المادة 1
تشتمل وزارة الدولة المكلفة بشؤون النقل ، علاوة على الكتابة العامة ، على :
- مديرية الادارة العامة ،
- مديرية الطيران المدني ،
- مديرية الملاحة البحرية التجارية ،
- مديرية النقل البري ،
- الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية .
تشتمل وزارة الدولة المكلفة بشؤون النقل ، علاوة على الكتابة العامة ، على :
تتألف مديرية الادارة العامة من مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، وتكلف بما يلي :
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، وتكلف بما يلي :
تتألف مديرية الطيران المدني من :
أ - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والرصد الجوي ، وتكلف بما يلي :
ب - المديرية الفرعية للنقل والعمل في الجو ، وتكلف بما يلي :
تتألف مديرية الملاحة البحرية التجارية من :
أ - المديرية الفرعية للنقل البحري والموانيء ، وتكلف بما يلي :
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحري وتكلف بما يلي :
تتألف مديرية النقل البرى من :
أ - المديرية الفرعية للنقل البرى واعمال المراقبة والتنسيق وتكلف بما يلي :
ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلي :
تتولى الكتابة المكلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية ما يلي :
يجرى عند اللزوم تجديد التنظيم التفصيلي وكيفيات تسيير الهيئات المشار اليها في هذا المرسوم بموجب قرارات لاحقة يصدرها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط .
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 .
هواري بومدين
سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .
القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .
لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.