مرسوم رقم 67 - 31 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل

مرسوم رقم 67 - 31 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1967
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦9⁩ مواد
رقم النص
67-31
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تشتمل وزارة الدولة المكلفة بشؤون النقل ، علاوة على الكتابة العامة ، على :

  • مديرية الادارة العامة ،
  • مديرية الطيران المدني ،
  • مديرية الملاحة البحرية التجارية ،
  • مديرية النقل البري ،
  • الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية .

المادة 2

تتألف مديرية الادارة العامة من مديريتين فرعيتين :

أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، وتكلف بما يلي :

  • ادارة مجموع الموظفين في الوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
  • التكوين المهني للموظفين ،
  • مفتشية العمل واليد العاملة لشؤون النقل .

ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، وتكلف بما يلي :

  • تحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها ،
  • مسك المحاسبة الخاصة بالوزارة ،
  • تنظيم المسائل الخاصة باللوازم والادوات ومسك حسابها ،
  • تسيير العقارات وحظيرة السيارات .

المادة 3

تتألف مديرية الطيران المدني من :

أ - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والرصد الجوي ، وتكلف بما يلي :

  • اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار المصالح الخاصة بالسير الجوي والانباء الجوية والشؤون الخاصة بالابحاث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعونات الاذاعية للملاحة الجوية ،
  • تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالسير الجوي المدني والعسكري ،
  • التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ( بما في ذلك برنامج التكوين واختيار موظفي السير الجوي والمواصلات السلكية واللاسلكية الجوية ) ومراقبة تطبيقه ،
  • تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية لشؤون الملاحة الجوية ،
  • السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ،
  • اعداد مخططات التنمية ومراقبة تطبيقها في مجال التجهيز الاساسي والمعونات البصرية ومصالح المطارات ،
  • تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالتجهيزات الاساسية والاستغلال وتسيير المطارات ،
  • تحضير النصوص التنظيمية الوطنية المتعلقة بالميزات الطبيعية للمطارات ،
  • مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
  • تجهيز التنظيم ومراقبة مصالح الامان من الحريق والانقاذ في المطارات ،
  • الترخيص للمطارات المفتوحة للسير الجوي العمومي وللمطارات الخصوصية ،
  • السياسة العامة لشؤون الرصد الجوي ،
  • تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالتجهيزات ووسائل مصلحة الرصد الجوي وحالة الطقس ( شبكات الرصد والارسال والتحليل والانباء والاجراءات الجوية ) على ضوء النتائج المستخلصة ، والنشر ،
  • تحضير التنظيم الوطني لشؤون الرصد الجوي بما في ذلك تكوين الموظفين ،
  • مراقبة وتسيير المصالح الخاصة بالرصد الجوي ،
  • تنظيم الابحاث الخاصة بالرصد الجوي الخالص والمطبق بالاتصال مع الهيئات الخاصة الوطنية والدولية ،
  • التنسيق الخاص بمشاكل استغلال الرصد الجوي مع البلاد المجاورة ،
  • تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالرصد الجوي ،
  • تحضير التدابير الرامية الى استجابة رغبات مختلف المستعملين للرصد الجوي .

ب - المديرية الفرعية للنقل والعمل في الجو ، وتكلف بما يلي :

  • المفاوضة الخاصة بالاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها ،
  • المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
  • تحديد احتياجات النقل والعمل في الجو ،
  • اعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل الجوي ،
  • تسليم رخص النقل والعمل في الجو ،
  • تعيين شروط فتح وسير المصالح الجوية ،
  • تسهيل النقل الجوي ،
  • مراقبة الموظفين الملاحين المرخص لهم بموجب ليسانس او بروفية او أهلية بدنية ،
  • تحضير الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات والحرص على تنفيذها ،
  • المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة باختيار الاجراءات .

