المادة 1
يحدث ابتداء من 29 يوليو سنة 1969 مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين يسمى باختصار ( م . ف . ط . م . م ) ( C.E.M.P.N. ) .
يحدث ابتداء من 29 يوليو سنة 1969 مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين يسمى باختصار ( م . ف . ط . م . م ) ( C.E.M.P.N. ) .
يقع مركز الفحص الطبي المذكور أعلاه بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) .
يكلف مركز الفحص الطبي بالاختيار الطبي والفيزيولوجي وبالحراسة ومراقبة التأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين للطيران العسكري .
يعمل مركز الفحص الطبي أيضا لفائدة المستخدمين الملاحين الجويين التابعين للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية » ولشركة العمل الجوي .
يحدد تنظيم وتسيير مركز الفحص الطبي فيما بعد .
يكلف وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.
إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.
إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به
إن استلام الموظف لإعذارين بالالتحاق بعمله و توقيعه علي الإشعار بالاستلام و عدم الاستجابة لذلك ، يجعل غيابه غير شرعي و يعد في حالة إهمال منصب