مرسوم رئاسي رقم 26-17 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

النسخة الفرنسية

مرسوم رئاسي رقم 26-17 يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي (50/100)🟢 ساري المفعولسنة 2026
المجال القانوني
الضرائب والجمارك والمالية
عدد المواد
مادتان
رقم النص
26-17
تاريخ النشر
2026-01-07
المصدر
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

المادة 1

توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة و

واثنين وستين ألف دينار )000 462 337 73 دج(، واعتمادات الدفع

وأربعمائـة واثـنين وسـتين ألـف دينـار )000 462 077 74 دج( المفت

الموضوعـة تحت تصـرف وزيـر الدولـة، وزيـر الشـؤون الخارجيـة

الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤ

كـل فيمــا يخصــــــه، بتنفيــذ هـــذا المرســوم الــذي يــنشـر في الجريـد

حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 المـــوافــــق 7 جانفي سنة

لجمهوريّة الجزائريّة / العدد 702

وافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام

بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف

نية بالخارج والشؤون الإفريقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولى( منه،

لحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين

يـة عــــام 1447 الموافــق 14 ديسمبــر سنــة 2025 والمتضمــن قانــون

سبـــعين مليـــارًا وثلاثمائـــة وسبـــعة وثلاثين مليونـــا وأربعمائـــة

المقدر مبلغها بأربعـة وسبـعين مليـارًا وسبـعة وسبـعين مليونـا

وحـة بعنـوان ميزانيـة الدولـة بموجب قانـون الماليــة لسنــة 2026،

والجاليــة الوطنيــة بــالخارج والشــؤون الإفريقيــة، طبقــا للجــدول

ون الــخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بــالخارج والشــؤون الإفريقيــة،

ة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الّد يمقراطّّ ي ة الش ّ عبّي ة.

2026.

عبد المجيد تبون

8الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا

وت

الخصم

اا

للاجو

وولما

شارمتالج

طرزفاسلإ

ؤوول

يدد

ونجضعيابا

ير عيرال

نيو ملخي

ة ازوا رةة

ةلا ا

ب لعلإ ا

الإوشيعلااال

ارةدولرو

فلخاؤ تاعج

لج تحرزا ط

رواميام

لرن

يااندا ة

قرلوتدة ي

يجي اة

ل ت

ة ةة

،

0 0 0

000

000

2

003

07—0

0 0

9

2 2

557

442

7

333

0 0 0

000

000

2

003

07—0

0 0

9

2 2

557

442

7

333

0 0 0 0

0000

0000

9 5 0 5

9096

6066

6 9 2 1

2100

666

3 1 1

1

0 0 0 0

0000

0000

9 5 0 5

9096

6066

6 9 2 1

2100

666

3 1 1

1

0 0 0

000

000

0 0 0

07—0

06 0

9 0 0

002

225

3

0 0 0

000

000

0 0 0

07 0

06 — 0

9 0 0

006

222

4

0 0 0

000

000

1 3 3

49 4

13— 1

1 2 2

442

999

8 0 0

111

0 0 0

000

000

1 3 3

49 4

13— 1

1 2 2

442

999

8 0 0

111

0 0 0 0

0000

0000

2 8 0 8

3036

8084

7 3 2 5

1103

223

3 6 6

117

0 0 0 0

0000

0000

2 8 0 8

3036

8084

7 3 2 5

1107

220

4 6 6

117

22 رجب عام 1447 هـ

لجزائريّة / العدد 02

11 جانفي سنة 2026 م

ات

لاوو

دلع

ابناز

للشلن

شوبي

ا

ؤمواروع

اط

ولخاسااي ر

ل م

نقان

ايلجخ

ا ر ند

لةص اص

قج بال

نيوللب

صةالليوفر

عمر ا

لا الا

لاعم

يسل

ةقيج

ات

تية

ز

ا

م

و

000

000ا

000اع

0 2 2لارت

367لخم

0 6 7تا

صلا

6 1 7زد

اب

239الماا

816م ت

ب

3 0 3س

ا

321

ت1ل

خ د

000:ف

000 ن

ادع

000عمف

0 2 2اتق ا

لينلم

367دما

0 6 7ات

فف

716د

239عا ت

816تو

3 0 3ح

321ة

ب

000

000اع

ا

000اللخن

6 8 4لاربو

760لخااا

954تبرن

زص

440ج

ا 2م

899ي

953م ا ي

لم:ة

183 ز

1نو

صفا

ان

000قلجي

000ااة

000الت

عحا ا

486اتلل

760ل تيد

دم

954سةو

فا

440دال

899عيلة

ايوا

953ت، لج

3 8 1رطبم

1 د

نو

يو

000ج

ةل

000 ب

000اب ا

لارالم

000لخ ق

770لخا

تلل

660با

زصانح

990اارو

239الابق

مجن

375 س

2 3 3

توا

ث :لم

ا

000منل

000اشا

000عافل

رقؤي

ات

000لاوة

770دمت

660نل

فاس

990عد

679اان

تلإ

045ة

ف

412 ر6

ي2

0 0 00

ق

000ي2

000،

ة

0 8 8ا ا

لارلم

440ا

220لخ

تلو

صب

936زض

725ا

ااب

981م لو

7 7ت

ح 4ع

ة

و:

000 نتح

000ي

000الف

عقت

0 8 8

اتا

440لمت

220د ت

فاص

936د

725ع

ا

981تر

7 7ف

و

0 0 0

000ز

000اي

6 8 4لارر

247لخ

614تا

صل

2 9 1زد

283او

128م ا

لمجل

9 7 7ة

531،

و

م

000ز

000و

ي

000اعر

ع

486

247اتا

لمبل

614دش

ا

192فال

623عددؤ

808ايو

ت

ن

789ن

531 ا

ر

22 رجب عام 1447 هـ

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 902

11 جانفي سنة 2026 م

قرارات المحكمة العليا المرتبطة

⁦6⁩
الغرفة الثالثة· 27/01/2011
الشخصية الإعتبارية

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

الغرفة الثالثة· 30/09/2009
تجاوز السلطة

لئن خولت المادة 91 من القانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إمكانية تعليق السند المنجمي أو الرخص المنجمية أو سحبه من صاحبه في حالات محددة، فإن الأمر 07/02 المعدل لهذا القانون أدخل المادة 91 مكرر التي منحت صلاحية تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص إقليميا، و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفادة منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي بعد و توقف مؤقت عن الاستغلال لظروف قاهرة، يعد صادرا عن هيئة غير مختصة تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم المشروعية الخارجية.

الغرفة الرابعة· 30/06/2011
التعويض عن الإستيلاء

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

الغرفة الثالثة· 10/06/2002
وسائل الإثبات

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).

الغرفة الرابعة· 27/06/2007
إسترجاع الأراضي

إن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة لاستغلال المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفي لكافة الشروط المحددة في المواد 5 و 6 من المرسوم التنفيذي 03-313 وبالتالي كل استرجاع لمستثمرة فلاحية بكيفية أخري يعتبر مخالف للقانون مما يفتح المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال.

الغرفة الثالثة· 28/10/2010
الحقوق المكتسبة

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.