مرسوم رقم 70 - 74 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى

مرسوم رقم 70 - 74 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1970
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦6⁩ مواد
رقم النص
70-74
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يحدث ابتداء من 29 يوليو سنة 1969 مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين يسمى باختصار ( م . ف . ط . م . م ) ( C.E.M.P.N. ) .

المادة 2

يقع مركز الفحص الطبي المذكور أعلاه بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) .

المادة 3

يكلف مركز الفحص الطبي بالاختيار الطبي والفيزيولوجي وبالحراسة ومراقبة التأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين للطيران العسكري .

المادة 4

يعمل مركز الفحص الطبي أيضا لفائدة المستخدمين الملاحين الجويين التابعين للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية » ولشركة العمل الجوي .

المادة 5

يحدد تنظيم وتسيير مركز الفحص الطبي فيما بعد .

المادة 6

يكلف وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 29/11/2005
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب

إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

إن استلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمله و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب