المادة 1
تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المتعلق بالنقل الجوي والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
تمت المصادقة على الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية المتعلق بالنقل الجوي والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين للآخر الحقوق والفوائد المعينة في هذا الاتفاق قصد اقامة الانهاج الجوية الدولية المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق •
العنوان الأول : التعريف
لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
1 ) ان لفظة « التراب » أتى بيانها في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي •
2 ) ان عبارة « السلطات الطيران » تعني فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونيابة إدارة الطيران المدني وفيما يخص الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، وزارة النقل وإدارة الطيران المدني أو هي تعنى كلتا الحالتين كل منظمة قد تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا المنظمات المذكورة أعلاه •
3 ) ان عبارتي « المصالح المقبولة » و « الخطوط المعينة » تعنى مصالح الطيران الدولية والخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق •
4 ) ان عبارة « مؤسسات معينة » تعنى مؤسسات النقل الجوى التي تعينها حكومة كل واحدة منها لأجل استغلال المصالح المقبولة •
العنوان الثاني : مقتضيات عامة
ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة الى ترابه واقامتها به وخروجها منه وبتحليق هذه الطائرات طيلة وجودها داخل حدود ترابه تنطبق على طائرات الطرف المتعاقد الآخر •
يتحتم على هيئات قيادة الطائرات وعلى ركابها ومرسلي البضائع ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص يعمل لحسابهم وباسمهم، للقوانين والانظمة التي تنظم في تراب كل من الطرفين المتعاقدين دخول واقامة وخروج هيئات قيادة الطائرات والركاب والبضائع مثل القوانين والانظمة التي تنطبق لدى الدخول الى البلاد على الاستيطان والهجرة وجوازات السفر واجراءات العطلة والجمارك والصحة ونظام العملة •
ان شهادات صلاحية التحليق ورخص الكفاءة والإجازات المسلمة أو المصححة من لدن أحد الطرفين المتعاقدين ولم تبطل بانتحاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر حتى يتسنى استغلال المصالح الجوية المقبولة •
غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بصحة رخص الكفاءة والإجازات المسلمة لتابعيه الخاصين لأجل السير فوق ترابه الخاص من لدن الطرف المتعاقد الآخر وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الرخصة والإجازات غير مطابقة لعرف المنظمة الدولية للطيران المدني •
1 - ان الطائرات المستعملة للنقل المتبادل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين وكذا تجهيزات الطائرات العادية وقطع التبديل ومدخرات الوقود والادهان ومؤن السفر ( وفي ضمنها المواد الغذائية والمشروبات وأنواع التبغ ) تكون لدى دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة ضمن الشروط التي يحددها التنظيم الجمركي التابع لهذا الطرف من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش ومن الحقوق والرسوم الأخرى المشابهة بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى أن يعاد تصديرها •
2 ) تعفى أيضا المواد الآتية ضمن نفس الكيفيات من الحقوق والرسوم أعلاه عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات أديت •
أ ) الوقود والادهان المأخوذة من أحد الطرفين المتعاقدين والمخصصة لتزويد الطائرات التي تستغلها لأجل النقل الدولي المتبادل مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لأجل استغلال المصالح المقبولة وان كانت هذه التموينات يجب استعمالها في جزء المسافة المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أخذت منه •
ب - مؤن السفر المأخوذة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والمشحونة على ظهر الطائرات المستعملة لحركة النقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لأجل استغلال المصالح المقبولة •
جـ - قطع التبديل المجلوبة الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو اصلاح الطائرات المستعملة لحرية النقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر •
