مرسوم رقم 65 - 316 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوي

مرسوم رقم 65 - 316 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوي

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1965
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦11⁩ مادة
رقم النص
65-316
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

تطبق مقتضيات هذا المرسوم على اعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوي .

المادة 2

تطلق تسمية « عضو هيئة القيادة » على كل عضو حائز لاجازة ومكلف بمهام رئيسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران .

وتطلق تسمية « مدة الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من المدة التي تبتدىء فيها الطائرة بالتنقل بوسائلها الخاصة ، بقصد الاقلاع ، الى وقت توقفها عند الانتهاء من الطيران .

وتطلق تسمية « فترة الخدمة اثناء الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من شروع احد الاعضاء من هيئة القيادة في تأدية خدمته مباشرة بعد فترة من الاستراحة وقبل اتمام رحلة جوة او عدة رحلات متتابعة الى حين يصبح معفى من كل خدمة بعد اتمامه الرحلة او الرحلات الجوية المذكورة .

وتطلق تسمية « فترة الاستراحة » على كل فترة من الوقت يقضيها احد الاعضاء في الارض ويكون خلالها معفى من كل خدمة من طرف المستغل .

وتطلق تسمية « مكان الاستراحة » على كل مكان في الطائرة تتوفر فيه شروط الاستراحة التامة ويكون مقبولا كما هو من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني .

وتطلق تسمية « مسافات طويلة » على الرحلات الجوية التي تبعد احد اعضاء هيئة القيادة باكثر من ثلاثة آلاف ميل بحري من مركز تخصصه او التي تتضمن خط سيرها المحدد من قبل ، مسافة تفوق ألفا ومائتي ميل بحري بين نقطتي توقف متتاليتين .

المادة 3

ان عدد ساعات الطيران التي يقوم بها احد اعضاء هيئة القيادة التابعة لطائرة نفاثة يضرب في العامل 1٫2 قبل تطبيق التحديدات الخاصة بمدة الطيران وقبل تقدير فترة الاستراحة النظامية .

المادة 4

ان التحديدات الخاصة بمدة الطيران والمتعلقة بكل عضو من هيئة القيادة تنحصر في ألف ساعة عن فترة من اثنى عشر شهرا وفي مائة ساعة عن فترة شهر وفي ثلاثين ساعة عن مدة سبعة ايام .

وتحدد مدة طيران احد اعضاء هيئة القيادة ، اذا لم يكن يرافقه او يعاونه احد ، بثماني ساعات فيما يخص السائق وبمشر ساعات فيما يخص اعضاء الهيئة الآخرين وذلك عن كل فترة من اربع وعشرين ساعة ، اما اذا كان العضو مشفوعا بغيره او كان يعاونه احد او كان هو مرافقا او معاونا لغيره ولم يكن له مكان للاستراحة على ظهر الطائرة ، فتحدد هذه المدة بسبعة عشرة ساعة متتابعة فيما يخص السائق وبعشرين ساعة متتابعة فيما يخص الاعضاء الآخرين .

واذا كان لأحد اعضاء هيئة القيادة مكان للاستراحة فيجوز له ان يتم مدة طيران تبلغ اثنتين وعشرين ساعة متتابعة اذا كان سائقا وخمسا وعشرين ساعة اذا كان من جملة الاعضاء الآخرين .

المادة 5

على سبيل الاستثناء من الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه ، لا يمكن ان تتجاوز مدة الطيران التي يتمها أعضاء هيئة القيادة ، أثناء تنقلات تتطلب تحركات على ارتفاع يقل عن 150 مترا فوق الارض أو الماء وخاصة أثناء عمليات البذر أو الرش أو البذر ، ست ساعات مجزأة بجزئين من ثلاث ساعات لكل واحد منهما ، تتخللهما فترة استراحة مدتها ساعة واحدة على الاقل وذلك في كل فترة من أربع وعشرين ساعة .

المادة 6

وعند نهاية فترات الخدمة أثناء الطيران يجب على أعضاء هيئة القيادة أن يستفيدوا من استراحة تعادل مدتها على الاقل مرتين عدد ساعات الطيران المنجزة منذ الاستراحة السابقة وذلك من غير أن تقل هذه المدة بحال من الاحوال عن ثماني ساعات .

على أنه يمكن أن يمنح الحق لاتمام فترة ثانية من الخدمة المزاولة أثناء الطيران قبل انقضاء الاستراحة المفروضة ولكن بشرط أن تكون مدة الاستراحة المنقضية معادلة على الاقل لمدة الطيران السابق أو تبلغ ثماني ساعات على كل افتراض .

ان مدة الاستراحة التابعة للفترة الثانية للطيران يزاد عليها في هذا الصدد عدد الساعات التي لم تمنح بعد الفترة الاولى من الطيران .

المادة 7

ان عضو هيئة القيادة المعين للمسافات الطويلة يجب ان يستفيد في محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل اربعة ايام متتابعة عن كل فترة من اربعة اسابيع .

أما عضو هيئة القيادة الذي لا يكون مخصصا للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد في محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل اربعا وعشرين ساعة متتابعة عن كل فترة من سبعة أيام .

المادة 8

يجوز ادخال مخالفات على التحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية :

أ) لمنع وقوع حادث محدق أو لتنظيم تدابير الانقاذ ،

ب) لاتمام رحلة جوية أخرى قد تكون ظروف غير متوقعة حالت دون اتمامها ضمن الحدود المقررة من قبل ، أو لاصلاح اصابات تقع اما في العتاد واما في المنشآت ، أو للقيام باصلاح الطائرات المتعطلة ،

ج) لصالح الامن أو الدفاع الوطني أو لفائدة مصلحة عمومية وذلك بناء على أمر من الحكومة تثبت بموجبه ضرورة المخالفة . وستحدد كيفيات ادخال المخالفة بالنسبة لكل حالة خاصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني .

د) في حالة زيادة عمل يتصف بطابع الاستعجال وبعد الترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني .

المادة 9

لا يترتب على اتمام ساعات الطيران المنجزة تطبيقا للمخالفات المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 8 أعلاه ، رفع المدة الاجمالية لساعات الطيران الى أزيد من الحدود القصوى التالية :

  • أربعون ساعة من الطيران في فترة من سبعة أيام متتابعة ،
  • مائة وثلاثون ساعة في فترة شهر ،
  • ألف ومائة وخمسون ساعة في فترة اثنى عشرة شهرا .

المادة 10

ستوضح ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .

المادة 11

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 .

هواري بومدين

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الأولي· 09/01/2014
إختصاص القضاء الإداري في الصفقات

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

الغرف المدنية· 22/04/2021
حادث مرور

لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.

الغرفة الثانية· 16/03/2004
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن نوعية وطبيعة عقد التشغيل لا بد أن تذكر كتابيا في عقد التشغيل حتي يكون متطابق مع تشريع العمل المعمول به

الغرفة الثانية· 20/01/2004
إهمال منصب العمل

الموظف المتغيب بدون علم الهيئة المستخدمة و بدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات المنصوص عليها قانونا و لا يمكنه التمسك بحقه في الإجراءات التأديبية و يعتبر في حالة إهمال منصب

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .