مرسوم رقم 68 - 104 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة

مرسوم رقم 68 - 104 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن مساهمة الدولة في أداء قسط التأمين من الاخطار الناجمة عن ممارسة المهنة والمكتتب فيه الموظفون القائمون بالطيران على متن الطائرات الخفيفة

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1968
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
مادتان
رقم النص
68-104
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

ان الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة والمستخدمين في وزارة الدولة ، المكلفة بالنقل، اذا اكتتبوا في تأمين لتغطية الاخطار ( وفاة او عجز دائم او فقدان الاجازة الناتج من مزاولة المهنة ) ، فتساهم الدولة بصفة انتقالية وريثما يحدث نظام تكميلي للاحتياط الاجتماعي ، في اداء القسط المدفوع من طرف المعنيين بالامر وذلك من غير ان تتجاوز هذه المساهمة الف دينار سنويا .

المادة 2

يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الأولي· 10/03/2011
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .

الغرف مجتمعة· 22/07/2003
التعويض عن نزع الملكية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يدخل بطبيعته ضمن القضاء الكامل (مسؤولية الدولة قائمة ) ، فالغرفة الإدارية هي المختصة بالنظر . إذا لم يذكر قرار نزع الملكية المستفيد من المشروع فإنه بإمكان الوالي ، بصفته ممثلا للدولة ، أن يكون آمر بصرف الغلاف المالي المخصص للمشروع.

الغرف مجتمعة· 17/06/2003
الوكالة في الإنتخابات

أولا : اختصاص مجلس الدولة إن القانون 91/04 منح للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات الجمعيات العامة لمنظمات المحامين ، و بما أن صلاحيات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا انتقلت إلي مجلس الدولة ، فإن هذا الأخير يصبح هو المختص . ثانيا : صحة الوكالات المتعددة: بما أن القانون 91/04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون إعطاء أي توضيح بخصوص الوكالات المتعددة فإنه يتعين تطبيق المادة (65) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص علي انه " لا تسلم الوكالة إلا لوكيل واحد ...."

الغرفة الأولي· 20/01/2004
وسائل الإثبات

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.