المادة 1
تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتياطي الجاري على الطائرات الموقعة في روماً في 29 مايو سنة 1933
تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتياطي الجاري على الطائرات الموقعة في روماً في 29 مايو سنة 1933
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحـرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة
تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لانفاذ القواعد المقررة في هذه الاتفاقية
1 ) ان عبارة الحجز الاحتياطي في مفهوم هذه الاتفاقية هو كل عمل مهما كان اسمه ، يجرى بموجبه توقيف طائرة ، لمصلحة خاصة بواسطة أعوان العدالة أو الادارة العمومية ، سواء لمنفعة دائن أو لمالك أو صاحب حق عينى في الطائرة ، دون أن يستند الحاجز الى حكم قابل للتنفيذ كان حصل عليه حسب الاجراءات العادية أو الى سند تنفيذي يقوم مقامه .
2 ) في الحالة التي يمنح فيها القانون المختص لدائن الحائز للطائرة دون موافقة المستغل ، حقا بحسبها ، فان استعمال هذا الحق في عرف هذه الاتفاقية ، مماثل للحجز الاحتياطي وخاضع للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
1 ) يستثنى من الحجز الاحتياطى :
أ - الطائرات المخصصة فقط لخدمة الدولة بما فيها الطائرات المعدة للبريد وباستثناء الطائرات المعدة للتجارة .
ب - الطائرات الموضوعة فعليا في العمل على خط منظم للنقل العمومى وطائرات الاحتياط الضرورية .
ج - كل طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الاموال في مقابل أجر حين تكون مهيأة للانطلاق لاجل هذا النقل ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الدين معقودا للرحلة التي تقوم بها أئئذ أو يكون فيها الدين حاصلا خلال الرحلة .
2 ) ولا تطبق مقتضيات هذه المادة على الحجز الاحتياطى الذى يمارسه مالك الطائرة المنتزعة منه بالاستناد لعقد غير مشروع .
1 - في الحالة التي يكون فيها الحجز غير ممنوع أو عندما تكون الطائرة غير قابلة للحجز ولا يستدل مستغل الطائرة بهذه الحالات فان الضمان كاف يمنع الحجز ويعطى الحق برفعه حالا .
2 ) يكون الضمان كافيا اذا كان يغطى مبلغ الدين والنفقات وإذا خصص فقط لتأدية الدين وإذا كان يغطى قيمة الطائرة وذلك في الحالة التي تكون قيمة هذه الأخيرة أقل من مبلغ الدين والنفقات .
وفى كل الأحوال يجرى البت في طلبات رفع الحجز الاحتياطى بواسطة إجراء وجيز ومستعجل .
1 ) اذا كان وقع حجز على طائرة غير قابلة للحجز بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية ، أو اذا كان المدين قد قدم ضمانا لمنع الحجز أو للحصول على قرار برفعه ، يكون الحاجز مسؤولا طبقا لقانون مكان الاجراء عن الضرر الناجم للمستغل أو المالك .
2 ) وتطبق نفس القاعدة بالنسبة للحجز الاحتياطى الماقى دون وجه صحيح .
لا تطبق هذه الاتفاقية على الاجراءات الاحتياطية في قضايا الافلاس أو على الاجراءات الاحتياطية المتخذة في حالة مخالفة القوانين الجمركية والجنائية والجنحية .
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها بين الاطراف السامية المتعاقدة التي توسع مدى عدم قابلية الحجز .
1 ) تطبق هذه الاتفاقية في أرض كل من الاطراف السامية المتعاقدة على كل طائرة مسجلة في أرض طرف سام متعاقد آخر .
2 ) ومعنى « أرض طرف سام متعاقد آخر » هو كل أرض خاضعة لسيادة وتبعية وحماية وانتداب أو سلطة ذلك الطرف السامى المتعاقد الذى ينتظم طرفا في الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية في نسخة واحدة تودع في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الإيطالية وتعطى عنها صورة مصدقة طبق الأصل من طرف حكومة مملكة إيطاليا لكل الحكومات المعنية بالأمر .
1 ) تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية ، وتودع مذكرات التصديق في محفوظات وزارة الشؤون الخارجية للمملكة إيطاليا ، التي تقوم بإبلاغ العلم بالإيداع لكل من الحكومات المعنية بالأمر .
2 ) يبدأ مفعول هذه الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة السامية بعد إيداع خمس مصادقات من قبلها وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من إيداع المصادقة الخامسة ، ويسرى مفعول كل مصادقة تجرى بعد ذلك عند انقضاء تسعين يوما تلى الإيداع .
3 ) يتعين على حكومة المملكة الإيطالية إعلام كل من الحكومات المعنية بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
1 ) تصبح هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة للمشاركة .
2 ) وتجرى المشاركة بموجب إعلام يوجه لحكومة مملكة إيطاليا التي تقوم بدورها بإبلاغ هذا الأمر لكل من الحكومات المعنية .
3 ) وتنتج المشاركة مفعولها بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإعلام الموجه لحكومة مملكة إيطاليا .
1 ) يستطيع كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بواسطة إعلام يوجه لحكومة مملكة إيطاليا التي تقوم بدورها بإبلاغ ذلك فورا لكل من الحكومات المعنية .
2 ) ينتج النكول مفعوله بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإعلام الموجه لحكومة مملكة إيطاليا .
1 ) تستطيع الأطراف المتعاقدة حين التوقيع أو إيداع المصادقات أو المشاركة في الاتفاقية أن تصرح بأن قبولها للاتفاقية لا يطبق على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار . أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها .
2 ) يمكن للأطراف المتعاقدة أن تعلم فيما بعد حكومة مملكة إيطاليا عن رغبتها في تطبيق هذه الاتفاقية على مجموع أو على جزء من مستعمراتها أو محمياتها أو أراضيها من وراء البحار ، أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب أو كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها ، أو سلطتها أو تبعيتها .
3 ) وتستطيع في كل حين أن تعلم حكومة مملكة إيطاليا عن رغبتها في توقيف تطبيق هذه الاتفاقية عن مجموع أو عن جزء من مستعمراتها ، أو محمياتها ، أو أراضيها من وراء البحار أو مناطقها الواقعة تحت الانتداب ، أو عن كل أرض أخرى خاضعة لسيادتها أو سلطتها أو تبعيتها .
4 ) وتقوم حكومة مملكة إيطاليا بإخبار كل من الحكومات المعنية بالإعلامات الجارية وفقا للفقرتين المتقدمتين .
يمكن لكل من الأطراف المتعاقدة السامية بعد سنتين على الأكثر من تطبيق هذه الاتفاقية أن تشير انعقاد مؤتمر دولي جديد قصد البحث عن الإصلاحات التي يمكن إدخالها على هذه الاتفاقية ، فتتوجه لحكومة الجمهورية الفرنسية التي تتخذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن لتحضير المؤتمر .
تبقى هذه الاتفاقية التي حررت في روما في 29 مايو سنة 1933 مفتوحة للتوقيع لغاية فاتح يناير سنة 1934 .