المادة 1
يحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لمهندسي الدولة للنقل ، يخضع للمرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
يحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لمهندسي الدولة للنقل ، يخضع للمرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
يتولى تسيير سلك مهندسي الدولة للنقل ، وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
وان تبعية مهندسي الدولة لاحد الفروع المذكورة سابقا ، تحدد على اساس التخصص الحاصلين عليه .
يكلف مهندسو الدولة التابعون لفرع « النقل البري » بما يلي :
1 - تصميم وانجاز جميع المشاريع الرامية الى تطبيق التقنيات الحديثة للنقل ،
2 - تنظيم وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالآلات والتنقل عبر الخطوط الحديدية والطرق ،
3 - البحث العميق والدراسات التطبيقية .
يكلف مهندسو الدولة لفرع « الملاحة الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الطيران المدني .
يكلف مهندسو الدولة لفرع « الارصاد الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الرصد الجوي .
يكلف مهندسو الدولة لفرع « الملاحة البحرية التجارية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التي تهم على وجه الخصوص المجالات التالية :
يجوز لمهندسي الدولة للنقل ، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، القيام بالوظائف النوعية التالية :
يكلف مهندسو الدولة للنقل ، المعينون لوظيفة نوعية بصفة مفتشين ، بما يلي :
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير جهوي للنقل البري بتسيير جملة المصالح الجهوية للنقل البري التي يتولون ادارتها .
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مديري الادارة المركزية ، بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ، وبالمهام الدائمة أو المؤقتة للتفتيش .
يمكن ان يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون سبع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم ، لوظائف نوعية بصفة مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والموانيء او كمدير جهوي .
ويمكن ان يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ، لوظيفة نوعية كمهندس رئيس .
تحدد زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، على الوجه التالي :
يعين مهندسو الدولة للنقل على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس الدولة في احد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 اعلاه ، والمسلمة من مدرسة مهندسي الدولة ، او لشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق المرسمين والبالغين 40 عاما كحد اقصى في اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمستكملين في ذلك التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
ولا تجوز المشاركة في هذه المسابقة اكثر من 3 مرات .
يحدد التشكيل العضوي للجنة الترسيم الخاص بمهندسي الدولة للنقل ، كما يلي :
1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا ،
2 - مدير الادارة العامة ،
3 - المدير التقني المعني ،
4 - مهندس دولة مرسم .
تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، تحدد شروط ضم الاعوان المعينين قبل اول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :
1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا
2 - ممثل وزارة المالية ، مديرية الميزانية والمراقبة ،
3 - ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
4 - ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها .
يمكن أن يعين مهندسو الدولة المستكملون ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم ، في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 9 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .
أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .
كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر
إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.
طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.