المادة 1
ان المجلس الوطني للطيران الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، يتألف من :
- وزير الدولة المكلف بالنقل ، أو ممثله ، نائبا للرئيس ،
- مدير الطيران العسكري بوزارة الدفاع الوطني ،
- مدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .
ويقوم بكتابة المجلس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران .
المادة 2
يعقد المجلس الوطني للطيران دورتين عاديتين في العام ، تنعقد الدورة الاولى في شهر مايو والدورة الثانية في شهر نوفمبر .
ويجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب أحد أعضائه .
المادة 3
يحدد رئيس المجلس الوطني للطيران جدول أعمال الدورات ويوجهه الى كل عضو من أعضاء المجلس بخمسة عشر يوما قبل الاجتماع .
المادة 4
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر جميع الاعضاء أو ممثلوهم .
المادة 5
يمسك كاتب المجلس ، سجلا للمداولات يضبط من قبل الرئيس بعد كل جلسة ، وتوجه محاضر الجلسات الى الوزراء المعنيين .
المادة 6
يكلف المجلس الوطني للطيران بتنسيق استثمارات ونشاطات الطيران المدني والطيران العسكري .
المادة 7
يختص المجلس الوطني للطيران بدراسة واقتراح جميع التدابير في الميادين التالية :
- توظيف المستخدمين التقنيين للطيران ، الملاحين أو غير الملاحين المدنيين أو العسكريين وتكوينهم واستخدامهم وقانونهم الأساسي ومهنتهم .
- توسيع جميع المنشآت التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية أو على الدفاع الجوي ولا سيما في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية والتجهيزات والهيكل الأساسي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الخاصة بالطيران المدني والطيران العسكري .
- الاتفاقات الدولية التي تهم السلامة الجوية أو الدفاع الجوي والتوجيهات التقنية المخصصة لممثلي الحكومة الجزائرية لدى المنظمات الجوية الاجنبية أو الدولية .
- استخدام الوسائل المدنية والوسائل العسكرية ضمن اطار المصالح التي تساعد على سلامة الملاحة الجوية (حماية الارصاد الجوية والمراقبة والاعلام والبحث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... )
- مخططات التدريب والتسخير والتعبئة واستخدام وسائل الطيران المدني في حالة استعجال أو أزمة أو حرب وضمن الاطار الدائم للدفاع الجوي .
- قائمة النقط الحساسة الخاصة بالطيران المدني .
المادة 8
يعطى المجلس الوطني للطيران رأيا موافقا في كل مشروع اتفاق دولي أو نص تشريعي أو تنظيمي أو مخطط تجهيز أو توظيف .
المادة 9
يجوز أن تنشأ ، باقتراح من المجلس الوطني للطيران ، لجان يحدد تأليفها وتسييرها بموجب قرار وزاري مشترك .
وتكلف هذه اللجان بانجاز جميع الاشغال والدراسات تحت ادارة المجلس .
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 .
هواري بومدين