مرسوم رقم 70 - 39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر

مرسوم رقم 70 - 39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1970
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦19⁩ مادة
رقم النص
70-39
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية .

المادة 2

على الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية والجماعات العمومية أو الخاصة والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين ، الذين يقومون باشغال الارصاد الجوية للحصول على معلومات مناخية أو يكلفون من يقوم بها أن تحيط علما بانتظام مصلحة الارصاد الجوية .

المادة 3

لمصلحة الارصاد الجوية ان تطلب من الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية وكذا من الجماعات العمومية تنفيذ اشغال الرصد الجوي ولا سيما لاغراض مناخية وتنجز تلك الطلبات في حدود الامكانيات . ويوجه الطلب من قبل مصلحة الارصاد لكل شخص معنوي أو طبيعي يتعين عليه تلبيته في حدود امكانياته .

المادة 4

يكون بيان الملاحظات المناخية مطابقا لما تقرره مصلحة الارصاد الجوية وتأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار - في تحديد هيئة البيان - رغبات اصحاب الحاجة ، وتستطيع لاجل ذلك تقرير أية زيادة لازمة في هيئة البيان المذكور بصفة مؤقتة أو دائمة .

المادة 5

تضع مصلحة الارصاد الجوية التعليمات التقنية الرسمية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات ، كما تضع المواصفات اللازمة لمراقبة ادوات وعتاد الرصد .

المادة 6

لمصلحة الارصاد الجوية صلاحية القيام بجميع التفتيشات اللازمة والمتعلقة بمراكز الارصاد المؤسسة على التراب الوطني والتصديق عليها . وتستطيع هذه المصلحة ان تنتدب للقيام بهذه المهمة أو ببعضها وفي بعض مراكز الشبكة شخصا أجنبيا عن المصلحة معينا لاجل ذلك بخطاب محرر . وتشاطر المصلحة ذلك الشخص مسؤولية تلك المهمة . وترسل صورة من قرارات التفتيش للمنظمة المسيرة للمركز الجاري عليه التفتيش لاحاطتها علما :

  • بالتصديق أو تمديد التصديق على المركز اذا كان مطابقا للمواصفات الرسمية ،
  • باسباب عدم التصديق عليه أو عدم تمديد التصديق اذا لم يطابق تلك المواصفات .

وتستطيع كل منظمة مسيرة لمراكز مناخية ان تطلب التفتيش من مصلحة الارصاد الجوية .

المادة 7

يمكن ان يمنح الاشخاص الذين يقومون بانتظام باعمال مراقبة ذات أهمية ولاغراض مناخية ، اجرة وميزات تشريفية . وتحدد كيفية هذه الاجرة والميزات بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل .

المادة 8

ترسل جميع البيانات المناخية ، مباشرة ، لمصلحة الارصاد الجوية حسب التوقيت الذي تحدده التعليمات .

المادة 9

تحرر مصلحة الارصاد الجوية بيانا تاما لجميع المعلومات المناخية التي ترسل لها وتسمح لكل مستعمل بالاطلاع عليه كما تستطيع ان ترسل مضمونه لكل من يطلبه .

المادة 10

تقوم مصلحة الارصاد الجوية بمراقبة كيفية المعطيات المتحصل عليها . وتستطيع ان ترفض كل المعطيات المشتبه فيها ، وعندئذ عليها ان تخبر المنظمة التي تشرف على الراصد الذي رفضت معطياته بسبب هذا الرفض .

المادة 11

تحفظ المعطيات المناخية بأمكنة وبصفة تعتبر ملائمة من قبل مصلحة الارصاد الجوية . وتأخذ المصلحة بعين الاعتبار في هذا الصدد احتياجات مختلف المستعملين للمعطيات المذكورة .

المادة 12

تسجل مصلحة الارصاد الجوية طلبات المعلومات المناخية المقدمة لها من قبل المواطنين المستعملين وتلبيها في حدود امكانياتها . وتقوم بذلك حيال المستعملين في خارج البلاد شريطة المعاملة بالمثل .

المادة 13

تقوم مصلحة الارصاد الجوية بعلاج ترتيبي ومنتظم لبعض المعطيات المناخية مع مراعاة المعلومات المطلوبة أكثر من المصلحة وتدون المعلومات المجهزة بهذه الطريقة وبانتظام ( المتوسطات ، والفروق والارتباطات الخ ... ) في بيان وصفي تضعه مصلحة الارصاد الجوية تحت تصرف المستعملين .

المادة 14

تنشر الاخبار المختارة المذكورة في المادة 13 في نشرات تقوم بها مصلحة الارصاد الجوية . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه النشرات احتياجات المستعملين .

المادة 15

توضع تحت طلب العلماء الباحثين المعطيات المناخية الخام والمعالجة والمنشورات التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية وكذا التي تتحصل عليها بواسطة التبادل المنصوص عليه في المادة 18 . ويكون استعمال وسائل علاج المعطيات المناخية وبصفة اعم استعمال جميع الوسائل المناخية من قبل مكتب الارصاد الجوية ، موضوع اتفاق بين هذه المصلحة والمنظمات أو الادارات المعنية .

المادة 16

ترسل نسخة على الاقل ، من جميع الاعمال المناخية التي تنشر في التراب الوطني لمصلحة الارصاد الجوية بقصد الاعلام أو النقد اذا اقتضى الامر ذلك ، من قبل المصلحة المذكورة . وتجعل مصلحة الارصاد الجوية هذه المنشورات والانتقادات المترتبة عليها ، في محفوظاتها تحت يد الجمهور .

المادة 17

لا تنقل المحفوظات من المحل الذي تجعل فيه بأية حال . وتتخذ جميع التدابير لحفظ المعطيات المناخية ولا سيما من الحريق .

ولا يسمح باستعمال المحفوظات الا للأشخاص المرخص لهم من قبل مصلحة الارصاد الجوية .

المادة 18

تقوم مصلحة الارصاد الجوية بتبادل المعطيات الخام أو المعالجة والاعمال والنشرات المناخية وتقوم بكل تبادل اضافي مثمر في اطار المنظمة الدولية للارصاد الجوية وفي اطار الاتفاقيات الثنائية .

المادة 19

يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثانية· 15/03/2006
آجال الطعن في الضرائب

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الإعفاء الجبائي

نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء

الغرفة الثالثة· 18/10/2005
هدم بناء

إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .

الغرفة الثانية· 13/02/2008
الطعن القضائي في المادة الجبائية

إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.

الغرفة الخامسة· 21/10/2008
حل الجمعيات

لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.