطاقم الذي يستخدمه عطلا، تكون مدتها الدنيا كما يلي :

1 - الطيران النظامي :

أ) 4 أيام كاملة في الشهر، وعلى الأقل يوم واحد كل عشرة أيام، في مكان استراحة،

ب) 30 يوما في السنة من بينها على الأقل 10 أيام متواصلة في مكان استراحة.

2 - الطيران غير النظامي والطيران الزراعي :

أ) يوم كامل كل أسبوع، في مكان استراحة،

ب) 30 يوما في السنة، من بينها على الأقل 10 أيام متواصلة، في مكان استراحة.

المادة 9

يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني، في حالة تزايد العمل المتسم بطابع العجلة المحققة، الترخيص للمستغل بصفة استثنائية، بالإخلال بالتحديدات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويستطيع الطيار قائد المركبة في حالة الطيران النظامي أو غير النظامي الإخلال أو الإيعاز لعدد من أعضاء الطاقم بالإخلال بالتحديدات المشار إليها في هذا المرسوم وذلك في الظروف التالية :

1 - استدراك حادث أو تنظيم تدابير الإسعاف،

2 - أمن الدولة،

3 - سلامة الطائرة وركابها،

4 - عودة الطائرة إلى مقرها أو إنهاء الطيران أو سلسلة منه إذا حصل تأخير لسبب القوة القاهرة وإذا كان الفرق بين الأوقات المعينة في المادتين 3 و 4 السابق ذكرها لا يتجاوز 20 في المائة.

يجب على قائد الطائرة الذي اتخذ قرار الإخلال هذا بالاستناد لأحد الأسباب المذكورة أعلاه، أن يضع تقريرا مفصلا يبرز فيه هذا التجاوز. وينبغي أن يوجه هذا التقرير من طرف المستغل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني خلال 48 ساعة التي تلي ذلك التجاوز.

المادة 10

يجب على المستغل اقتناء جدول يتضمن أوقات الطيران وأوقات خدمة الطيران وكذلك أوقات الراحة لموظفيه الملاحين. ويجب الاحتفاظ بهذا الجدول مدة عامين على الأقل وتقديمه إلى السلطات المكلفة بمراقبة الموظفين الملاحين عند الطلب.

المادة 11

تسري أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 12

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65 - 316 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة العمل لأعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوي.

المادة 13

يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973.

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الأولي· 09/07/2001
إسترجاع الأملاك تحت الحماية أو المؤممة

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الأولي· 24/09/2001
شهر عريضة الدعوي

وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.

الغرفة الثانية· 22/07/2002
النقل الإجباري

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

الغرفة الثانية· 25/02/2003
العزل أثناء العطلة المرضية

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

الغرفة الرابعة· 06/04/2004
إبطال عقد البيع

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.