المادة 1
يكلف التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بما يلي :
1) فيما يتعلق بالملاحة الجوية :
- بمعونة التقنيين في الملاحة لتنفيذ العمليات التي تهم مراقبة المرور الجوى والاستغلال التقنى للمطارات والاستعلامات الملاحية الجوية ،
- بالقيام بالاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية ، في المراكز المتوسطة الاهمية ،
- بالمراقبة الاساسية للتركيبات التقنية وصيانتها .
2) فيما يتعلق بالرصد الجوى :
- بتحضير الخرائط والرسوم البيانية ،
- بالمواصلات السلكية واللاسلكية للرصد الجوى ،
- بتحضير المعطيات المناخية لكل اقليم ،
- بتقديم المعونة الخاصة بالرصد .
ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بمهام في المختبر .
المادة 2
يتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى .
المادة 3
يعتبر التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 4
يعين الاعوان التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحائزين لبروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
2 - في حدود الـ 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق الامتحان المهنى المفتوح للعمال المهنيين والموظفين التابعين لأسلاك في نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ومثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .
لا يمكن أن يقبل أحد في المسابقة أكثر من 3 مرات ، وتحدد شروط الاهلية البدنية المفروضة لتقلد رتبة تقنى عون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات .
المادة 6
يعين التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى .
ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة في مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى أو في مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى .
المادة 7
يمكن أن يرسم التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، عقب مدة التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- مدير الطيران المدنى أو ممثله ،
- مدير المدرسة الملاحية الجوية المدنية والرصد الجوى أو ممثله ،
- رئيس المصلحة التابع لها المعنى ،
- موظف تابع لنفس سلك المترشح .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
المادة 9
يدرج سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بـ 20 ٪ من الوظائف التابعة للميزانية .
المادة 11
يدرج في سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الموظفون المتعاقدون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والعاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى ، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه .
ويمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين