المادة 1
يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية .
يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية .
على الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية والجماعات العمومية أو الخاصة والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين ، الذين يقومون باشغال الارصاد الجوية للحصول على معلومات مناخية أو يكلفون من يقوم بها أن تحيط علما بانتظام مصلحة الارصاد الجوية .
لمصلحة الارصاد الجوية ان تطلب من الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية وكذا من الجماعات العمومية تنفيذ اشغال الرصد الجوي ولا سيما لاغراض مناخية وتنجز تلك الطلبات في حدود الامكانيات . ويوجه الطلب من قبل مصلحة الارصاد لكل شخص معنوي أو طبيعي يتعين عليه تلبيته في حدود امكانياته .
يكون بيان الملاحظات المناخية مطابقا لما تقرره مصلحة الارصاد الجوية وتأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار - في تحديد هيئة البيان - رغبات اصحاب الحاجة ، وتستطيع لاجل ذلك تقرير أية زيادة لازمة في هيئة البيان المذكور بصفة مؤقتة أو دائمة .
تضع مصلحة الارصاد الجوية التعليمات التقنية الرسمية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات ، كما تضع المواصفات اللازمة لمراقبة ادوات وعتاد الرصد .
لمصلحة الارصاد الجوية صلاحية القيام بجميع التفتيشات اللازمة والمتعلقة بمراكز الارصاد المؤسسة على التراب الوطني والتصديق عليها . وتستطيع هذه المصلحة ان تنتدب للقيام بهذه المهمة أو ببعضها وفي بعض مراكز الشبكة شخصا أجنبيا عن المصلحة معينا لاجل ذلك بخطاب محرر . وتشاطر المصلحة ذلك الشخص مسؤولية تلك المهمة . وترسل صورة من قرارات التفتيش للمنظمة المسيرة للمركز الجاري عليه التفتيش لاحاطتها علما :
وتستطيع كل منظمة مسيرة لمراكز مناخية ان تطلب التفتيش من مصلحة الارصاد الجوية .
يمكن ان يمنح الاشخاص الذين يقومون بانتظام باعمال مراقبة ذات أهمية ولاغراض مناخية ، اجرة وميزات تشريفية . وتحدد كيفية هذه الاجرة والميزات بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل .
ترسل جميع البيانات المناخية ، مباشرة ، لمصلحة الارصاد الجوية حسب التوقيت الذي تحدده التعليمات .
تحرر مصلحة الارصاد الجوية بيانا تاما لجميع المعلومات المناخية التي ترسل لها وتسمح لكل مستعمل بالاطلاع عليه كما تستطيع ان ترسل مضمونه لكل من يطلبه .
تقوم مصلحة الارصاد الجوية بمراقبة كيفية المعطيات المتحصل عليها . وتستطيع ان ترفض كل المعطيات المشتبه فيها ، وعندئذ عليها ان تخبر المنظمة التي تشرف على الراصد الذي رفضت معطياته بسبب هذا الرفض .
تحفظ المعطيات المناخية بأمكنة وبصفة تعتبر ملائمة من قبل مصلحة الارصاد الجوية . وتأخذ المصلحة بعين الاعتبار في هذا الصدد احتياجات مختلف المستعملين للمعطيات المذكورة .
تسجل مصلحة الارصاد الجوية طلبات المعلومات المناخية المقدمة لها من قبل المواطنين المستعملين وتلبيها في حدود امكانياتها . وتقوم بذلك حيال المستعملين في خارج البلاد شريطة المعاملة بالمثل .
تقوم مصلحة الارصاد الجوية بعلاج ترتيبي ومنتظم لبعض المعطيات المناخية مع مراعاة المعلومات المطلوبة أكثر من المصلحة وتدون المعلومات المجهزة بهذه الطريقة وبانتظام ( المتوسطات ، والفروق والارتباطات الخ ... ) في بيان وصفي تضعه مصلحة الارصاد الجوية تحت تصرف المستعملين .
تنشر الاخبار المختارة المذكورة في المادة 13 في نشرات تقوم بها مصلحة الارصاد الجوية . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه النشرات احتياجات المستعملين .
توضع تحت طلب العلماء الباحثين المعطيات المناخية الخام والمعالجة والمنشورات التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية وكذا التي تتحصل عليها بواسطة التبادل المنصوص عليه في المادة 18 . ويكون استعمال وسائل علاج المعطيات المناخية وبصفة اعم استعمال جميع الوسائل المناخية من قبل مكتب الارصاد الجوية ، موضوع اتفاق بين هذه المصلحة والمنظمات أو الادارات المعنية .
ترسل نسخة على الاقل ، من جميع الاعمال المناخية التي تنشر في التراب الوطني لمصلحة الارصاد الجوية بقصد الاعلام أو النقد اذا اقتضى الامر ذلك ، من قبل المصلحة المذكورة . وتجعل مصلحة الارصاد الجوية هذه المنشورات والانتقادات المترتبة عليها ، في محفوظاتها تحت يد الجمهور .
لا تنقل المحفوظات من المحل الذي تجعل فيه بأية حال . وتتخذ جميع التدابير لحفظ المعطيات المناخية ولا سيما من الحريق .
ولا يسمح باستعمال المحفوظات الا للأشخاص المرخص لهم من قبل مصلحة الارصاد الجوية .
تقوم مصلحة الارصاد الجوية بتبادل المعطيات الخام أو المعالجة والاعمال والنشرات المناخية وتقوم بكل تبادل اضافي مثمر في اطار المنظمة الدولية للارصاد الجوية وفي اطار الاتفاقيات الثنائية .
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
نشاطات الإنتاج و الخدمات هي التي تستفيد من الإعفاءات الجبائية ، نشاط البيع مستثني من الإعفاء
إذا كانت المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 تخول لرئيس البلدية صلاحية هدم الأشغال المنجزة مخالفة لقانون البناء و التعمير دون اللجوء إلي العدالة ، فإنها في نفس الوقت لم تمنعه من المطالبة بذلك قضائيا ما دام أنه احترم جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد الهندسة المعمارية و التعمير .
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
لا يجيز القانون (المادة 35 من قانون الجمعيات) للسلطة العمومية إخطار القضاء من أجل حل جمعية مؤسسة بصفة قانونية إلا إذا ثبت أن هذه الأخيرة مارست أنشطة مخالفة للقوانين المعمول بها، أو غير واردة في قانونها الأساسي وبالتالي فإن قيام جمعية معتمدة بإضافة بسيطة في تسميتها دون المساس بطبيعة النشاط الوارد في قانونها الأساسي ،لا يفتح المجال للسلطة العمومية أن تطلب حلها قضائيا.