المادة 1
ان الموظفين القائمين بالطيران على متن الطائرات الخفيفة والمستخدمين في وزارة الدولة ، المكلفة بالنقل، اذا اكتتبوا في تأمين لتغطية الاخطار ( وفاة او عجز دائم او فقدان الاجازة الناتج من مزاولة المهنة ) ، فتساهم الدولة بصفة انتقالية وريثما يحدث نظام تكميلي للاحتياط الاجتماعي ، في اداء القسط المدفوع من طرف المعنيين بالامر وذلك من غير ان تتجاوز هذه المساهمة الف دينار سنويا .