مرسوم رقم 72 - 139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل

مرسوم رقم 72 - 139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1972
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦15⁩ مادة
رقم النص
72-139
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لمهندسي الدولة للنقل ، يخضع للمرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .

المادة 2

يتولى تسيير سلك مهندسي الدولة للنقل ، وزير الدولة المكلف بالنقل .

ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :

  • النقل البري ،
  • الملاحة الجوية ،
  • الارصاد الجوية ،
  • الملاحة البحرية التجارية .

وان تبعية مهندسي الدولة لاحد الفروع المذكورة سابقا ، تحدد على اساس التخصص الحاصلين عليه .

المادة 3

يكلف مهندسو الدولة التابعون لفرع « النقل البري » بما يلي :

1 - تصميم وانجاز جميع المشاريع الرامية الى تطبيق التقنيات الحديثة للنقل ،

2 - تنظيم وانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالآلات والتنقل عبر الخطوط الحديدية والطرق ،

3 - البحث العميق والدراسات التطبيقية .

المادة 4

يكلف مهندسو الدولة لفرع « الملاحة الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الطيران المدني .

المادة 5

يكلف مهندسو الدولة لفرع « الارصاد الجوية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التقنية والعلمية التي تهم الرصد الجوي .

المادة 6

يكلف مهندسو الدولة لفرع « الملاحة البحرية التجارية » بادارة وتوجيه وتنسيق مختلف النشاطات التي تهم على وجه الخصوص المجالات التالية :

  • العمارات البحرية وأمن الملاحة البحرية ،
  • الصيد البحري والصناعات والنشاطات الملحقة والموانيء التجارية والصيد والنزهة .

المادة 7

يجوز لمهندسي الدولة للنقل ، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، القيام بالوظائف النوعية التالية :

  • مفتش الملاحة الجوية او الارصاد الجوية والملاحة البحرية التجارية والصيد البحري والموانيء ،
  • مدير جهوي ،
  • مهندس رئيس .

المادة 8

يكلف مهندسو الدولة للنقل ، المعينون لوظيفة نوعية بصفة مفتشين ، بما يلي :

  • مراقبة سير مصالح الاستغلال ومراقبة تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن الطيراني ،
  • تنسيق مختلف نشاطات الطيران المدني ،
  • الدراسات والمهام العامة او الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي ،
  • مراقبة وتنسيق مختلف النشاطات المرتبطة بالبنايات البحرية وأمن الملاحة البحرية ،
  • مراقبة سير كافة المصالح الخاصة بنشاطات الموانيء وتنسيقها وكذلك الاشغال المتممة في البحر ،
  • مراقبة سير مصالح الاستغلال الخاص بالصيد البحري ، والصناعات والنشاطات الملحقة ، وكذلك تنسيق هذه المصالح ،
  • الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي .

ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير جهوي للنقل البري بتسيير جملة المصالح الجهوية للنقل البري التي يتولون ادارتها .

ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مديري الادارة المركزية ، بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ، وبالمهام الدائمة أو المؤقتة للتفتيش .

المادة 9

يمكن ان يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون سبع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم ، لوظائف نوعية بصفة مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والموانيء او كمدير جهوي .

ويمكن ان يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ، لوظيفة نوعية كمهندس رئيس .

المادة 10

تحدد زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، على الوجه التالي :

  • مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية او الصيد البحري والموانيء بـ 75 نقطة ،
  • مدير جهوي بـ 75 نقطة ،
  • مهندس رئيس بـ 70 نقطة .

المادة 11

يعين مهندسو الدولة للنقل على الوجه التالي :

1 - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس الدولة في احد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 اعلاه ، والمسلمة من مدرسة مهندسي الدولة ، او لشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .

2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق المرسمين والبالغين 40 عاما كحد اقصى في اول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمستكملين في ذلك التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .

ولا تجوز المشاركة في هذه المسابقة اكثر من 3 مرات .

المادة 12

يحدد التشكيل العضوي للجنة الترسيم الخاص بمهندسي الدولة للنقل ، كما يلي :

1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا ،

2 - مدير الادارة العامة ،

3 - المدير التقني المعني ،

4 - مهندس دولة مرسم .

المادة 13

تطبيقا للمادة 11 من المرسوم رقم 68 - 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، تحدد شروط ضم الاعوان المعينين قبل اول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :

1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو مندوبه ، رئيسا

2 - ممثل وزارة المالية ، مديرية الميزانية والمراقبة ،

3 - ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

4 - ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها .

المادة 14

يمكن أن يعين مهندسو الدولة المستكملون ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم ، في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 9 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 .

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثانية· 16/12/2003
الحق في الراتب القضاء الكامل

إن طلب الأجور و التعويض عن عدم تسوية الوضعية الإدارية للموظف هي من دعاوي القضاء الكامل ، و دعوي القضاء الكامل لا تطبق عليها آجال أربعة أشهر (4) المقررة لدعوي الإلغاء . الموظف الذي لم يبد استعداده للرجوع إلي العمل و المطالبة بحقوقه، لا يستحق المرتب ، إنما يستحق التعويض عن الضرر الذي تعرض له .

الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
صلاحيات منح عقار

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الخامسة
إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.