المادة 4

تتألف مديرية الملاحة البحرية التجارية من :

أ - المديرية الفرعية للنقل البحري والموانيء ، وتكلف بما يلي :

  • تطوير الصناعة الخاصة بالملاحة البحرية ،
  • تحضير صفقات البناء والتصليح والشراء والبيع التي تبرم لحساب الدولة ، وعلى العموم بمراقبة البناءات والتصليحات والشراءات والبيوع لجميع ادوات التجهيز الخاص بالملاحة البحرية ،
  • العلاقة مع الشركات المصنفة ،
  • تحضير النقل البحري والاتفاقات الدولية ،
  • مراقبة الملاحة البحرية : رخص الشحن - دراسة التعريفات - الحصول على العملة الصعبة الخ ..
  • الوصاية على شركات الملاحة البحرية ،
  • تنظيم مهنة السماسرة البحريين والوصاية عليهم ،
  • الوصاية على الموانيء واعداد التنظيم الخاص بها ،
  • مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في الموانيء ( كالمركز الجزائري لتجميع عمال التفريغ (CAGOD) ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة (BCMO) الخ ..

ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحري وتكلف بما يلي :

  • جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وهي : التنظيم الامن ، الضابطة ، العمل البحري ، الارشاد الخ ..
  • تحضير الاتفاقات الدولية الخاصة بهذه الشؤون وتطبيقها ،
  • اعداد القانون الاساسي لرجال البحر وتطبيقه ،
  • الشؤون الصحية والشؤون الخاصة بسلامة صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تخصهم وبالوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر .
  • تنظيم ومراقبة التثمين والتعليم البحري ،
  • التنظيم والضابطة الخاصة بالصيد البحري ،
  • تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون ،
  • تنمية وتطوير اسطول الصيد البحري بالوسائل العصرية ،
  • المسائل الخاصة بالتأمينات التعاونية والقرض التعاوني للصيادين البحريين .

المادة 5

تتألف مديرية النقل البرى من :

أ - المديرية الفرعية للنقل البرى واعمال المراقبة والتنسيق وتكلف بما يلي :

  • السهر على تطبيق التنظيم الخاص بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الطرق ،
  • تطبيق النصوص الضابطة لتنسيق وانسجام النقل بواسطة سكة الحديد والطريق ،
  • مراقبة النقل العمومي الحضري للمسافرين وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ،
  • اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بالقانون الجزائري الخاص بالطرق وتنظيم السير في الطريق والشروط الادارية والتقنية التي تخضع لها السيارات عند استعمالها وتجولها ،
  • الدراسات المتعلقة بسلامة الطريق والوقاية من الاصطدامات ،
  • القيام بوصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل ،
  • العلاقات مع المصالح الخارجية التابعة لمديرية النقل البرى وانشاء هذه الهيئات وتسييرها ،

ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلي :

  • ممارسة رقابة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ولا سيما :
  • مراقبة الاستغلال التقني الذي يشتمل على المواعيد وتنقل القطارات ومصالح المحطات وصيانة وأشغال الطرق والمباني ومشاريع الاشغال ومراقبة حظيرة القطارات والمقطورات ،
  • مراقبة الاستغلال التجاري وتعريفات المسافرين والبضائع ومراقبة الموارد التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات ،
  • الشؤون الادارية بصورة عامة والموظفين وتدقيق ميزانيات الاستغلال والتأسيس .

المادة 6

تتولى الكتابة المكلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية ما يلي :

  • الدراسات التشريعية والتنظيمية ،
  • الدراسات الاقتصادية ،
  • التنظيم والمناهج ،
  • المحفوظات العامة ( القانونية والاقتصادية ) .

المادة 7

يجرى عند اللزوم تجديد التنظيم التفصيلي وكيفيات تسيير الهيئات المشار اليها في هذا المرسوم بموجب قرارات لاحقة يصدرها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط .

المادة 8

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .

المادة 9

يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الخامسة· 19/11/2002
وقف تنفيذ الأحكام القضائية

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .

الغرفة الثالثة· 24/02/2011
التعويض عن الحوادث المدرسية

تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الثانية· 15/03/2006
آجال الطعن في الضرائب

لا يجوز الخلط بين دعوي التحصيل المحددة بشهر واحد و ميعاد دعوي الوعاء المحددة بأربعة ( 4 ) أشهر.