مرسوم رقم 68 - 201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية او الرصد الجوى

مرسوم رقم 68 - 201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية او الرصد الجوى

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1968
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦13⁩ مادة
رقم النص
68-201
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يكلف التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بما يلي :

1) فيما يتعلق بالملاحة الجوية :

  • بمعونة التقنيين في الملاحة لتنفيذ العمليات التي تهم مراقبة المرور الجوى والاستغلال التقنى للمطارات والاستعلامات الملاحية الجوية ،
  • بالقيام بالاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية ، في المراكز المتوسطة الاهمية ،
  • بالمراقبة الاساسية للتركيبات التقنية وصيانتها .

2) فيما يتعلق بالرصد الجوى :

  • بتحضير الخرائط والرسوم البيانية ،
  • بالمواصلات السلكية واللاسلكية للرصد الجوى ،
  • بتحضير المعطيات المناخية لكل اقليم ،
  • بتقديم المعونة الخاصة بالرصد .

ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بمهام في المختبر .

المادة 2

يتولى الوزير المكلف بالطيران المدنى تسيير سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى .

المادة 3

يعتبر التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالطيران المدنى .

المادة 4

يعين الاعوان التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي :

1 - بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحائزين لبروفى التعليم العام أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .

2 - في حدود الـ 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق الامتحان المهنى المفتوح للعمال المهنيين والموظفين التابعين لأسلاك في نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ومثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .

لا يمكن أن يقبل أحد في المسابقة أكثر من 3 مرات ، وتحدد شروط الاهلية البدنية المفروضة لتقلد رتبة تقنى عون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى .

المادة 5

تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدنى .

وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة ، وقوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات .

المادة 6

يعين التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى .

ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة في مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوى أو في مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى .

المادة 7

يمكن أن يرسم التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، عقب مدة التمرين المنصوص عليه في المادة السابقة ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بناء على تقرير الرئيس السلمى للمعنى ، لجنة الترسيم التي يتم تشكيلها من :

  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • مدير الطيران المدنى أو ممثله ،
  • مدير المدرسة الملاحية الجوية المدنية والرصد الجوى أو ممثله ،
  • رئيس المصلحة التابع لها المعنى ،
  • موظف تابع لنفس سلك المترشح .

يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة أحكام المادتين 1 و 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .

المادة 8

ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .

المادة 9

يدرج سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .

المادة 10

تحدد النسبة القصوى للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع بـ 20 ٪ من الوظائف التابعة للميزانية .

المادة 11

يدرج في سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى الموظفون المتعاقدون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والعاملون في المصالح التابعة للطيران المدنى ، والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 أعلاه .

ويمكن أن يرسم في السلك لغاية أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .

ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة .

وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .

واما من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرج في السلك بصفة متمرن ، ويمكن أن يرسم فيه اذا كانت طريقة خدمته مرضية بمجرد اكماله سنة واحدة من الخدمة الفعلية .

المادة 12

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 13

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 16/02/2017
صلاحيات البيع بالمزايدة

إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة

الغرف مجتمعة· 07/06/2005
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرفة الثانية· 14/01/2016
حسم الرسم علي القيمة المضافة

صحة الفاتورة شرط من شروط حسم الرسم علي رقم الأعمال بمفهوم قانون الرسوم علي رقم الأعمال