مرسوم رقم 66 – 190 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدني

مرسوم رقم 66 – 190 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه شروط توظيف العمال التقنيين للطيران المدني

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1966
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦8⁩ مواد
رقم النص
66-190
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

يشتمل قسم الطيران المدني على :

1 ) مهندسي الطيران المدني ( كل الاختصاصات : بناء الطيران ، الملاحة الجوية والارصاد الجوية ) .

2 ) مهندسي اشغال الطيران المدني ( كل الاختصاصات : بناء الطائرات الملاحة الجوية والارصاد الجوية ) .

3 ) تقنيي الطيران المدني ( كل الاختصاصات : الملاحة ، الارصاد الجوية ) .

4 ) المعاونين التقنيين للطيران المدني ( كل الاختصاصات : الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ) .

المادة 2

يوظف مهندسو الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للطيران بباريس واما على شهادة من المدرسة الوطنية للطيران المدني بباريس واما على اجازة لليسانس للتعليم العالى وسنتى دراسة في التخصص او شهادة معادلة .

المادة 3

يوظف مهندسو اشغال الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين اما على شهادة مهندس للاشغال مسلمة من قبل المدرسة الوطنية للطيران بباريس واما على بكالوريا التعليم الثانوى وسنتي دراسة في التخصص واما على شهادة معادلة .

المادة 4

يوظف تقنيو الطيران المدني من بين المترشحين الحائزين على شهادة التقني المسلمة من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء او شهادة معادلة لها .

المادة 5

يوظف المعاونون التقنيون للطيران المدني من بين المترشحين الحائزين على دبلوم التكوين المسلم من مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء .

المادة 6

تحدد الشهادات المعادلة المقررة في المواد 2 و 3 و4 اعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني والوزير الذي يقدم طلبا بالمعادلة .

المادة 7

تحدد شروط مرتبات موظفي الطيران المدني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط .

المادة 8

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الأولي
شغور تركة

وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الرابعة· 01/02/2005
إبطال العقد الإداري

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

الغرفة الثالثة· 22/02/2006
التعويض عن أضرار التجمهر

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.