3 - يجوز أن تفرغ في تراب الطرف المتعاقد الآخر مع موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور أعلاه التجهيزات الداخلية العادية والتموينات بالوقود والادهان ومؤن السفر وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها لحركة النقل أحد الطرفين المتعاقدين •
4 - لا يجوز تفويت التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم الأدوات التي تتمتع عند دخولها الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين بنظام المحاباة وذلك بمقتضى المقاطع أعلاه الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد أعلاه •
يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى مؤسسة يعينها الطرف المتعاقد الآخر كما يحتفظ بحق ابطال مثل هذه الرخصة اذا رأى لأسباب وجيهة انه لا يتوفر على دليل يثبت أن حصة متفوقة من ملكية هذه المؤسسة ومراقبتها الفعلية توجد بين يدي الطرف المتعاقد الآخر أو بين يدي مواطنين له أو اذا لم تتمثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المعينة في المادة 3 أعلاه أو أنها لا تقوم بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق •
العنوان الثالث : المصالح المقبولة
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ، كما تمنح حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في جعل مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى معينة تستغل المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط المرسوم في الملحق صحبته •
تستغل المصالح المقبولة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات للنقل الجوى يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة •
لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستبدل بموجب سابق اعلان موجه الى الطرف المتعاقد الآخر كل واحدة من المؤسسات المعينة بمؤسسة أو عدة مؤسسات قصد استغلال المصالح المقبولة السابق ذكرها وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق المخولة للمؤسسات المستبدلة وتخضع لنفس الواجبات •
ويبقى استغلال كل مؤسسة معينة للمصالح المقبولة موقوفا على رخصة استغلال يمنحها الطرف المتعاقد المانح للحقوق •
ومن المتفق عليه أن تمنح رخصة الاستغلال هذه للمؤسسة أو المؤسسات التي يعينها الأمر في أقرب الآجال الممكنة على شرط مراعاة مقتضيات المادتين 6 و 10 من هذا الاتفاق •
يتحتم على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، الدليل على أنها قادرة على ارضاء المطالب التي تفرضها القوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد السابق ذكره والمتعلقة بسير مؤسسات النقل الجوى •
يجوز استغلال المصالح المقبولة فورا أو عند تاريخ آت بعد وذلك حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق •
تضمن للمؤسسات التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنقسطة للاستفادة من امكانيات متساوية في سبيل استغلال المصالح المقبولة وتعين على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تتضرر من حيث المصالح الخاصة بها •
ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في التراب التابع للطرف المتعاقد الآخر من حق انزال وأخذ المسافرين والبريد والبضائع ضمن حركة النقل الدولي في محطات النزول والخطوط المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق • وفي ضمنها المحطات الموجودة في بلاد الغير وذلك ضمن الكيفيات المبينة في المواد التالية •
1 ) يكون هدف المصالح المقبولة استخدام عند كل خط من الخطوط المبينة في الملحق صحبته حمولة مطابقة للحاجات العادية التي يمكن أن تقدر بصفة كافية والتي تتعلق بحركة النقل الدولي القادم من تراب الطرف المتعاقد أو المتجه اليه هذا الطرف المتعاقد هو الذي يكون قد عين المؤسسة المكلفة باستغلال المصالح المذكورة أعلاه ويكون الاستخدام أعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال •
2 ) يجوز للمؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين أن ترضى ضمن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين تراب الطرف المتعاقد الآخر وفي بلاد غير الواقعة في الخطوط المعينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق وذلك بعد أخذ المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار •
يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة أن تستخدم حمولة اضافية زيادة على الحمولة المذكورة في المادة السابقة كلما ظهرت زيادة وقتية من حركة النقل في الخطوط المذكورة أعلاه وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين •
