مرسوم رقم 65 - 161 مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة

مرسوم رقم 65 - 161 مؤرخ في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين مطارات الدولة

مرسوممرسوم تنظيمي (40/100)🟢 ساري المفعولسنة 1965
المجال القانوني
المرور والنقل
عدد المواد
⁦3⁩ مواد
رقم النص
65-161
المصدر
anac.dz
anac.dz

المادة 1

ان مطارات الدولة المعينة فيما بعد تستعمل لاغراض مدنية :

التسمية | الاسم القديم

---

ادار

عين الصفراء

عين تموشنت

الجزائر - الدار البيضاء (الاسم القديم: الجزائر - الدار البيضاء)

امقيد

عنابة (الاسم القديم: بون - لي سالين)

أولف

باتنة

بشار - ليجي

بشار - او عقدة

بجاية - صمام (الاسم القديم: بوجي - صمام)

بجاية المدينة (الاسم القديم: بوجي - المدينة)

بني عباس

برواقية

بيدون 5

بسكرة

بوسعادة

قناستل

قسنطينة - عين الباي

قسنطينة - وادي حميمين

جانيت

الجلفة - تليتسي

الجلفة - المدينة

جيجل - الطاهر

جيجل - المدينة

الاصنام (الاسم القديم: أورليانفيل)

القليعة

الوادي قمار

فور تيريي

تيم مساو

تيندوف

تيزي وزو

توقرت - سيدي مهدي

توقرت - المدينة

البيض (الاسم القديم: جيريفيل - الغربي)

غرداية

غريس (الاسم القديم: تيير فيل)

قالما - بلخير (الاسم القديم: قالما - ميليسيمو)

حاسي مسعود - وادي اراره

اغيل ازان (الاسم القديم: ريليزان)

اليزي (الاسم القديم: فور بولنياك)

اين صالح

خميستي (الاسم القديم: بورباكي)

الاغواط

معسكر

مهدية (الاسم القديم: بيردو)

محمدية (الاسم القديم: باريفو)

مستغانم

مسيلة

اوهانت

وهران - السانية (الاسم القديم: وهران - لا سانية)

أوعالان

ورقلة

أم البواغي (الاسم القديم: كان روبير)

أم ستة

رجاس

سعيدة

سبدو العواج

سكيكدة (الاسم القديم: فيليب فيل)

سوق أهراس

تمنراست

تبسة

تيارت

تيميمون

الزاوية الكحلاء (الاسم القديم: فور فلا تير)

زرزيتين - أين أمناس

المادة 2

ان المطارات الآتية والمعينة للاستعمال العسكري يمكن ان تستعملها ، في حالة الضرورة وبصورة استثنائية الطائرات المدنية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .

  • البليدة
  • بو فاريك
  • سطيف
  • سيدي بلعباس
  • تين فوشي
  • تلمسان .

المادة 3

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 .

احمد بن بلة

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة
صلاحيات الوالي الظروف الإستثنائية

متي كان من صلاحيات الوالي اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، فإن القرار الولائي بتسخير أطباء القطاع الخاص مختصين في طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية مختصة في علاج أمراض الأمومة و الطفولة متواجدة في وضع خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضي، يعد مشروعا و الطعن بإلغائه خالي من الأساس.

الغرفة الرابعة· 01/07/2003
نقل الملكية

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

الغرفة الثانية· 15/04/2003
الطبيعة القانونية لعقد العمل

إن العامل المتعاقد لا يخضع في علاقته مع إدارته للمرسوم 85-59 في إنهاء مهامه و لا يحظي بالضمانات المقررة للموظف في المجال التأديبي.

الغرفة الثالثة· 01/04/2003
اللجنة المصرفية

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

الغرفة الرابعة· 25/07/2007
مخالفة القانون

إن العقد الإداري بإنشاء مستثمرة يكرس حقوق مكتسبة لأعضائها و بالتالي فإن القرار الولائي بإضافة عضو جديد صادر دون موافقة سابقة للمستثمرين الأصليين يعد مخالفا للقانون .

الغرفة الخامسة· 21/10/2009
الحقوق و الحريات

إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .