مرسوم رقم 70 - 131 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته

مرسوم رقم 70 - 131 مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1970
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
70-131
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

ان المجلس الوطني للطيران الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، يتألف من :

  • وزير الدولة المكلف بالنقل ، أو ممثله ، نائبا للرئيس ،
  • مدير الطيران العسكري بوزارة الدفاع الوطني ،
  • مدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
  • مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء،
  • الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .

ويقوم بكتابة المجلس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .

المادة 2

يعقد المجلس الوطني للطيران دورتين عاديتين في العام ، تنعقد الدورة الاولى في شهر مايو والدورة الثانية في شهر نوفمبر .

ويجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه .

المادة 3

يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران جدول أعمال الدورات ويوجهه الى كل عضو من أعضاء المجلس بخمسة عشر يوما قبل الاجتماع .

المادة 4

لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر جميع الاعضاء أو ممثلوهم .

المادة 5

يمسك كاتب المجلس ، سجلا للمداولات يضبط من قبل الرئيس بعد كل جلسة ، وتوجه محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين .

المادة 6

يكلف المجلس الوطني للطيران بتنسيق استثمارات ونشاطات الطيران المدني والطيران العسكري .

المادة 7

يختص المجلس الوطني للطيران بدراسة واقتراح جميع التدابير في الميادين التالية :

  • توظيف المستخدمين التقنيين للطيران ، الملاحين أو غير الملاحين المدنيين أو العسكريين وتكوينهم واستخدامهم وقانونهم الأساسي ومهنتهم .
  • توسيع جميع المنشآت التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية أو على الدفاع الجوي ولا سيما في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية والتجهيزات والهيكل الأساسي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الخاصة بالطيران المدني والطيران العسكري .
  • الاتفاقات الدولية التي تهم السلامة الجوية أو الدفاع الجوي والتوجيهات التقنية المخصصة لممثلي الحكومة الجزائرية لدى المنظمات الجوية الاجنبية أو الدولية .
  • استخدام الوسائل المدنية والوسائل العسكرية ضمن اطار المصالح التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية (حماية الارصاد الجوية والمراقبة والاعلام والبحث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... )
  • مخططات التدريب والتسخير والتعبئة واستخدام وسائل الطيران المدني في حالة استعجال أو أزمة أو حرب وضمن الاطار الدائم للدفاع الجوي .
  • قائمة النقط الحساسة الخاصة بالطيران المدني .

المادة 8

يعطى المجلس الوطني للطيران رأيا موافقا في كل مشروع اتفاق دولي أو نص تشريعي أو تنظيمي أو مخطط تجهيز أو توظيف .

المادة 9

يجوز أن تنشأ ، باقتراح من المجلس الوطني للطيران ، لجان يحدد تأليفها وتسييرها بموجب قرار وزاري مشترك .

وتكلف هذه اللجان بانجاز جميع الاشغال والدراسات تحت ادارة المجلس .

المادة 10

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 11

يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الرابعة· 11/02/2002
عقد الشهرة

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

الغرفة الرابعة· 29/10/2009
شهادة الحيازة

- بداية احتساب أجل رفع الطعن بإلغاء شهادة الحيازة: إن المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المكرس مضمونها في المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تحدد أجل الطعن في القرارات الإدارية بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره وبالتالي أساء فهم وتطبيق القانون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطعن المرفوع ضد شهادة حيازة مشهرة لوروده خارج الآجال علي أساس أن احتسابها يكون من تاريخ الإشهار. - متي كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، فإن شهادة الحيازة المحررة لصالح شخص طبيعي علي عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم مشروعيتها.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الرابعة· 10/06/2002
عقد الشهرة

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."