وفي حالة ما إذا لم ترغب السلطات الطيرانية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في استعمال خط واحد أو عدة خطوط أما جزءا من حمولة النقل المئولة لها واما مجموعها، فييمكن لها ان تسلم لوقت معين الى المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر جزءا من حمولة النقل غير المستعملة أو مجموعها • ويجوز للسلطات التي تكون قد سلمت جزءا من حقوقها أو مجموعها أن تسترجعها في كل وقت • ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تلحق خسارة باستعمال الطاقات المخولة في السير التي تربط ترابه بمحطات النزول التابعة لبلاد الغير •
تتشاور السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين عند الاقتضاء قصد البحث عن الكيفيات التي تطبق ضمنها مقتضيات هذا الاتفاق من طرف المؤسسات المعينة والتأكد من أن مصالحها لم يلحقها ضرر •
1 ) يجب أن يقع تحديد التسعيرات بمقادير معقولة بعد الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص اقتصاد الاستغلال والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة وتسعيرات المؤسسات الأخرى التي تستغل جزءا من نفس الخط أو كليته •
2 ) لا يجوز أن تكون التسعيرات المطبقة على المبادل المأخوذة أو المنزلة في احدى محطات النزول من الخط أقل من التي يطبقها الطرف المتعاقد المستقل للمصالح المجاورة الجهوية في القطاع المقابل من الخط •
3 ) ان تحديد التسعيرات الواجب تطبيقها من طرف المصالح المقبولة التي تعتبر الخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق سيتم بقدر الامكان بعد اتفاق يجرى بين المؤسسات المعينة •
وتباشر هذه المؤسسات عملها :
أ - اما عن طريق الاتفاق المباشر بعد اجراء المشاورة ان اقتضى الحال مع مؤسسات النقل الجوى التابعة لأقطار غير التي تستغل جزءا من نفس الخط أو مجموعها •
ب - واما بتطبيق المقررات التي تتخذها جمعية النقل الجوى الدولي •
4 ) يجب أن تقدم التسعيرات المحددة على النجو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وذلك في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ • ويمكن حفظ الاجل المذكور في الأحوال الخصوصية بشرط الحصول على موافقة السلطات المذكورة •
5 ) اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى اتفاق بشأن تحديد التسعيرة وفقا لمقتضيات الفقرة 3 أعلاه أو اذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على التسعيرات التي عرضت عليه طبقا لمقتضيات الفقرة 4 أعلاه فللسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تبذل المجهود للوصول الى تسوية مرضية •
وفي حالة عدم الوصول الى الاتفاق يلجأ الى الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا الاتفاق •
وما دام النزاع لم يسو فان الطرف المتعاقد الذي أعلن عن عدم موافقته يكون له الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر بالمحافظة على التسعيرات المطبقة سابقا •
1 - تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين خمسة عشر يوما على الاقل قبل الشروع في استغلال المصالح التابعة لكل واحدة منها مواقيت الطائرات المستعملة وكذا تردداتها وأنواعها ويجب أن تبلغ أيضا كل مؤسسة الى اخرى جميع التغيرات •
2 - يرخص لمؤسسات النقل التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في أن تبقى في تراب الطرف المتعاقد الآخر المستخدمين الفنيين والتجاريين الذين يجب أن يوافق عددهم أهمية خدماتهم على شرط أن يمتثل هؤلاء المستخدمون للقوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد الآخر •
العنوان الرابع : تأويل - مراجعة - اعلام بالإبطال - تسوية النزاعات
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في كل وقت مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين فيما يخص مدلول هذا الاتفاق أو تطبيقه أو تغيير ه •
وتبتدئ هذه المشاورة في ظرف الستين يوما على الأكثر الموالية ليوم استلام الطلب •
ان التغيرات المقرر ادخالها على ملحق هذا الاتفاق يجرى بها العمل بعد اثباتها من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بواسطة تبادل المذكرات على الطريق الديبلوماسي •
يجوز لكل طرف متعاقد أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في الاعلان عن ابطال هذا الاتفاق • ويبلغ مثل هذا الاشعار وفي آن واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي • ويسرى مفعول الاعلان عن الإبطال ستة أشهر بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الاشعارات الا اذا وقع سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة •
وفي حالة ما اذا كان الطرف المتعاقد الذي يستلم مثل هذا الاشعار لم يخبر بوجوده فان هذا الاعلان يعد قد وقع استلامه بعد خمسة عشر يوما من استلامه في مركز الطيران المدني الدولي •
1 ) في حالة قيام النزاع ايا كان بين الطرفين المتعاقدين خاص بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وملحقه فان الطرفين المتعاقدين يسويانه عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الطيرانية أو عن الطريق الديبلوماسي ان لم تحصل هذه المفاوضات على تسوية •
2 ) وفي حالة ما اذا لم يسو نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وفقا لمقتضيات الفقرة 1 أعلاه يعرض بطلب أحد الطرفين المتعاقدين على أنظار محكمة تحكيم •
3 ) تتألف هذه المحكمة التحكيمية من ثلاثة أعضاء وتعين كل واحدة من الحكومتين حكما فيتفق هذان الحكمان على تعيين شخص تابع لدولة ثالثة بصفة رئيس •
4 ) ان لم تتوصل المحكمة التحكيمية الى تسوية النزاع بالمراضاة تبت فيه بأغلبية الاصوات وتضع بنفسها مبادئها المتعلقة بالإجراءات وتحدد مركزها اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على أي شيء مخالف •
5 ) يتعهد الطرفان المتعاقدان بامتثالهما للتدابير المؤقتة التي يمكن أن تعلن خلال المرافعة وكذا للمقرر التحكيمي الذي يعتبر في كل الحالات نهائيا •
6 ) اذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لمقررات الحكمين جاز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغى الحقوق والامتيازات التي كان قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد الممتنع عن الامتثال وذلك طيلة مدة الامتناع •
7 ) يتحمل كل طرف متعاقد أجر عمل حكمه ونصف أجر الرئيس المعين •
العنوان الخامس : مقتضيات نهائية
يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى منظمة الطيران المدني الدولي لتسجيلهما فيها •
يدخل هذا الاتفاق وملحقه في حيز التنفيذ يوم يتبادل الطرفان المتعاقدان الإعلام بإتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما •
غير أنهما قد اتفقا على تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من يوم توقيعه •
عن حكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية : امضاء : مولران
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : امضاء : محرز
الملحق
الخطوط التشيكية :
1 - براغ - الجزائر - كانوا أو لاغوس - أكرا والإياب ..
2 - براغ - الجزائر - دكار - بماكو - كوناطرى - ونقط في أمريكا الجنوبية والإياب ..
الخطوط الجزائرية :
1 - الجزائر - جنيف - براغ - باريس - والاياب ..
2 - الجزائر - تونس - روما - فينا - براغ والاياب ..
ملاحظات :
1 - يجوز حذف كل النقط الواقعة على أحد الخطين المومؤ وفين خلال الرحلات الجوية الكاملة أو خلال بعض مسافاتها وذلك حسب موافقة المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين •
2 - يجوز لمؤسسة يعينها أحد الطرفين المتعاقدين في وسط الخط أن تؤمن المواصلات بين نقطة أو عدة نقط واقعة وسط الخط أو أبعد منه وذلك فيما عدا النقطة المقيدة في جدول الخطوط •
غير أنه لا يجوز ممارسة أي حق من حركة النقل بين هذه النقطة أو النقط المتخللة أو الواقعة في خط أبعد وبين تراب أحد الطرفين المتعاقدين الا أن يكون هذا الحق قد منحه أحد الطرفين المتعاقدين •
سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين
إن القرار الضمني بالمنع من الدخول إلي التراب الوطني المتخذ ضد شخص يحمل جنسية جزائرية و يتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي و المؤسس علي المادة 68 من القانون 99- 07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد التي تنص "يفقد الأشخاص ، الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية و سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني ، حقوقهم المدنية و السياسية طبقا للتشريع المعمول به " ، يعد مبني علي تكييف قانوني للوقائع غير مطابق مع أحكام المادة المستند عليها في إصداره ، و بالتالي فإنه مشوب بعيب عدم المشروعية و معرض للإبطال .
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .